tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430726232 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-01-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2959 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم4470765790لعام 1444ه
المدعي:
احمد جميل احمد حجازي
المدعي عليه:
حسناء بنت محمد ابن علي القرشي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي كان يمتلك مؤسسه تعمل في بيع الورود وتجهيز الحفلات بمدينه جده ولها فروع واسمها (مؤسسه سنديان الزهور التجاريه). بتاريخ 12 /01/ 1439ه قام المدعي ببيع المؤسسه علي المدعي عليه بموجب عقد بيع محرر وتم الاتفاق بان يتحمل المدعي عليه كامل المستحقات المترتبه علي المنشاه في الفترات السابقه. تم الاتفاق صراحه بين المدعي والمدعي عليه في البند الرابع في عقد البيع بان يتحمل المدعي عليه اي حكم يصدر في القضيه رقم (2959/2/ق) لعام 1438ه بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده والمقامه من محمود فتح محمد الباكستاني ضد المؤسسه التي تم بيعها وكان علي علم كامل بمجريات القضيه ومطالبات المدعي فيها تجاه المؤسسه. صدر حكم من الدايره التجاريه الاولي في القضيه المذكوره في عقد البيع رقم (2959) وتاريخ 27 /04/ 1438ه ونصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه احمد جميل حجازي هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي محمود بن فتح بن محمد الباكستاني هويه رقم (...) مبلغا قدره: (655,584) ستميه وخمسه وخمسون الف وخمسميه واربعه وثمانون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (655,584) ستميه وخمسه وخمسون الف وخمسميه واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1 العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1439/01/12ه، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي، وتوقيع منسوب لوكيل عن المدعي عليها، وتوقيع شاهدين، مطبوع علي ورق ابيض لا يحمل اي صفه. 2- صك حكم بتاريخ: 1441/11/30ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده، الدايره التجاريه الاولي، علي القضيه رقم: (2959). 3- ايصال سداد مطبوع علي اوراق سبل، بتاريخ: 2022/10/25م، بمبلغ: (65)خمسه وستون ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: وجود شرط التحكيم في العقد، وانتفاء صفه المدعي عليها في الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/15ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي والطلبات احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: 1/ يظهر للدايره وجود شرط التحكيم في البند السادس من الاتفاقيه التي قدمها المدعي، رغم ان المدعي عليها لا تقر بصحه هذا العقد والذي اوضحته المدعي عليها في البند 2 من هذه المذكره. 2/ العقد المقدم من المدعي غير صحيح، فالمدعي عليها لم توقع العقد المقدم من المدعي، ولم تلتزم بما جاء فيه للمدعي. ولا يملك الوكيل الذي وقع العقد علي اي من صلاحيات تخوله الاتفاق علي هكذا شروط. 3/ باعت المدعي عليها المؤسسه بتاريخ 13 /11/ 1441ه، علي ماجد وليد احمد منصور سجل مدني (...)، وجاء في لايحه دعوي المدعي ان الحكم قد صدر في 27/ 1438ه، اي ان المدعي عليها قد باعت المؤسسه بما لها وما عليها حتي قبل صدور الحكم، ولم تعد ملكه للمؤسسه، وتكون المدعي عليها غير ذات صفه في الدعوي. عليه ولكل ما ذكر تدفع المدعي عليها بانتفاء الصفه لها في الدعوي. كما تدفع احتياطيا بتمسكها بشرط التحكيم ان اجازت الدايره التصرف الفضولي من جانب الوكيل، واعتبرت ان للمدعي عليها صفه بعد بيع المؤسسه الي مالك حديد عام"، وبعرض الجواب عن الدعوي علي وكيل المدعي طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره ان له مهله مده ثلاثه ايام ثم ثلاثه ايام مخصصه للمدعيه اذا رات الجواب علي رد وكيل المدعي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وقدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ: 1444/08/22ه تضمنت: اولا: تمسكت المدعي عليها بدفع وجود شرط تحكيم في الاتفاقيه المبرمه فيما بينها وبين المدعي، ولو ان فضيله ناظر الدعوي تامل هذا الدفع لاستبان له عدم صحته، ذلك انه سبق ان اقيمت دعوي اساسيه بين الطرفين حول الاتفاقيه طالب المدعي بالزام المدعي عليه للعقد ودفع القيمه، ووقتها لم تتمسك المدعي عليها بوجود شرط تحكيم وهي الدعوي التي اقيمت بالرقم (2729) ولعام 1440ه بل ذهبت المدعي عليها الي التنصل من تلك الاتفاقيه وانكارها جمله وتفصيلا برغم توقيع الوكيل ووكالته عنها، وبرغم سداد جزء من الثمن ورغم وجود شهود معتبرين وقتها، وتم الحكم فيها لصالح المدعي من دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف بجده بعد قيدها برقم (499) وتاريخ 27 /04 /1441ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: (2,019,000) مليونان وتسعه عشر الف ريال. ثانيا: لا يخفي ان الدعوي المنظوره هي دعوي تبعيه للدعوي الاساسيه والتي تم الفصل فيها بموجب حكم قطعي الامر الذي يؤكد ان المدعي عليها ارتضت بولايه المحكمه في نظر الخلاف وافقدت حقها في شرط التحكيم ومن المعلوم ان الفرع يتبع الاصل وهذه الدعوي هي دعوي متفرعه من الدعوي الاصليه المحكوم بها لصالح المدعي، فان دفع المدعي عليها جاء علي غير مسوغ من الشرع او النظام. ثالثا: اما بشان ما ذكرته المدعي عليها من عدم صحه العقد وتحججت بعدم التوقيع عليه، فالجواب ان هذا الدفع غير صحيح وسبق اثارته في الدعوي الاصليه وتم الحكم فيها لصالح المدعي في الحكم المرفق والمذكور اعلاه. رابعا: ذكرت المدعي عليها انها باعت المؤسسه قبل صدور الحكم المتضمن الزام المدعي بدفع المبلغ محل الدعوي لصالح/ محمود فتح محمد الباكستاني، والجواب عليه ان البند الرابع ذكر فيه صراحه تحمل المدعي عليها اي حكم يصدر في القضيه رقم (2959/2/ق) لعام 1438ه بالدايره التجاريه الاولي، ومع ما يحيوه هذا الطرح من محاوله التنصل من الالتزام تجاه المدعي فان العبره بوقت نشوء الالتزام دون النظر الي قيامها ببيعها لشخص اخر فذمه المدعي عليها مشغوله لصالح المدعي بهذا الدين و ان الاصل في عقد شريعه المتعاقدين. وبناء علي ما تقدم نلتمس وبصفه اصليه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ستميه وخمسه وخمسون الف وخمسميه واربعه وثمانون ريال لصالح المدعي، وبصفه احتياطيه ادخال الطرف الثالث المدعو/ ماجد وليد احمد منصور -سجل مدني (...) ان رات الدايره المصلحه في ادخاله في الدعوي والزامه بدفع المبلغ لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه حضوريه في 1444/08/22ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وقد تبين ارفاق وكيل المدعي مذكره رد علي جواب المدعيه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره: (655,584) ستميه وخمسه وخمسون الف وخمسميه واربعه وثمانون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في وجود شرط التحكيم في العقد، مع تاكيده علي ان العقد غير صحيح ولا يمت لموكلته بصله. وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم بموجب العقد المقدم من المدعيه والمرفق بملف القضيه، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05/ 1433ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
عدم جواز نظر الدعوي لعدم الاختصاص الولايي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره القضاييه
عبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب