tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1532 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 43 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:11/15 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم 1032 الصادر في العام ١٤٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٢٤٥) (عام ١٤٤٣)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٧٣/٣/٢ احدمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزاره رقم (٤٧٣) واتريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٧) لعام ٢٣٨٥ اسبيان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٧/١ ه.كم من: ....و ....و ....مك ما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتارض الابتداييه الخريبيهه الثانيه بالارياض المكلف بنسخه من قراها رقم (٧) لعام ١٤٣٥ ه بموجب
الخطاب رقم (٢٠١/٦) وثانير ١٨٦٥ ه، وقدم المكلف استثناعه وود لحده اللجه برقم (١٤١) وثانير ١٨٦٥ ه،
كما قدم ضمانا بنكيا حادرا من بنك ببرقم (٢٠١/٥٦١) وثانير ١٨٦١ ه بملغ (٢٧١/٨١) ريال ل قاء الفروقات
المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناع المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي
صفه خلال المهمه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: الابادات
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بانتهاه الخلاف حول مبلغ (١,٨٣١,٤٢٢) ريال و صلف (٢,٥٠) ريال و فرض اعتراض
الشركه علي مبلغ (٦,٩٨٣,٣٥) ريال للحيثيات الوارده من القرار.
10/1

استانف المكلف هذا البند من القرار وتحديدا الجزء الذي قضت فيه اللجنه برفض اعتراض الشركه علي مبلغ (٦,٩٨٣,٢٥٥) ريال و ٥ صحه
المبلغ هو (٦,٧٩٨,٢٥) ريال، وذكر انه قدم طلبا لل مصلحه بخطاء رقم (٢٠٠٩/٢٣٦٨) وتاريخ ٥٠٠٧٩/١٩ و اعداد فيه بانه نتيجه
لتدقيق الحسابات لعامي ٢٠٠٥٠٥ م تم تعديل الايرادات للعامين المذكورين وذلك علي النحو التالي:
<table><tr><td>تحليل الفرق</td><td>الفرق</td><td>الارياد طبقا للقوايم الماليه</td><td>الارياد طبقا الاقرار الضريبي</td><td>عام</td></tr><tr><td>الاريادات غير المفوتره المحوله(٦,٦٨٣,٠٤٤) م ٢٠٠٥ م ١٥٨,٣٧٨) تسويات اخري(١٤٨,٣٧٨) ......</td><td>٦,٨٣١,٤٢٢</td><td>١٣٣,٦٥,٠٤٨</td><td>١٢٦,٨١,١٦٦</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>الاريادات غير المفوتره المحوله من ٢٠٠٦(٦,٦٨,٠٤) الي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ عكس قيد الايرادات الزايده عن(٦,٤١٨,٦٨) عقد ج (٣٧٩,٦٦٦)</td><td>(١٣,٤٨١,٣٨٩)</td><td>٩٦,٣٠,٤,١·٧</td><td>١٠٩,٧٨٥,٤٩٦</td><td>٢٠٠٦</td></tr></table>
وذكر انه بخصوص تحويل الايرادات من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٥م قبلت كل من المصلحه واللجه الابتداييه اعتراض الشركه بشان هذا الخطا من جانب المصلحه في احتساب مبلغ (٢,١٨٣١,٤٢٢) ريال، حيث تم اضافه المبلغ المذكور مترتين بدل عن خصمه من الايرادات لسنه ٢٠٠٥م. الا ان المصلحه عند اجراء الربط الصحيين المعدل بموجب الخطاب رقم (٢,١٨٣١,٤٢٢) ريال (٢,١٨٣١,٤٢٢) مبلغ (٢,١٨٣١,٤٢٢) مبلغ (٢,١٨٣١,٤٢٢) مبلغ (٢,
.ريال
1/2

وفيما يلي التسويه ادناه:
<table><tr><td>الايضاحات</td><td>المبلغ</td><td>المرجع</td><td>البي</td></tr><tr><td>الربح المحاسبي طبقا للاقرار الضريبي (٩,٧٨١,١٣٣)</td><td>٤١,٦٩٩,٧٣٥</td><td>--</td><td>الربح المحاسبي طبقا للقوايم الماليه المقدقه لسنه ٢٠٠١ م</td></tr><tr><td rowspan="2">تم الاعتراض علي هذا البند امام اللجنه الاستثنافيه</td><td>٦,٤١٨,٦٨٠</td><td>--</td><td>يضاف: تسويه ج</td></tr><tr><td>٣٧٩,٦٦٥</td><td>--</td><td>تسويه ه</td></tr><tr><td>تم السماح بهذه التسويه من قبل اللجنه الابتداييه ووافقت عليها المصلحه الا ان المصله عند اجراء الربط الضريبي المعدل لم تاخذ بهذه التسويه</td><td>٦,٦٨٣,٠٤٤</td><td>ا</td><td>الايرادات غير المفتوتره المحوله من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥</td></tr><tr><td>--</td><td>٥٩,٧٨١,١٢٣</td><td>--</td><td>الربح المحاسبي الذي اخذته المصلحه خلا طبقا ١٤٣١/٢/٢٥ بتاريخ ١٣/٩٩٦ لخطابها رقم ١٩٩٦</td></tr></table>
<table><tr><td>الايضاعات</td><td>الملغ</td><td>المرجع</td><td>البي</td></tr><tr><td>---</td><td>(١,٨٣١,٤٢٢)</td><td>ب</td><td>تسويه الايرادات غير المفوتره التي اضفتها المصلحه خلا</td></tr><tr><td>---</td><td>(١,٨٣٤,٨٧٤)</td><td>--</td><td>التسويات والاستبعادات الاخري</td></tr><tr><td>---</td><td>(٦٨,٤٤٧,٤٣)</td><td>--</td><td>الارباح المعدله ضريبا طبقا لخطاب الربط الاصلي رقم ١٤٣١/٢/٢٥ بتاريخ ١٦/٩٩٦</td></tr><tr><td>---</td><td>---</td><td>--</td><td>يخصص:</td></tr><tr><td>تم تحويل هذا</td><td>(٦,٨٣١,٤٣٣)</td><td>--</td><td>الخطا الذي قامت بتعديله المصلحه في الربط المعدل</td></tr></table>
10/3

وبخصوص عكس قيد الايرادات المحققه من الشركه السعوديه للمواد الكهرباييه (ج) وشركه د (ه) فقد ذكر المكلف انه قام بتسجيل الايرادات الزايده من شركه ج وشركه ه، وبعد اكتشاف الاخطاء المشار اليها اعلاه، طلب من المصلحه انتساب الايرادات طبقا للقوايم الماليه المدفقه، وتاييدا لاعكس قيد هذه الايرادات قدم المكلف تاكيدات من الشركتين اعلاه، وذكر ان لجنه الاعتراض (٦,٤١٨,٧٨٠) الابتداييه الزكويه الضريبيه التاييه رفضت اعتراض الشركه بشان طلها عكس قيد الايرادات المقدقه من شركه و الجال والييرادات المقدقه من شركه ه (٢٧٩,٦٦) (ريال، بحجه ان تسجيل الشركتين المتعاقد معهما تكاليف لا يعني بالضروره تسجيل شركه ا ايرادات بنفس المبلغ، وان الشهادتين المشار اليها لم توضحا ماهيه التسجيل الوارده فيهما، هل هو تسجيل في الدفاير ام هو تسجيل خارجي، وقد تختلف سنوات القيد وطريقه الاعتراف بالايرادات، واورد المكلف شركا لطبيعه هذه الخدمات اضافه الي المستندات المؤيده لمعكس قيد الايرادات الزايده المسجله بشان عقد شركه وج وتسويات المراجعه الاخري الخاصه بعقد شركه ه فذكر انه فيما يتعلق بعكس قيد الايرادات المحقه من شركه ج ، نود الايفاده بان شركه (المكلف) تعاقد تقدم خدمات اداريه لشركه ج ، وفي شهر يوليو ٢٠٠٦ تم تحويل الالتزامات التعاقديه لتقديم الخدمات الاداريه الي شركه و ، الا ان الشركه استمرت سهوا في تسجيل الايرادات من عقد ج حتي بعد تحويل الالتزامات التعاقديه الي شركه و ، ووقد بلغ اجمالي الايرادات التي سجلتها الشركه (١٣,٣٧٦,٥٣٨) ريال بدل عن اجمالي مبلغ المبلغ (١٣,٣٧٦,٥٣٨) الاثي سجلتها الشركه (١٣,٣٧٦,٥٣٨) ريال بدل عن اجمالي مبلغ الاثي سجلتها الشركه (١٣,٣٧٦,٥٣٨) ريال بدل عن اجمالي مبلغ الاثي سجلتها الشركه (١٣,٣٧٦,٥٣٨) ريال بدل عن اجرادات زايده قدرها (٦,٤١٨,٦٨) ريال بدل عن اجرادات الزايده (٦,٤١٨,٦٨) ريال بدل عن اجرادات الزايده (٦,٤١٨) ريال بدل عن اجرادات الزايده (٦,٤١٨) ريال بدل عن اجرادات الزienaه (٦,٤١٨) ريال بدل عن اجرادات الزienaه (٦,٤١٨) ريال بفد وقات المستر وقات المستر وقات المستر وقات المستر وله لم اخصار وقات المستر وقات المستر وقات المستر
(٢٥,٥٧,٨٥) ريال ونا هذا يطابق الايرادات في دفتر الشركه طبق للقوايم الماليه المدفقه.
