gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
( القرار رقم (١٢/٣٦) عام ١٤٣٨ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩/٦/٣٠م الي ٢٠١٣/٦/٣٠م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٣٨/١٢/٢٦ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده – لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من: الدكتور/. رييسا الدكتور/. عضوا ونايبا للرييس الدكتور /. عضوا الاستاذ/. عضوا الاستاذ/.. عضوا الاستاذ/. سكرتيرا وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده للاعوام من ٢٠٠٩/٦/٣٠م الي ٢٠١٣/٦/٣٠م؛ حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم الاحد ١٤٣٨/٨/١٤ه، ولم .......... بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٨/١١/٢٣٧٨٣) وتاريخ يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه، وفي جلسه الاستماع والمناقشه الثانيه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٣٨/١٢/١ه مثل الهييه كل من .......... ........... ........... بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٨/١٦/٣١٤٤٨) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٩ه، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضيه في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه؛ وذلك علي النحو التالي: ٤/١ * الناحيه الشكليه: ا - وجهه نظر الهييه : الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد انقضاء المده النظاميه؛ حيث صدر الربط الضريبي بموجب الخطاب رقم (١٤٣٥/٢٢/٥٤٩٦) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨ه، وتم الاعتراض عليه بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه، وقد ذكر المكلف في اعتراضه ان استلامه لخطاب الربط كان بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٠ه دون ان يقدم المستند الذي يثبت ذلك، والحقيقه ان المكلف لديه علم بصدور الربط، ومما يؤكد ذلك خطابه بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٦ه الذي طلب فيه صوره من الربط وشرح عليه مدير عام الفرع بجده بتاريخ ١٤٣٦/٣/٨ ه بالتوجيه يعطي صوره من خطاب الربط)، وهذا يؤكد ان استلامه للربط كان بتاريخ ١٤٣٦/٢/٨ه، وهو التاريخ الذي يعتد به نظاما لاحتساب مده الاعتراض. ٢ - وجهه نظر المكلف : ذكر المكلف في اعتراضه الوارد الي الهييه العامه للزكاه والدخل بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ ه انه استلم صوره من خطاب الربط من المصلحه ( الهييه ) بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٠ه. - راي اللجنه: بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي: ا - ينحصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص الناحيه الشكليه في عدم قبول الهييه الاعتراض علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٩/٦/٣٠م الي ٢٠١٣/٦/٣٠م الوارد من المكلف بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه من الناحيه الشكليه لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط الصادر من الهييه بالقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٥٤٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨ه ؛ حيث يري المكلف توجب قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه كونه استلم صوره من خطاب الربط بتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٠ه. بينما تري الهييه ان المكلف علي علم بصدور الربط الضريبي، وتستدل علي ذلك بالخطاب الوارد من المكلف بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٦ه الذي طلب فيه صوره من الربط وشرح عليه مدير عام فرع الهييه بجده بتاريخ ١٤٣٦/٢/٨ه بالتوجيه باعطاء المكلف صوره من خطاب الربط؛ مما يؤكد ان استلامه لخطاب الربط كان بتاريخ ١٤٣٦/٢/٨ه. ب قامت اللجنه بتحديد جلسه استماع ومناقشه بتاريخ ١٤٣٨/٩/٢ه لكل من المكلف والهييه، وارسل الخطاب الي المكلف علي صندوق بريده المدون في ملف القضيه، وارسل صوره من الخطاب عن طريق الفاكس، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه، كما حددت اللجنه جلسه ثانيه لكلا الطرفين بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ه، وارسل الخطاب علي صندوق بريد المكلف المدون علي خطاب الربط الضريبي، ومع ذلك لم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. ج - برجوع اللجنه الي الربط الضريبي الذي قام باجرايه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده علي حسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٩/٦/٣٠م الي ٢٠١٣/٦/٣٠م اتضح ان خطاب الربط صدر بموجب القيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٥٤٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨ه؛ بينما قام المكلف بالاعتراض علي الربط بموجب خطاب اعتراضه الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه؛ اي بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط الضريبي. د – برجوع اللجنه الي الخطاب الوارد من المكلف برقم (بدون) المؤرخ في ١٤٣٦/١/٢٦ه اتضح انه تضمن توجيها من مدير عام فرع الهييه بجده ينص علي : " يعطي صوره من خطاب الربط، مع العلم انها لا تخوله للاعتراض حتي يتم اثبات عدم وصول الخطاب اليه"، وقد وقع هذا التوجيه بتاريخ ١٤٣٦/٢/٨ه. ٤/٢ # بروجوع اللجنه الي خطاب مدير عام فرع الهييه بجده الصادر الي المكلف بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/٥٦٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢ه اتضح انه جاء متضمنا ما نصه: "اشاره الي خطاب اعتراضكم الوارده برقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه، والمتعلق بربط المصلحه (الهييه ) للفتره من ٢٠٠٩/٣/٣٠م الي ٢٠١٣/٦/٣٠م، وبعد دراسه اعتراضكم نفيدكم بان اعتراضكم مرفوض شكليا؛ لتقديمه بعد انتهاء المده النظاميه للاعتراض، وهي (٦٠) يوما من تاريخ استلامكم للربط حيث قدمت الشركه خطاب الي المصلحه بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٦ه تطلب فيه صوره من خطاب الربط، وقامت المصلحه بتسليمكم صوره من الخطاب بتاريخ ١٤٣٦/٢/٨ه، بينما تم تقديم اعتراضكم علي الربط بتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه "؛ وعليه يكون تاريخ الربط بموجب هذا الخطاب هو ١٤٣٦/٢/٨ه، بينما قام المكلف بالاعتراض علي الربط بموجب خطابه الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ ه؛ اي بعد مرور اكثر من ستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط الضريبي. * برجوع اللجنه الي البند (ثالثا) من خطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٩٢٨/٣) وتاريخ ١٤١٦/٥/٢٧ه؛ اتضح انه ينص علي: " ان تقوم المصلحه (الهييه بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده النظاميه المحدده بثلاثين يوما قبل تعديلها الي ستين يوما بالنسبه للربوط الزكويه) من تاريخ التبليغ بها والا اصبحت نهاييه واجبه التنفيذ". * برجوع اللجنه الي خطاب الربط الضريبي علي حسابات المكلف للاعوام من ٢٠٠٩/٦/٣٠م الي ٢٠١٣/٦/٣٠م اتضح ان الهييه ابلغت المكلف بالربط الضريبي للاعوام محل الاعتراض بموجب خطابها الصادر بالقيد رقم (١٤٣٥/٢٢/٥٤٦٩) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨ه موضحا به احقيه المكلف في الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخ استلام خطاب الربط؛ حيث تضمن الخطاب ما نصه : " يحق لكم الاعتراض علي هذا الربط خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار وطبقا للنظام...". * برجوع اللجنه الي الفقره رقم (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه اتضح انها تنص علي : "يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره"، كما نص البند رقم (١) من الماده الستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه علي: "يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". * برجوع اللجنه الي قرار وزير الماليه رقم (٩٦١/٢٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه ؛ اتضح ان حق اللجنه في النظر بالاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه مقيد بتوفر بعض الشروط والضوابط ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقديم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدوده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي او الضريبي، وهو ما لم يتوفر في حاله المكلف. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد الهييه في عدم قبول اعتراض المكلف الوارد بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه من الناحيه الشكليه وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعيه. # القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: ## اولا: الناحيه الشكليه: ٤/٣ تاييد الهييه في عدم قبول اعتراض المكلف الوارد بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه من الناحيه الشكليه؛ وبالتالي عدم مناقشته من الناحيه الموضوعيه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: عدم مناقشه اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٢/٢٨٤٦) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٢ه من الناحيه الموضوعيه: لعدم قبوله من الناحيه الشكليه. وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الفقرتان (د)، (ه) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١0ه، والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، من احقيه كل من المصلحه (الهييه) والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجن الاعتراض الابتداييه؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ٤/٤