moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 8054/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 14/5/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا القاضي عبد الله بن عبد العزيز النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيلتكم رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها انه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ 300.000 ريال مقابل عقد الشراكه المبرم بينهما اذ قام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغ المطالبه من اجل استثمارها علي ان تكون الارباح بينهما مناصفه، واحيلت الي الدايره بتاريخ 25/7/1437ه، وقيدت بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم عقد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغها عن طريق اداره تنفيذ الاحكام وذلك بوضعه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه، وطلب وكيل المدعي ابلاغه عن طريق الاعلان في صحيفه ففي جلسه 16/4/1439ه، لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغه عن طريق الاعلان في صحيفه (...) العدد رقم (...) وتاريخ 23/03/1439ه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغه عن طريق الاعلان في صحيفه (...) العدد رقم (...) بتاريخ 07/04/1439ه وطلب وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره ثلاثمايه الف ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 300.000 ريال مقابل عقد الشراكه المبرم بينهما، ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام وذلك بوضعه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه واعلامه مرتين بالحضور من اجل سماع ما لديها من خلال الاعلان في الصحيفه، ولما قدم وكيل المدعي ما يسند دعواه من العقد المبرم بينهما، ولما نص جمهور الفقهاء علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء، وقد سار المنظم علي هذا المنهج كما ورد في نص الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه (1- اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). فان الدايره تقرر الاستجابه لطلب المدعي، والحكم علي المدعي عليها غيابيا. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه الف ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر سليمان الحارثي عضو عبد الله بن عبد العزيز النابت عضو محمد بن عبد الله البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1841 لعام 1439 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن فهد المطوع امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/01 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الملتمس ضده والمتضمن: "انه لم يتم اعطاء الملتمس اثناء تدخله في الدعوي الفرصه لابداء دفوعه وتقديم مستنداته (مرفق صوره المذكره الشارحه التي تقدم بها للدايره اثناء نظر الدعوي) وتم رفض طلب التدخل المقدم من الملتمس/ (...) في اول جلسه من جلسات الدعوي دون ابداء الاسباب"، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حدد لقبول التماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200) منه علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وحيث ان الحاله الماثله ليست من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي ان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه غير مقبول. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/(...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف المؤرخ في 20/1/1440ه المؤيد للحكم الصادر في القضيه رقم 8054/1/ق لعام 1437ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر محمد بن فهد المطوع عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع