gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VJ-2020-119) : القرار رقم (79-2019-V78) في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: دعوي- قبول شكي - مده نظاميه- عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - ااجبت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن فيه لتحصنه بمضي المده النظاميه قبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدينه العتيض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت لدارقه الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المدينه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكال: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا واجب النفاذ، وفقا لما نقت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٤ م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7879-2019-V) ب تاريخ م.١٩/٩/٧/١٧ وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (…) تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وتطالب بالغاثها، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها ما يلي: «حيث ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي ما يلي: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوطا من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ١٨٠١٩٠٣/١٨ م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ١٧٠١٩٠٢٠١ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوطا، وعليه وبمضي المده التظلميه لقول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعرض رد المدعي عليها علي المدعيه اجابت بانه «لا يوجد نشاط قايم، تم شطب السجل والغاء الرخصه، وتم تسجيل تلقايي». القيمه المضافه في محافظه جده في تمام الساعه ١٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، ولم يضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجسه، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وبالنظر في ملف الدعوي وبخاصه لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، وحيث انه ثبث للدايره صلاحيه الدعوي للفصل وفقا للماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المطالفات والمنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الانسب: بعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٠) بtbاريخ ١٥٥١/١٠ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤١٥/٧/١١ ا ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤١/٥٤١ ا ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل; ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزاكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام خريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ ٢٨/١١/٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩/٠٣/١٩ م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٧/٠٧/١ م، وعلبه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه ووفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: من انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري», فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكليه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. الParr: ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من مؤسسه (…) بموجب سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، مرتدات الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من مسسه (…) بموجب سجل تجاري رقم (…) لفوات المده النظاميه للاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.