tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 9008 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-05-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/17 entity=legal_basis:royal_decree:35 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:17 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:78 entity=document_number:2 entity=document_number:م/35 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 9008 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) مساهمه المقفله سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (وردنا بتاريخ 25/5/1440ه الموافق 31/1/2019م بريد الكتروني من مكتب المحامي/(...) موجه للمساهمين بشركه (...) المساهمه مرفقا به نسخه من القرار الصادر عن لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات رقم (67/40) في القضيه رقم (141/39) بشان الشكوي ضد الشركه من موكله المساهم/(...) والقاضي بادانه الشركه ورييس مجلس ادارتها الحالي وفقا للتفصيل الوارد بالقرار وحيث لم يتم ابلاغنا حتي تاريخه بشكل رسمي بنسخه من هذا القرار او الجلسات التي انعقدت لدي اللجنه وحيث ان مكتب المحامي (...) لا يمثل الشركه ولا مجلس ادارتها بل يمثل المشتكي فقط، واسباب التظلم من هذا القرار ما يلي: اولا/ما يتعلق بادانه رييس مجلس اداره الشركه الحالي السيد/(..) فهو لم يكن يشغل هذا المنصب في تاريخ تقديم الشكوي في 30/4/1439ه حيث تم تعيينه لاحقا بموجب قرار الجمعيه العموميه المنعقده بتاريخ 14/5/1439ه وبالتالي لم يكن للمذكور صفه باداره الشركه في حينها بل كان يشغل هذا المنصب في ذلك الوقت المساهم/(...). ثانيا/المساهم المشتكي لم يتقدم لمقر الشركه للاطلاع علي الوثايق ولم يطلبها رسميا من الشركه حيث تم توفير جميع الوثايق حسب النظام لجميع المساهمين للاطلاع عليها واخذ نسخه منها قبل انعقاد الجمعيه وبالتالي هو من فرط في الحضور الي مقر الشركه للاطلاع علي هذه الوثايق اسوه ببقيه المساهمين. ثالثا/ورد بالقرار انه لم يتم تحديد مواعيد تسليم الوثايق وهذا غير صحيح حيث تنص الماده (45) من نظام الشركه الاساس علي تسليم الوثايق الرسميه في مقر الشركه قبل انعقاد الجمعيه بخمسه عشر يوما. رابعا/ورد بالقرار المتظلم ضده مخالفه الشركه بعدم كتابه قيمه راس المال علي مطبوعاتها الرسميه ونفيد بان هذه المخالفه كانت عهد رييس مجلس الاداره السابق المساهم/(...) وقد جري استدراكها فور تعيين مجلس الاداره الحالي برياسه السيد/(...) كما هو موضح علي هذه المطبوعه. خامسا/ان شكوي المساهم/(...) ضد الشركه تعتبر في حكم الدعوي الكيديه حيث انها قد جاءت لاحقه لقرار الجمعيه العموميه بعزله من عضويه مجلس الاداره وكذلك فان المذكور قد امتنع عن حضور اي اجتماعات للشركه او انابه شخص اخر للحضور عنه وبذلك فان شكواه لم ترتكن علي سند من النظام او العقد. سادسا/سبق وان جري تقديم هذا التظلم لمقام المحكمه الاداريه بالرياض الا ان الجهه المدعي عليها قد دفعت بعدم الاختصاص الولايي بنظر الدعوي وارجعته لمقام المحكمه التجاريه وذلك بموجب ردها، وعلي ضوء ذلك صدر حكم الدايره الاداريه التاسعه في الدعوي رقم 17097 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي استنادا لنص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه والماده 216 من نظام الشركات والذي تم تاييده بحكم دايره الاستيناف الثانيه بديوان المظالم بالرياض بموجب حكمها رقم 2 وتاريخ 19/4/1441ه)؛ انتهي فيها الي طلب الغاء الغرامات الوارده بالقرار الصادر ضد الشركه ورييس مجلس ادارتها وفقا للنحو المبين اعلاه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 15/7/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 5/1/1442ه، والمنعقده عن بعد والتي حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/11/1439ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ تقديم موكلته اعتراضها علي قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر بتاريخ 6/3/1440ه، فذكر بان موكلته اعترضت علي هذا القرار لدي ديوان المظالم بتاريخ 18/7/1440ه، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك الكترونيا. وبجلسه 26/1/1442ه والمنعقده عن بعد، وفيها حضر عن المدعي عليها مفوضا بتمثيلها بوجب الخطاب رقم 00599 وتاريخ 12/10/1441ه الصادر بقرار من وزير التجاره. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ ذكر انها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وملخصها طلب الغاء القرار الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات التابعه لوزاره التجاره رقم 67/40 وتاريخ 6/3/1440ه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها تمسك بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، واستعد بارفاق مذكره تفصيليه بدفعه، فتم افهامه بارفاقها الكترونيا خلال 5 ايام علي ان تقدم المدعيه جوابها في الخمسه ايام التاليه بواقع مذكرتين لكل منهما. وبجلسه 11/2/1442ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قدما مذكرات الكترونيا وتضمن رد المدعي عليها (الرد علي اولا/ان المعول عليه في النظر ليس تاريخ تقديم الشكوي للجهه المختصه بتطبيق احكام نظام الشركات بل المعول عليه في النظر تاريخ صدور خطاب الجهه المختصه بتطبيق احكام نظام الشركات للشركه المدعيه بالافاده عن الشكوي المرفوعه للجهه. والبين ان خطابات الوزاره ((...)) وتاريخ 15/5/1439ه ورقم ((...)) وتاريخ 11/6/1439ه صدرت للمدعيه بالافاده عن المخالفه بعد قرار الجمعيه العموميه للشركه المؤرخ في 14/5/1439ه بانتخاب السيد/(...) رييسا لمجلس اداره الشركه، كما ورد للوزاره افاده الشركه المدعيه عن المخالفه بخطاباتها رقم ((...)) وتاريخ 28/5/1439ه ورقم (...) وتاريخ 25/6/1439ه والسيد/(...) رييسا لمجلس اداره الشركه، لذا فالبين ان السيد/(...) له صفه وقت نشوء المخالفه وطلب الافاده عنها وصدور قرار اللجنه بشانها، اضافه الي ان صفته كرييس لمجلس اداره الشركه هو المثبت في السجل التجاري الرسمي للشركه لدي الوزاره. وبالنسبه لثانيا/بينت (الماده العاشره بعد المايه) من نظام الشركات ان من حقوق المساهم الخاصه "حق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها"، والثابت ان خطابات الشركه المشار اليها اعلي هذه المذكره بالافاده عن المخالفه لم تقدم فيها الشركه ما يثبت تمكينها المساهم من حقه بالاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها، كما ان دفع الشركه بتفريط المساهم ليس عذرا مقبولا به يمنع المساهم من حقه الخاص الذي كفله النظام من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها. واما عن ثالثا/نصت الماده (45) من النظام الاساسي للشركه المدعيه علي انه "اذا بلغت خساير الشركه ثلاثه ارباع راس المال وجب علي اعضاء مجلس الاداره دعوه الجمعيه العامه غير العاديه للنظر في استمرار الشركه او حلها قبل اجلها المعين بالماده (6) من هذا النظام وينشر قرار الجمعيه في جميع الاحوال في الجريده الرسميه" فالنص ليس فيه دلاله علي ما تدفع به الشركه ان مده تسليم وثايق الشركه الرسميه خمسه عشر يوما قبل انعقاد الجمعيه. وعن رابعا/الشركه المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دفعها بان الشكوي في حكم الدعوي الكيديه، علما ان الشركه المدعيه في خطاباتها الجوابيه علي الشكوي المرفوعه للوزاره لم تقدم ما يثبت تمكينها الشاكي من حقه الخاص كمساهم من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها مما يعد دليلا علي صحه القرار الصادر بمعاقبه الشركه، وان الشكوي قايمه علي سند صحيح من النظام وليست شكوي كيديه. وما يخص سادسا/فان اختصاص نظر هذه الدعوي ليست للمحاكم التجاريه بل الاختصاص منعقد للمحاكم الاداريه للاسباب الاتيه: ا-نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) 15/8/1441ه في الماده السادسه عشره فقره (4)، وختم بطلب رفض الدعوي لعدم الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي، وفي حال قررت الدايره الموقره اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي فنطلب رفض الدعوي في ضوء ما ذكر من اسباب. فيما تضمن رد المدعي وكاله الالكتروني ما نصه: (قدمت المدعي عليها مذكره دفاعيه مفادها بان الاختصاص الولايي لا ينعقد للمحاكم الاداريه. بل ان الاختصاص في هذه الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه. واستندت بذلك علي النظام، حيث نصت الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "تختص المحاكم التجاريه بالنظر بالاتي: د. جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه". وحيث نصت الماده السادسه عشر بعد المايتين من نظام الشركات علي "للجهه المختصه ايقاع العقوبات المقرره عن المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشر بعد المايتين) ولمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم امام الجهه القضاييه المختصه". الا وهي المحكمه التجاريه، كما استقر في ديوان المظالم في حكم المحكمه الاداريه رقم (1032) لعام 1440ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالحكم رقم (6330) لعام 1440ه. وبناء عليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه. 3-اصدرت المحكمه الاداريه حكمها بعدم الاختصاص بنظر دعوي موكلتي مستنده علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والماده السادسه عشر بعد المايتين من نظام الشركات. وتم تاييده بحكم دايره الاستيناف بديوان المظالم. 4-انصاعت موكلتي لحكم المحكمه الاداريه وتقدمت برفع دعوي امام فضيلتكم اتخاذا لما جاء في تسبيب حكم المحكمه الاداريه ودفاع المدعي عليها. 5-لتفاجي بعد ذلك في اخر جلسه امام فضيلتكم بان وكيل المدعي عليها يدفع بعدم الاختصاص مجددا، وهو الذي دفع بذلك امام المحكمه الاداريه، وطالبها بان تحكم بعدم الاختصاص، نظرا لاختصاص المحكمه التجاريه بهذه الدعوي. الامر الذي يؤكد بان المدعي عليها تحاول المماطله في الدعوي، والتنصل من تظلم موكلتي بحجج واهيه، بهدف اطاله امد الدعوي والاضرار بمصالح موكلتي. ومما يؤدي ايضا الي تعطيل القضاء. مع العلم باننا قد نتفق مع المدعي عليها بان الاختصاص ينعقد للمحاكم الاداريه. حيث تقدمنا بدايه بدعوانا هذه امام المحكمه الاداريه، ثم استجبنا لما ادعت به المدعي عليها وما حكمت به المحكمه الاداريه التزاما منا بحكمها ورغبه في انهاء الدعوي. ردت المدعي عليها مدافعه عن عدم تبليغها لموكلتي بالقرار الصادر من قبلها بان الاصل بعد سريان نفاذ احكام النظام لا يقبل الدفع بعدم العلم باحكامه، ولا نعلم من اين اتت بهذا. حيث جاء في موقع وزاره التجاره ما يؤكد وجوبيه تسليم المدعي عليها لقراراتها عبر التسلسل التالي "خانه الادله والاجراءات – استلام قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات – خطوات الحصول علي الخدمه – تسليم القرار للاطراف المعنيه بعد صدوره". نجد مما سبق بان المدعي عليها قد خالفت ما جاء في موقع وزاره التجاره بشكل واضح، الامر الذي يؤكد صحه موقف موكلتي من حيث عدم تبليغها بقرار المدعي عليها. اجابت المدعي عليها علي تغير رييس مجلس الاداره وقت وقوع الشكوي برييس اخر بعد ذلك، واصدارها للعقوبه علي رييس مجلس الاداره الجديد. بان العبره ليست في تاريخ تقديم الشكوي بل بتاريخ صدور خطاب الجهه المختصه بتطبيق احكام النظام. كما اشارت بان صفته كرييس لمجلس الاداره هو المثبت في السجل التجاري. ولا نعلم كيف استنتجت هذا الامر وجعلته واقعا مقبولا. فهل يعقل ان تقع المخالفات التي اصدرت المدعي عليها قرارا بشانها في عهد رييس مجلس الاداره السابق، ويعاقب عليها رييس مجلس الاداره الحالي. ما قامت به المدعي عليها من اصدارها لقرار يقضي بمعاقبه رييس مجلس الاداره الحالي الاستاذ/(...) امر غير مقبول شرعا وقانونا، فكيف تصدر عقوبه علي شخص لم يقم باي مخالفه، بل انه لم يكن حاضرا كرييس لمجلس الاداره في وقت حدوثها. مما يعني انعدام صفته في رياسه مجلس الاداره في ذلك الوقت. وفيما يتعلق بالسجل التجاري فمن الطبيعي ان يتم تعديله بعد تعيين الاستاذ/(...) كرييس لمجلس الاداره اتباعا للنظام وتعليمات الوزاره. علما ان المساهم/(...) كان هو رييس مجلس الاداره في السجل التجاري السابق مما يثبت انعدام علاقه الاستاذ/(...) بالعقوبه الصادره بحق رييس مجلس الاداره السابق المساهم/(...). فيما يتعلق بالعقوبه الصادره بحق موكلتي بخصوص منعها للمساهم المشتكي من الاطلاع علي دفاتر الشركه واوراقها. لم تقم موكلتي بمنع المساهم المشتكي امام المدعي عليها من الاطلاع علي دفاتر واوراق الشركه ابدا، ولعلي استعين هنا بالماده التي ذكرتها المدعي عليها في دفاعها، وهي الماده العاشره بعد المايه من نظام الشركات "حق طلب الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها". وكانها بذكر هذه الماده ناقضت نفسها بنفسها. فكيف تطلب من موكلتي اثبات عدم منعها للمساهم المشتكي من الاطلاع علي دفاتر واوراق الشركه، والماده قد وضحت بشكل جلي بانه علي من اراد الاطلاع علي دفاتر واوراق الشركه، ان يتقدم بطلب ذلك (حق طلب الاطلاع). ومن المعروف شرعا بان البينه علي المدعي (المساهم المشتكي)، الذي بدوره لم يقدم للمدعي عليها ما يثبت صحه ما يدعي به. بل علي العكس من ذلك، قامت المدعي عليها بطلب اثبات ذلك من موكلتي. التي لم تقم اطلاقا بمنع اي من المساهمين بالاطلاع علي دفاتر واوراق الشركه في الاوقات والاليه المحدده لذلك وفق ما ورد في انظمه وزاره التجاره ونظام الشركه. سبق وان تظلمت موكلتي امام المدعي عليها بان ما ورد من المساهم المشتكي (...) يعتبر في حكم الدعوي الكيديه حيث انه امتنع عن حضور اي اجتماعات للشركه او انابه شخص اخر للحضور عنه. فهل يعقل قيام المدعي عليها باصدار قرار بايقاع عقوبات علي موكلتي وعدم تبليغها بهذا القرار لصالح مساهم ممتنع عن حضور اي اجتماعات او انابه من يحضر عنه، مما يعكس اهماله وعدم اهتمامه بالشركه ومصالحها. والاهتمام بتحقيق مكاسب شخصيه تحقق رغباته الخاصه. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم، واتباعا لحديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم ((لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)) وللقواعد الفقهيه "الاصل بقاء ما كان علي ما كان" و"الاصل براءه الذمه". ولعدم تقديم المساهم المشتكي للبينه الكافيه واصدار المدعي عليها لقرارها رغم ذلك، فان موكلتي تطلب التالي: رفض ما دفع به وكيل المدعي عليها للاسباب الموضحه اعلاه. شطب اسم الاستاذ/(...) من قرار المدعي عليها لانعدام الصفه وقت وقوع الشكوي. قبول التظلم المقدم من موكلتي علي قرار المدعي عليها والغاء العقوبات الصادره بحقها). وبسؤالهما ان كان لديهما ما يرغبان باضافته او تقديمه؟ فقررا الاكتفاء. وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 30/2/1442ه وحضر ممثل المدعي عليها، واكد الطرفان علي اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الطعن بالالغاء علي قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات ذي الرقم (67/40) في القضيه رقم (141/39) المشتمل علي ادانه الشركه ورييس مجلس ادارتها الحالي، وفرض غرامه ماليه عليهما، وفقا للتفصيل الوارد بالقرار؛ لذا وتاسيسا علي الماده (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) التي تنص علي اختصاص المحكمه بالفصل في (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات)؛ ولما كانت الماده السادسه عشره بعد المايتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه تنص علي ان "للجهه المختصه ايقاع العقوبات المقرره عن المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) ولمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم امام الجهه القضاييه المختصه؛ ومن ثم فتكون الولايه منعقده لهذه المحكمه بنظرها. وبما ان من