و巴صوره مشابهه قامت شركه ا (المكلف) بتسجيل ايرادات زايده قدرها (٢٧٩,٦٦) ريال من شركه ه ودلك عند تقدم الايراد
الضريبي، وعند القيام باعمال التدقيق للقوايم الماليه تم اكتشاف هذا الخطا ولذلك قامت الشركه بعكس قيد الايرادات الزايده،
و تاييدا لاعكس قيد المبلغ اعلاه حصلت الشركه علي تاكيد من شركه ه يفيد بانها سجلت في دفاترها لعام ٢٠٠٦ تم تكلفه قدرها
1/4

وفيما يلي ملحا يوضح حركه المعامله المسجله في دفاير الشركه:
<table><tr><td>الايضاح</td><td>المبلغ</td><td>البيان</td><td>العميل</td></tr><tr><td>----</td><td>\( 17,371,05^1 \)</td><td>الاريادات المحقه من ج بدايه في سنه ٢٠٠٥٠</td><td>شركه ج</td></tr><tr><td>مرفق تاكيد من ج في الملحق (د)</td><td>(0,907,808)</td><td>يخص: التكلفه المسجله والمؤكده من قبل ج (تمثل الارياد الفعلي للمكلف)</td><td>----</td></tr><tr><td>----</td><td>\( 7,118,70^1 \)</td><td>الاريادات المعكوسه (الفرق)</td><td>----</td></tr><tr><td>----</td><td>\( 7,778,78^4 \)</td><td>الاريادات المفققه من شركه د بدايه في سنه ٢٠٠٥م</td><td>شركه ه</td></tr><tr><td>مرفق تاكيد من شركه د في الملق (ه)</td><td>\( (7,799,119) \)</td><td>يخصص: التكلفه المسجله والمؤكده من قبل شركه د (تمثل الارياد الفعلي للمكلف)</td><td>----</td></tr><tr><td>----</td><td>\( 7,79,710 \)</td><td>الاريادات المعكوسه (الفرق)</td><td>----</td></tr></table>
وعلي ضوء الحقايق اعلاه والمستندات المؤيده، يطلب المكلف من اللجنه السماح بعكس قيد تلك الاريادات.
وبخصوص الاسانيبد التي ذكرتها لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه في حيثيات قراها حيال رفض اعتراض الشركه افاد
المكلف ردا علي ما ذكرته اللجنه الابتداييه بالاتي:
(ا) اذا سجلت شركه ج تكلفه من شركه ا في دفاترها فان هذا يدل بوضوح علي انها تلقت خدمات اداريه من شركه ا وبالمقابل
فان ذلك يستلزم تسجيل شركه ا الايرادات في دفاترها وسجلاتها لمحاسبيه ونفس الامر ينطبق علي الخدمات الموداه الي شركه ه
من قبل شركه ا.
ب) ان لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رفضت اعتراض الشركه بحجه ان التاكيدات المقدمه من شركه ج ومن شركه
ه لا توضح اسس تسجيل هذه الشركات، وهل هو تسجيل في الدفاتر ام مجرد تسجيل خاري، فيري الملك ان ما ذكرته اللجنه
الابتداييه الثانيه في هذا الصدد ليس صحيا ولا يستند الي اي حقايق.
