tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

IAR - 2020 -101

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
I (IAR- 101 - 2020) القار رقم:
الصادر في الاستثناف المقيد
(Z-1774-2018): برقم:
لجنه الاستثناف
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل
المفاتي:
زكه - وعاء زكوي - فروق استيراد - خساره فروقات عملات اجنبيه - لا تعتر البيانات الحادره عن مصلحه
الجمارك قريبه قطعه
الملا:خص:
مطالبه المستانفه بالاغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل المستانف ضدها للاعوام من ٢٠٠٨ م حتي ١٠١ م - اعترضت المستانفه امام الدايره الاستثنافيه بشان بند فروق الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٨ م من ٢٠٠٨ م حتي ٢٠٠٨ م، وبند خساره فروقات عملکردت اجنبيه لعام ٢٠٠٩ م - اشرت المستانفه اعتراضها لبند فروق الاستيراد علي ان الذاكره الابتداييه لم تاخذ بمبررات المستانفه لوجود تلك الفروقات دون التاكد من اسباب وجودها. وبالنسبه ليند فرق اصول ثابته لعام ٢٠٠٩ م، فان الذاكره الابتداييه لم تجسم الفرق الناشي عن قيمه الارض المسجله في حسابات المستانفه، وقيمتها المثبته في كل الملكيه: وذلك لان تلك الارض في واقعها ليست متعلقه بنشاط المستانفه وتخص مالكها وتم استبعادها خلال عام ٢٠٠١ م، من دختر المستانفه لاظهار الاصول والخصوم الخاصه بها، علما بان استبعاد قيمه الارض من الاصول الثابته كان في مقال استبعادها من الحساب الجاري للمالك. وبالنسبه لبنه خساره فروقات عملت اجنبيه لعام ٢٠٠٩ م فان الذايره الابتداييه سايرت الهييه المستانف ضدها في نعم قضيه في نعمها عام لم يتم بيعها، فهي خساره محتمله وليست فعليه، وهي في حكم المخص الصحي الذي لا يعد مصروفا جاير الحسم، في حين ان و望ع تلك الخساره ناشي عن اعاده تقييم ارسده العملات نهايه العام، و هذا الامر يتفق مع المبادي المساحبه المتعازف عليها لاتساب تلك الخساير - اجابت الهييه المستانف ضدها انه بالنسبه لمند فرق الاستيرادات فان المستانفه قامت ادارج قيممه المشتريات الخارجيه باكبر من قيمتها، مما نتج عنه تضخيم التكلفه. وبالنسبه لمند اصول ثابته، فانه تم في عام ٢٠٠٩ قييمتها افرض وفقا للقييمه المثبته في الصك، وتم حساب من الوعاء الزكوي للمستانفه علي هذا الاساس. وبالنسبه لمند خساره فروقات عملات اجنبيه، فان هذه الخساره ليست خساره فعليه بمجرد تقييمها في نهايه العام لعدم حدوث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
عمليه البيع، وهو ما يتحقق معه الخساره الفعليه - ثبت للداره الاستنافيه انه
فيما يخي بند فرق استيراد فان الداره الابتداييه اخذت بما ا ثبتته فروقات الاستيراد
من خلال البيانات الصادره عن الجمارك، ولم تقدم الداره الابتداييه ب تحقيق الاسباب
التي يردت بها المستانفه وجود تلك الفروقات. وثبت لها فيما يخي بند اصول
ثابته ان قرار الداره الابتداييه قام علي اسباب سايفه كافيه، ولم تقدم المستانفه
اسباا تجيده لاعتراضها. وثبت لها فيما يخي بند خساره فروقات عملات اجنبيه
 انها خساره حقيقيه تستوجب الحسم من الوعاء. مؤدي ذلك: رفض الاستثناف لبند
فرق اصول ثابته، وقبول الاستثناف لبند فرق استيراد، وبند خساره فروقات عملات
اجنبيه.

الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
الانوي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في
رقم (٢٦٥٣/٢٤/١٤٥) المقام من المستايفه في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل،
والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي:
اول: قبول الالتراث شكلا من المكلفه مؤسسه (…، علي الربط الزكوي للاعوام من
: ثانيا:})(الموضوع:
المواد, الي الوعاء الزكي للمكلفه، وفقا لحيثيات القرار.
٢ - تاييد الهييه في عدم الاستجابه لمطالبه المكلفه بحسم فروق اصول ثابته للعام
٢ - تاييد الهييه في عدم الاستجابه لمطالبه المكلفه باعتبار فروقات ترجمه عملات
اجنبيه لعام ٢٠٠٩ م، باعتبارها مصروا ٤٠٦ الحسم من وعاثه الزكوي، وفق لحيثيات
الPolar.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي مؤسسه (....) تقدمت الي الداره بالثمه استثناف
تضمنت ما ملحطه الاتي:
احتماب تلك الفروقات بالاتحج علي ما كان من اعتماد اللجنه مصدره القرار علي
البيانات الصادره عن الجمارك لاثبات تلك الفروقات دون الاخذ بمبرات المؤسسه
لوجود مبالغ تلك الفروقات دون التاكد من اسباب وجودها: حيث جاء تربير اللجنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
لرفض الاسباب المبداه من المؤسسه بالقول بانه يصعب التسليم بها، بالرغم من
ان تلك الاسباب مرتبطه بتسعيره وزاره الصحه والتكلفه للبضاء المستوده وفروق
العمليات عند سداد قيمه البضعه، وهي اسباب مؤثره في وجود تلك الفروقات.
٢ - (بند فوق اربيه للعام ٢٠٠٠) : حيث تعترض المؤسسه لعدم قيام اللجنه
بحسم الفرق البالغ (٨٠٠٠٠) ريال، والناشي عن قيمه الارض المسجله في حسابات
المؤسسه بمبلغ (١,٥٠٠٠٠) ريال، وقيمتها الميبته في حك الملكيه بمبلغ
(٧٥٠٠٠) ريال; وذلك لان تلك الارض في واقعها ليست متعلقه بنشط المؤسسه
وënص ماكها وتم استبعادها خلال عام ٢٠١٠ ممن دفتر المؤسسه لاظهار الاصول
والخصوم الخاصه بها، علما بان الاستبعاد ليس له تاثير من وجهه نظر المكلفه،
بالنظر الي ان استبعاد قيمه الارض من الاصول الثابته كان في مقال استبعادها
من الحساب الجاري للمالك.
٢ - (بند خساره فروقات عملات اجنبيه للعام ٢٠٠٩م): حيث تعترض المؤسسه علي تاييد اللجنه للهييه في عدم قبول فرق الخساره لان العملات التي تم تقييمها في نهايه العام لم يتم بيعها، فهي خساره محتمله وليست فعليه، وهي في حكم المخص الذي لا يعد مصروفا جاير الحسم، في حين ان واقع تلك الخساره ناشي عن اعاده تقييم ارسده العملات نهايه العام، و هذا الامر يتفق مع المبادي المحاسبيه المتعازف عليها لاحtbاس تلك الخساير وفقا لما نص عليه معيار العملات الاجنبيه في الفقره (١٠٦) كما ان هذا البند قد كان محل فحص ميداني علي حسابات المؤسسه للسنوات من ٩٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م.
وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستانفه بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد للدايره المذكره الجوابيه من الهييه الوارده بتاريخ ١١١١ ه، بخصوص ما طلب منها للارد علي ما تضمنته لايحه استيناف المؤسسه المكلفه من اسباب للاستيناف ازاء البنود التي تعترض المكلفه علي ربط الهييه في شانها: حيث دعت المذكره الجوابيه لتاكيد ما جاء من موقف للهييه بخصوص وجهه نظرها حيال الاستيناف المقدم علي محل الاستيناف; اذ تضمنت رد الهييه بخصوص بنذ فروقات الاستيراد بالقول بان المؤسسه قامت ادراج قيمه المشريات الخارجيه باكبر من قيمتها، مما نتج عنه تخصم التكلفه، وما تدفع بهckelكه من ان هذه الفروق ناتجه عن تحويل العمله: فان مثل هذا الدفع من المكلفه يعد دفعا غير مقتع، حيث تجاوزت الفروقات لعام ١٠١٢م نسبه ٢٥٠ وصفا لبيان الهييه العامه للجمارات، وفي مثل هذه الحاله فان البيانات الوارده من الهييه العامه للجمارات هي الافق. واما ما يخص بند اصول ثابته، فان الهييه توضح انه في عام ٩٠٠٩م، تم قبول قيمه الارض وفقا للقيمه المثبته في الملك والبالغه (٧٥٠٠٠٠) ريال، وتم حسمها من الوعاء الزكوي للمكلفه علي هذا الاساس. واما ما يخص بند فروقات ترجمه عمالت اجنبيه لعام ٩٠٠٩م، فان وجهه نظر الهييه حيال امناء النقد تتال في ان الخساره في نهايه العام، وتؤكد الهييه قعلييه، تقييمها في نهايه العام لعدد حدود عمليه البيع، وهو ما يتحقق معه الخساره فعاليه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
وان ما قامت به الهييه وجري العمل عليه، هو اعتبار تلك الفروقات غير محسوبه ضمن
المصاريف الجايزه الحسم من الوعاء الزكوي للمكلفه.
وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الذاكره ان الفضيه قد اubجبت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

الاساب:
وحيث انه بمراجعه مستندات الفضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المؤسسه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق لما جاءت به الانظمه واللوايح والفرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقرره لاجراثه.
ومن حيث الموضوع، فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما اتحواه من اوراق، وما جاء في لذكه الاستثناف والرد عليها بموجب المذكره الجوابيه من الهييه علي نحو ما سبق بيانه، وحيث انه بعد النظر في مجمل دضو عساييه علي البنود السابق بيانها فقد خلصت الدايره الي البت فيها علي النحو الاتي:
اولا: (بند فروق الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، اجمالي (٨,٧٠٨,٩٣): (بند) انه بعد تامل الدايره في الاستثناف المقدم بخصوص هذا البند، تبين لها ان اللجنه مصدره القرار قد اخذت بما ا ثبتت فروقات الاستيراد من خلال البيانات الصادره عن الجمارك، ولم تقدم اللجنه ب تحقيق الاسباب التي برت بها المستانفه وجود تلك الفروقات من خلال ما ذكتره بارتباط ذلك الاستيراد بتسعيره وزاره الصحه والتكلفه للبضاعه المستورده وفروقات العملات عند سداد قيمه البضاعه، وحيث اكتفت اللجنه مصدره القرار بعدم الاخذ بتلك الاسباب علي اساس انها لا تتفق مع المعقول لديها من قيام المستورد بالبيع باسعار تصل عن قيمه الاستيراد بموجب ما يترتب بتحديد قيمه البيع من تعليمات صادره من قبل وزاره الصحه، وان قيمه فرق العملات لا يمكن ان تصل الي الحد الذي ادعته المستانفه امام تلك اللجنه، وهو ما يتفق مع راي الهييه في جوابها علي للغه المستانفه، وحيث ان الشان في البيانات الصادره عن الجمارات اعتبارها قراث يمكن مقابلهها بقرايش اخري وشواهد لا تجعل من المجتمع اللجوه الي ما تظهر من استنتاجات، وحيث لم يتبين لدي هذه الداره سلوك الهييه او اللجنه مسلك التحقق من صدق ما تذعيه المستانفه، او وجاهته في ضوء عدم قيامها بالسؤال من وزاره الصحه عما تذعيه المستانفه، خصوصا ان الجهه المرتبطه بتلك الاستيرادات وقتها هي مصلحه الجمارك، وقد كانت المصلحه والهييه تتباعان لوزاره الماليه،ogenous من ان يكون ذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
عن طريق جهه رسميه، كما ان الهييه واللجنه لم يتحققا من سعر الصرف المدعي بوجود بعض الفروقات استنادا الي تغيره،ogenous من الممكن لهما مواجهه المستانفه بتلك الاسعار المثبيه لخلاف ما تذعيه امام الهييه واللجنه عند مناقشه اعتراها علي ذلك البند، وحيث ان ما مقدمته المستانفه من دضوج يعجل القريبه القايمه علي الاعتماد فقط بما تظهره بيانات الاستيراد لدي الجمارك لاحتماس الفروقات من وعايها الزكوي غير مؤكده، لسلامه تقدير تلك الفروقات علي نحو ما قضي به القرار الابتدايي، بالنظر الي ما توافر لدي قناعه هذه الداره من اسباب لطرح الاخذ بتلك القريبه وعدم الاستناد الي مجرد بيانات الجمارك والاتفاضي عما قدمته المستانفه للهينه من اسباب لم تناقشها حق النقاش لتفيد عدم الاخذ بها، وحيث كان الامر كما ذكر، فان ذلك يقتي اعتبار ان الاصل هو ما قدمته المستانفه من خلال اقرارها الزكوي لالاحترابات الاستثناف الخارجيه ضمن وعايها الزكوي للربط عليه، وعليه خلصت الداره الي قبول استثناف المكلفه ونقصر القرار الابتدايي فبما قضي به في ذلك الشان.
ثانيا: (بند فرق اصول ثابته لعام ٢٠٠٠) ريال) (٨٠٠٠) وحيث انه بعد النظر في استثناف المملكه بخصوص ذلك البند، تبين ان ما ذكرته هو تكرار لما سبق لها اثارته امام اللجنه الابتداييه عند مناقشه الاعتراض علي ذلك البند، وحيث لم يظهر لدي هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب علي النتيجه التي انتوي بها ذلك القرار في ضوء تم تقدمه من دفوع من المستانفه بخصوص ذلك البند، فان الداره خلطت الي رفض استثناف المملكه، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي في شانه معمولا علي اسباب
ثالثا: (بند خساره فروقات عملات اجنبيه): وحيث انه بعد تامل الداره بما جاء من دفوع للمؤسسه بخصوص تحقق خساره المؤسسه لما نتج عن تقييم ارصدتها بالعملات الاجنبيه بنهايه عام ٢٠٠٩ م، وحيث ان الهييه تعترض علي حسم تلك الخساير علي اساس انها خساير غير حقيقيه، وان الهييه تتمسك بصحه ربطها من خلال ما جاء ضمن وجهه نظرها المدوله في سرد وقايع القرار الابتدايي وما تضمنته المذكره الجوابيه المقدمه منها للرد علي استثناف المكلفه بخصوص ذلك البند، وحيث ان المتقتر في شان تقييم تلك الخساره انها خساره حقيقيه يترتب عليها اعاده تقييم الارصده او الاصول المقدره بقيمتها من خلال ما تقضي به المبادي الحاسبيه الخاصه بعميار العملات الاجنبيه، وحيث كان من المعروف عند تقويم الاموال المزكاه الاخذ بقيمتها بما يقابل واقع تقييمها حين توجب الزكاه عليها، وحيث كانت حسابات المكلفه التي يتم مطالبتها بالزكاه علي اساسها مقومه بالعمله المحليه، وحيث ان ذلك الامر يتقمر معه النظر الي اعتبار تلك الفروقات في تقييم العملات الاجنبيه لدي المكلفه محقه لخساير يتعين احتسابها عند تحديد الوعاء الزكوي للمكلفه، فان ذلك كله يتقرم معه لدي الداره قبول استيناف المكلفه باحتشباب خساره فروقات العملات الاجنبيه للعام ٢٠٠٠، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي من عدم احتساب تلك الخساير علي نحو ما قضي به منطوق القرار الابتدايي في ذلك الشان.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

القراء:
وبناه علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب، قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمته المكلفه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
(رقدم ميمز (...), ضد القرار رقم (١٩) لعام ١٤٣٧، الصادر عن لجه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانييه في جده.
ثانيا:})(وFII الموضوع:
1 - قبول استيناف المكلفه فيما يتعلق ببند فروق الاستيراد للاعوام من ٢٠٠٩ الي
١٠١١ م, اجمالي (٨,٧٠٨,٩٨٣) ريال، والاخذ بما جاء في اقرار المكلفه في تقدير مبلغ
الاستيرادات، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي؛ للاساب والحييات الوارده في
القرار.
٢ - رفض استثناف المكلفه فيما يتعلق ببند فرق اصول ثابته لعام ٢٠٠٠م، بمبلغ
(٨٠٠٠٠٠) ريال، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي؛ للاساب والحييات الوارده في
القرار.
٣ - قبول استيناف المكلفه فيما يتعلق ببند خساره فروقات عملات اجنبيه وتقرير
احتساب خساره فروقات العملات الاجنبيه للعام ٢٠٠٠م، ونقض ما قضي به القرار
الابتدايي; للاسباب والحييات الوارده في القرار.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.