المتوجب علي المحكمه التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وسلوك المدعي سبيل المطالبه المسبقه بالحق المدعي به في المواعيد المقرره، وهو ما يترتب علي الاخلال بسماعها بحسبانه مساله اوليه متصله بالنظام العام، تظل مطروحه امامها في ايه مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يثر دفع بشانها؛ ولما كان الثابت من الاوراق ان تاريخ صدور القرار كان في 6/3/1440ه، وقد تبلغت به المدعيه وعلمت به وفقا لاقرارها المدون في صحيفه دعواها في 25/5/1440ه، ولم تتقدم بالتظلم منه الا بتاريخ 11/8/1440ه وقت تقديمها للدعوي لدي المحكمه الاداريه بالرياض، وفق ما نص عليه حكم المحكمه الاداريه الصادر في الدعوي رقم 17097 لعام 1440ه، مما يصبح معه القرار حصينا من الالغاء لتجاوز المدعيه المده النظاميه وهي الستين يوما المنصوص عليها في ذات القرار محل التظلم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره والحال ما ذكر الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي.الاسباب
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 9008/1/ق لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
رييس الدايره: عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد 
العضو: عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند 
العضو
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1741 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) مساهمه المقفله سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها الغاء قرار لجنه النظر في مخالفات نظام الشركات المشتمل علي ادانه الشركه ورييس مجلس ادارتها الحالي، وفرض غرامه ماليه عليهما، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفي هذه الجلسه: تبين عدم حضور الطرفين مع ثبوت تبلغهما بموعد الجلسه، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم وبعد دراسه القضيه تبين ان الدعوي ليست من اختصاص المحاكم التجاريه، وذلك ان الدعوي تهدف الي الغاء قرار اداري صادر عن لجنه تابعه الي جهه اداريه حسب الماده 13/ب من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه، كما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قيد الاختصاص في الفقره (4) من الماده (16) علي النظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات فقط ولم ينص علي التظلمات الناشيه عن القرارات الصادره من جهه اداريه حكوميه والفرق بينهما مقصود ومستقر عليه ولذلك نص عليها في الماده (35/د) من نظام المرافعات الشرعيه بقوله: "جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه دون اخلال باختصاص ديوان المظالم"، ومما يؤكد هذا الامر ان نظام الشركات المهنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ26/1/1441ه جعل امر الطعن علي القرارات الصادره من جهه الاداره الي ديوان المظالم ونص الماده (25/3): "يجوز لمن صدر في حقه قرار العقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه."ا.ه، كما لا ينال من ذلك ما تم الاستناد اليه في الماده (216) من نظام الشركات، فانها لم تعين الجهه القضاييه المختصه، وكما هو مستقر قضاء ان القرارات الصادره من جهه الاداره يكون التظلم منها امام ديوان المظالم، وليس كل ما نص عليه نظام الشركات ينعقد للمحكمه التجاريه، فقد استثني النظر في بعض المواد من نظام الشركات وعده من اختصاص هييه سوق المال، فكذلك التظلم من القرارات الصادره من جهه الاداره يكون الاختصاص منعقد لديوان المظالم؛ مما تنتهي الدايره الي منطوقها.
(منطوق الحكم)
لذا: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 2/3/1442ه، الصادر في القضيه رقم 9008 لعام 1441ه ثانيا: عدم الاختصاص ولاييا؛ لما هو مبين باسباب هذا الحكم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره:
 احمد بن عبدالعزيز السديري 
العضو محمد بن سعود العريفي 
العضو: ابراهيم بن محمد الحيدر