ج) شركه ج وشركه ه ي شركات ذات مستويله محدوده مسجله بموجب انظمه المملكه، واحكام المرسوم الملكي رقم
(١١/١٥) بتاريخ ١٧٧/١٧(١٥) بالتعاميم ذات العلاقه والمره (٥٦) من اللاتجه التنيذيه للنظام مقرنه مع الماده (١٩) من
اللاله التنيبيه، تفعي بانه يتعين علي كافه المنشيات التجاريه بما فيها شركتي ب ود تعد ملزمه بمسك الدفار التجاريه علي اساس
وبناء علي هذه الاكام فان كافه المنشات التجاريه بما فيها شركتي ب ود تعد ملزمه بمسك الدفار التجاريه علي اساس
الاستحقاق وذلك طبقا لنظام ضريبه الدخل ونظام الدفار التجاريه، وما ذكرته اللجنه الابتداييه بان شركتي ج و ه ل
تمسكان الدفار التجاريه علي اساس الاستحقاق ليس صحيا.
10/

د رفضت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه التاكيدات الصادره من الشركات المذكوره المقدمه خلال جلسه الاعتراض
حيث ذكرت بان سنوات القيد و طريقه الاعتراض بالابيرادات قد تختلف، وفي هذا الصدد نود الايفاده بان شركه ا وشركه ه وشركه ج
هي شركات تجاريه يتعين عليها نظاما مسك الدفاير التجاريه علي اساس الاستحقاق، علاوه علي ذلك يتعين عليها تطبيق المعابير
المحاسبه الصادره من الليمه السعوديه للمحاسعين، وبناء سلطه اللجنه انه تسجيل تكيف (شركي و ه)
والابيرادات المقاله لها في شركه ا (، يتعين علي كافه هذه الشركات اتباع التوجيهات الصادره من الهييه السعوديه للمحاسعين
شركي ج و ه، لان كافه هذه الشركات تقوم باتباع نفس المحاسبه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسعين القانونيين
و نفس الانظمه المتعلقه بمسك الدفاير علي اساس الاستحقاق ومسك الدفاير بموجب نفس الاسس الوارده في نظام ضريبه
الدخل.
ه) ان ما ذكرته اللجنه الابتداييه لرفض التاكيدات الصادره من شركي ج و ه قام علي اقتراضات وليس علي حقايق ماديه، ولم
يتسي للكلف فهم الاسباب التي اعدت الي عدم اعتماد اللجنه الابتداييه علي تلك التاكيدات التي تؤكد اوب الايرادات المسجده
من قبل المكلف، وستلاحظ اللجنه بان تاكيدات جهادت يعمد مصر يعمد عليه بالنسبه للعمليات المقدمه لكافه الجهات
ذات الصله،})(في حاله التاكيدات المقدمه من شركي ج و ه، فيعتقد المكلف بانه ليس هناك دليل اضافي يجب تقدمه لاثبات
صحه تسجيل الشركه للايرادات، وذكر المكلف ان قوايمه الماليه مراجع من قبل مراجعي حسابات مرخص لمهم بمزاوله المهنه، وانه
يوجه عنايه اللجنه الي ان مراجع الحسابات القانوني اشار الي القيود العكسيه اعلاه بوضوح، وان تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين
يتم من خلاله تخطيط وتنفيذ اعمال المراجعه للوصول علي قناعه معلوله بان القوايم الماليه خاليه من الاخطاء الجوهریه وان
المراجعه تشتمل علي فحص الادله علي اساس العينه، وتقويم المبادي المحاسبيه المتبععه والتقديرات الهامه المطلبه من قبل
الاداره والغرض العام للقوايم الماليه، ويري ان القوايم الماليه المقدقه تعد محرم معلومات مالي متوق به لكافه الاطفاء، كما
ان الماده (السادسه عشره) من نظام ضريبه الدخل الصادر عام ١٣٧١ ه تنص علي "وعندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته
وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمواقع المحسوطه تقدمب البيان علي اساس تلك السجلات، واذا ما
صادق مراقب حسابات قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاف الطريبه تعتبر البيانات المبينه
علي اساس السجلات المذكوره صحيحه...", و هذا النص ي قضي بانه في حال اثبات دافع الضريبه لصحه سجلاته ان الماده
تمت المصدقه عليها من قبل مراقب حسابات قانوني معترف به دوليا، فانها تعد صحيه،})(هذه الحاله فان القوايم الماليه
للشركه تمت مراجعتها من قبل مراجعي حسابات محليين مرخص لمم مزاوه المهنه وفقا للمعيار الصادره في هذا الشان وبناء علي
