tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430250378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-08-12 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:b95443a5-5f68-4cec-a355-18c52346afac entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٤٨٨٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للاجهزه الطبيه والمخبريه التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه جهاز طبي و تركيبه و تشغيله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٢٦,٦٦٧) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه وسبعه وستون ريال، سدد منه (١٠٥,٦٦٣) مايه وخمسه الفا وستمايه وثلاثه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م. وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون الفا وثلاثه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه، المتضمن مجموع مبالغ قدرها (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون الفا وثلاثه ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ١٦/٠٨/٢٠٢٠م. ٢- عقد اتفاق علي مطبوعات مؤسسه (...) للاجهزه الطبيه، المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٠ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١١/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه و حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي و مرفقاتها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها ارفق مذكره نص الحاجه منها: (دفع بعدم الاختصاص وان الدعوي من اختصاص المحاكم العامه لكون النشاط غير تجاري، وسبق وان صدر حكم من المحكمه التجاريه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي، و دفع بعدم توافر الشروط الشكليه لقبول الدعوي، حيث ان المدعي لم يخطر موكله، ولم يلجا للمصالحه قبل اقامه الدعوي، اجابه عن الدعوي فنبين لكم بان المدعي لا يستحق مبلغ المطالبه لكون الجهاز المبيعات تبين وجود عيوب فيه وهي: ١- ان الجهاز لا يعمل وتم تقديمه للمدعيه من اجل الاصلاح والصيانه وصدر تقرير رسمي من المدعيه بتعذر اصلاح الجهاز لعدم توفر القطع. ٢- عدم توفر محاليل الضبط والجوده للجهاز، وقله صلاحيه بقيه المحاليل. وقد تضرر موكله بسبب هذه العيوب المؤثره فقد قام العميل بفسخ عقد البيع واعاده الجهاز مع رد الثمن له، و طالب بفسخ العقد والزام المدعيه برد الثمن بمبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه و اربعون الف ريال)، والزامها باتعاب المحاماه.)، كما استعد وكيل المدعيه بتقديم رده خلال عشرين يوم من تاريخ ١٣ - ١١ - ١٤٤٣ه ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشرين يوم من تاريخ ٠٣ - ١٢ - ١٤٤٣ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون الفا وثلاثه ريال. وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لايحه دعوي المدعيه و مرفقاتها، ان الدعوي غير داخله في اختصاص المحاكم التجاريه باعتبار العقد بالنسبه للمدعي عليها في هذه الصوره نشاط غير تجاري ولا تكتسب صفه التاجر به ولا يكون نشاط تجاري بالتبعيه، انما هو عمل مهني، ولا ينقض ذلك ان المدعي عليها قامت ببيع الجهاز لعياده اخري ان ثبت فالعبره بالعام الاغلب ومقصود العقد فلا تخلو مؤسسه او شركه او مستشفي من بيع ما تمتلك عند عدم الحاجه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٤٨٨٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للاجهزه الطبيه والمخبريه التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه جهاز طبي و تركيبه و تشغيله وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م بثمن اجمالي قدره (١٢٦,٦٦٧) مايه وسته وعشرون الفا وستمايه وسبعه وستون ريال، سدد منه (١٠٥,٦٦٣) مايه وخمسه الفا وستمايه وثلاثه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٧م. وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٠٠٣) واحد وعشرون الفا وثلاثه ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ٨ /٣ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: لما كان الثابت بنص الماده (٨٦) من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه والتي نصت علي انه ((الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها))، ولما كان هناك نزاع سابق بين الشركه موكلتي وبين مؤسسه المستانف ضده ذاتها عن تعامل مشابه وسبق صدور حكم مكتسب القطعيه بل وتم تنفيذه من المحاكم التجاريه بمدينه الرياض وهو ما يجعل الحكم محل الاستيناف متعارض مع حجيه الاحكام الصادره في نزاع بين ذات الخصوم بصوره مشابهه للتعاقد محل الاستيناف بل وان الحكم محل الاستيناف اهدر هذه الحجيه لهذه الاحكام وبخاصه وان الحكم المحتج به صدر في موضوع الدعوي من محكمه تجاريه بين ذات الخصوم وهو ما يجعل الحكم محل الاستيناف مخالفا لصحيح نص نظامي ملزم له باعتبار ان الحكم المحتج به مكتسب الحجيه لكونه فصل في موضوع الدعوي بعد تيقن الدايره مصدره الحكم من صحه الاختصاص النوعي وهو ما يستوجب نقض الحكم محل الاستيناف واعاده اوراق الدعوي للدايره الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض للفصل في موضوع الدعوي،كما ان الحكم محل الاستيناف خالف ما استقر عليه محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢٨٢٦) المؤرخ في٢٩/١/١٤٣٩ ه في البند سابعا حيث ان المستانف ضده اقر اقرارا قضاييا بانه قام باعاده بيع الجهاز وهو ما يجعل العمل الذي مارسه المستانف ضده عملا تجاريا حيث انه قام بعد شراؤه للجهاز علي حسب ما قدم من مستند باعاده بيعه مره اخري، واعمالا لنص الماده (١٦) فقره ١ من نظام الاثبات والتي نصت علي انه ((يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه.))، واعمالا للمستقر عليه بنص الماده (٤٠) بفقراتها الثلاث من نظام المحكمه التجاريه والتي نصت علي انه ((١-يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها.٢-يسري حكم الفقره (١) من هذه الماده علي اي اقرار تم اثناء اجراءات تحضير الدعوي او تبادل المذكرات. ٣- للمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها.) وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٣-٢-١٤٤٤ القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.