الدفاات المحاسبه الممسوكه في المملكه، كما ان تقرير المراجعه لم يضمن اي تحفظات، عليه وفي مثل هذه الحاله فان اجراءه ببط
تنناقض مع النتايج الوارده في القوايم الماليه المدفقه اضافه او استبعاد بنود غير تلك البنود الواجب استبعادها لاغراض الطريقه،
يعد مخالفه صريحه للانظمه الضريبيه، وانتهي المكلف الي المطلابه ابلاغاء قرار اللجنه الابتداييه وتوجيه المصلحه بعكس قيد
الايرادات بمبلغ (٦,١٨,٦٨,٦٥) ريال علي حساب الايرادات المحقه من شركي ج و ه، مبدا استعداده لتقدم
اي بيانات اضافيه، واكد المكلف بخطابه المؤرخ في ١٤٣٠/٨/٥ علي وجهه نظره المذكوره اعلاه وقدم بشان عكس قيد الايرادات
المخاطبات الصادره بهذا الشان وصور رسايل البريد الالكتروني التي تؤكد ايرادات سنه ٢٠٠٢م المتعلقه بعقد شركه ج والاجزاء ذات
الصله من عقد تاسيس الشركه الذي يوضح بيع شركه ا قسم التوبريد الي شركه و، وكذلك المخاطبات عبر البريد الالكتروني التي
تؤكد عكس قيد الايرادات من عقد شركه ه.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف ذكر متملواها كما هو مدون في محتر الضبط بان المبلغ محل المخالف الذي يطلب
المكلف استبعاده من الايرادات لعام ٢٠٠٦ ريال وليس كما جاء في قرار اللجنه الابتداييه مبلغ
(١,٩٨٣,٣٤٥) ريال wed اقد كمثل المكلف ذلك، كما اكد ممتلو المصلحه علي وجهه النظر المبينه في القرار الابتدايي التي
10/6

تضمنت الايفاده بالتالي: بالنسبه ليعكس قيد الايرادات المحقه من ج ( ... ) وشركه ( ه ) فان الخلاف خلاف مستندي وذلك
ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره التي يمكن الركون والاعتماد عليها، وبالنسبه لتحويل الايرادات من عام
٢٣٣٤/٩/٢٣ (٢٠١٣/٩٩١) واتيخ (٢٠١٣/٩٩١) واتيخ (٢٠١٣/٩٩١) واتيخ (٢٢٤/٩/٢٣) واتيخ (٢٢٤/٩/٢٣) واتيخ (٢٢٤/٩/٢٣) وواتيخ (٢٢٤/٩/٢٣) واتيخ (٢٢٤/٩/٢٣) واتيخ
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دوعي ومستندات، تبين ان الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم اضافه مبلغ (١٨,٧٨) (٢٧٩,٦٥٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٨٤) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩,٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٦٥, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٣٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦.٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٨, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٣٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦.٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٨, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٣٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦.٥) (٢٧٩, ٦٥) (٢٧٩, ٦.٥) (٢٧.٥) (٢٧.٥) (٢٧.٥) (٢٧.٥) (٢٧.٤) (٢٧.٥) (٢٧.٥) (٢٧.٥) (٢٧.٥) (۲٧.٥) (٢٧.٥) (٢٧.٥) (٢٧.٥) (٢٧.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان لجنه الاعتراض الابتداييه athنيه ايدت المصلحه بفرض عوامه عدم تقدم الاقرار المقدم
لعام ٢٠٠٠ وقدها (٢٠٠٠) ريال، وذكر ان المصلحه استند في فرض عوامه عدم تقدم الاقرار الي ان الاقرار المقدم
لعام ٢٠٠٠ م تم التمصادقه عليه من قبل محاسب قانوني وفقا لنظام ضريبه الدخل، والشركه لا توافق علي ما ذكرته
المصلحه للاسياب التاليه:
1/7

ا- الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل تقضي بانه يتعين علي المكلف بموجب الفقره (ه) من الماده المذكوره اعلاه المحادقه
ضريبه الدخل تنص علي فرض غرامه في حال عدم الالتزام بمقضي الفقرات (١) و(٥) و(٦) من نظام
(٦٠) من الماده رقم (٦٠) من الماده رقم (٦٠) من الماده رقم (٦٠) من الماده رقم (٦٠) من المادهرقم (٦٠) من المادهرقم (٦٠) من المادهرقم (٦٠) من المادهرقم (٦٠)
من نظام ضريبه الدخل.
ب- الشركه قدمت الاقرار الزكي/الضريبي كاملا حيث تمت المصاده عليه من قبل المحاسب القانوني، الا انه في ذلك الوقت ونظرا لعدم صدور توجيهات واضحه من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بشان كيفيه المصاده علي الاقرار (طبقا لما هو منصوص عليه بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد، خلال فتره تقدم الاقرارات الزكويه والضريبيه، افرقت الشركه تقرير فحص محدود مع الاقرار الضريبي طبقا لمعاير الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، كما نود توجيه عنايه اللجنه الي ان الهييه السعوديه للمحاسبين اصدرفت فقط في شهر ابريل ٢٠٠٧ توجيهاتها بشان المصاده علي الاقرار الزكوي/الضريبي من قبل المحاسبين القانونيين، وعلي ضوء الايضاحات اعلاه يطلب المكلف الغاء عدم تقدم الاقرار التي فرضتها المصلحه.
وفيما يخص فرض غرامه التاخير في سداد الضريبه الناتجه من الاضافات المذكوره في البند (ا) من مدكره الاستثناف والتي
احسبتها المصلحه بواقع ٨% عن كل (٣٠) يوم تاخير، فقد اعداد المكلف بالاتي:
ا - انه اذا ما تم اتباع المبدا الاساسي وذلك بان الشركه تصرفت بحسن نيه وسددت الضريبه طبقا للنظام الضريبي فان اجراء
المصلحه المتمثل في فرض عوامه تاخير علي في قرض الضريبه ليس له ما يبرزه او يسنده من الانظمه الضريبه.
ب- ان التسويات المتعلقه بعكس قيد الايرادات تعزي الي الاختلاف في وجهات النظر، وقد نتجت غراءه التاخير بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والملحه، واللجنه الاستثنافيه الضريبه في قراها رقم (۱۱۱) لسنه ٢٨٥ ه قضت بعدم وجوب فرض غرامه تاخير علي المكلف اذا كان الخلاف ناتجا عن اختلاف في وجهات النظر، واورد المكلف في استثنافه نص قرار اللجنه الاستثنافيه المذكور الصادر في هذا الخصوص، وفي ضوء هذا القرار يطلب المكلف الغاء غرامه التاخير الناتجه بسبب الاختلاف في وجهات النظر وتوجيه المصلحه لتعديل الربط لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
وجهات النظر وتوجيه المصلحه لتعديل الربط لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥
بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد متملو المصلحه علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرا الابتدايي التي
تنص علي انه تم فرض قراعه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥ ام ستاذا للفقره (ا) من الماده (٦) والفقره (ا) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٤) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٧) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٦) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٣) من الماده (٥) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٣) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (م) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (م) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (م) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (ل) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (ل) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (٤) من الماده (ل) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (٤) من الماده (٥) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (م) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (ل) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (ن) من الماده (م) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (ل) من الماده (م) من الماده (ل) من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من الماده () من

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
علي الضرايب المتعلقه بتعديل الايرادات، في حين تمسك المصلحه بوجهه نظرها بفرض غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه
تاخير السداد للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
ومما سبق يثضح ان الاستثناف دو شقين الاول يتعلق بغرامه عدم تقديم الاقرار، والثاني يتعلق بغرامه تاخير سداد الضرايب
التي تم احتسابها نتيجه بالايرادات البالغه (٦٧٩,٦٦٥) ريال و (٢٧٩,٦٦٥).
فبالنسبه للشق الاول فقد اتضح ان المصلحه فرضت غرامه عدم تقديم الاقرار استنادا الي ان الاقرار المقدم من المكلف لم
يتم المحادقه عليه من محاسب قانوني وفي هذا الخصوص تي اللجنه ان الفقره (ا) من الماده (V7) من نظام ضريبه الدخل لم
ترتب فرض غرامه علي المكلف الا في حال عدم تقيده باحكام الفقرات (ا)-ب-د-و) من الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل،
وذلك الفقرات لم تشمل الالتزام بضحه الاقرار بشهاده حاسب قانوني والتي جاعت في الفقره (٦٠) من الماده (٦٠) المشار
اليها حيث لم ترتب تلك الماده اي غرامات في حال عدم الالتزام بتلك الشهاده واناء عند ذلك من متطلبات الاقرارات عند
اعدادها وتقديمها دون ان يترتب علي ذلك غرامات جزاييه بخلاف الالتزامات المشار اليها في الفقرات (ا - ب - د - و) التي نص
صراحه في الماده (V7) من النظام علي فرض غرامه في حال عدم التقيد باحكامها، ويؤيد ذلك ان الفقره (0) من الارشادات
المدوله في نهايه نموذج الاقرار رقم (q) قد نعت صراحه علي انه في حال عدم تقديم هذا الاقرار وفقا للضوابط المحدده
اعلاوه ودفع المبالغ المستحقه من واقعه خلال المده النظاميه، تحتسب غرامه عدم تقديم الاقرار حسب الماده (V7) من
النظام، وعندما اشترطت الفقره (v) من ذلك النموذج مصادقه محاسب قانوني علي صحه هذا الاقرار اذا زاد اجمالي الدخل
الخاضع للضريبه عن (مليون) ريال لم تكتب غرامه جزاييه علي عدم الالتزام بذلك كما هو الحال في الفقره رقم (٥) المذكوره
اعلاه التي نعت علي اتساب غرامه عدم تقديم الاقرار، كما تي اللجنه ان التزام المكلف بتقدم الاقرار وفقا للفقره (ا) من
الماده (٦٠) من النظام يعد منتهيا بعد ان يقدم المكلف الاقرار موقعا من قبله بعد ان يستكمل تعبه المحقول المتعلقه به
وبنشاطه وارقاف الكشوف والمرفقات المطلوبه نظاما وتدوين رقمه المميز عليه وتسديد الضريبه المستقعه عليه بموجه
الي المصلحه خلال الفتره المحدده نظاما، ولا يعد الحقل المتضمن شهاده المحاسب القانوني علي الاقرار جزا من الاقرار حتي
ولو عدته المصلحه كذلك، حيث انه وان كانت شهاده المحاسبه القانوني علي صحه الاقرار مطلوبه نظاما اذا زاد اجمالي الدخل
الخضع للضريبه عن (مليون) ريال حسب نص الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام وعلي الوجه الذي ورد في الفقره (٦) من
الماده (٥٧) من اللايحه التNFيحه، الا انه لم يشترط لتلك الشهاده شكل معينا، كان تكون جزء من الاقرار - بل يجوز ورودها في
الاقرار ذاته دون ان تعد جزءا منه، كما يجوز ورودها منفصله عن الاقرار، ولا يترتب علي عدم الالتزام بها بالصيغه المطلوبه
نظاما فرض غرامه عليckelم لعدم تقدم الاقرار، بل يترتب علي ذلك فقط عدم الاعتداد بذلك الاقرار، حيث ان هناك فرق
بين عدم تقدم الاقرارات لحالات محدده والتي يقابلها فرض الغرامات التي نعت عليها الفقره (ا) من الماده (٧٦) من النظام
وبين المتطلبات والاجراءات والشروط للاقرارات التي يقابل عدم الالتزام بها عدم الاعتداد بتلك الاقرارات ومن ذلك ما نعت
عليها الفقره (ه) من الماده (٦٠) من النظام.
وحيث انه لا يجوز فرض غرامات جزاييه الا بموجب نصوص صريحه وواضحه ومحدده نظرا لان فرض تلك الغرامات يعد عقوبه
جزاييه، وحيث ان الغرامات التي نص عليها نظام صريبه الدخل لم تشمل عدم الالتزام بما نصت عليه الفقره (٥٠) من النظام،
من النظام، فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٠ م.
1/9