tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630125317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-08-25 date_hijri=1445-08-25 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:4530829108 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670064425 لعام 1446ه
المدعي:
شركه (...) للتغليف
المدعي عليه:
شركه (...) لتعبيه المياه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/07/02ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كراتين مياه، بثمن اجمالي قدره (469,973.25) اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمس وعشرون هلله، سدد منه (415,833.16) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وسته عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/12/24ه، بمبلغ قدره (83,973.76) ثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال وسته وسبعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (29,833.76) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وست وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (4530829108) وتاريخ 25/08/1445ه، صادر من الدايره السابعه في المحكمه التجاريه بجده. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب عميل مؤرخ في 29/11/2023م صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختمها، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان ما ورد في دعوي المدعيه خاطيا جمله وتفصيلا، وقد سبق الفصل في ذات الموضوع كما سيجري بيانه، وان ما للمدعيه حسب كشف الحساب الصادر من قبلها بتاريخ 20\08\2023م هو مبلغ وقدره (54,140) ريال، وحسب المطالبه الصادره من قبلها بذات التاريخ، وقد تم صدور حكم قضايي بهذا المبلغ بتاريخ 06\03\2024م، وكيف للمدعيه المطالبه بمبلغ ( 29,833) ريال وهي الي تاريخ 30\08\2023م، تقر بان المتبقي لها مبلغ وقدره (54,140) ريال، والذي صدر به الحكم القضايي كما جري بيانه، ولم يجر اي تعامل بين الطرفين بعد تاريخ كشف الحساب والحكم المرفقين، فضلا علي ان كشف الحساب المرفق ودعوي المدعيه تؤكد بان المبلغ الاجمالي بين الطرفين قدره (469,973) ريال، وان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره (415,833) ريال؛ اي ان المتبقي مبلغ وقدره (54,140) ريال، كما ان المدعيه ارفقت ذات كشف الحساب والحكم القضايي المرفق لكم، مما يبين كيديه الدعوي واشغال المدعي عليها والقضاء دون قيام الدعوي علي اساس صحيح، وطالب برد الدعوي، وعقدت الدايره جلسه في 25/01/1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعرض جواب المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله قال: اطلب من المدعي عليه ان يثبت سداده للعقد محل الدعوي، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله الاجابه عن العقد محل الدعوي فاستمهل لذلك، وقال انني اجبت عن الدعوي ولا اعلم بارفاق العقد محل المطالبه وهناك تفصيلات كثيره ومستندات اود توضيحها وسابين بانني سددت جميع ما علي لهذا العقد، ووردت مذكره من المدعي وكاله في 25/01/1446ه ذكر فيها: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، والصحيح ان المتبقي من المديونيه مذكور بنحو مفصل ادناه، وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين واقرار المدعي عليها بالعقد في البند 2 فقره 1: عدد اجمالي الكراتين التي تم التعامل بها مع المدعي عليها هي (59,486) كرتون، وما تم استلامه عدد (34,832) كرتون، والمتبقي من الكراتين عدد (24,654)، قيمه الكرتون هو (1,21) ريال وفقا للعقد، لذا يصبح 24,654 ضرب 1,21 يساوي (29,831.34) تسعه وعشرون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله، وارفق محرر عادي متمثل في العقد المبرم بين الطرفين في 12/11/1444ه، مذيل بتوقيع منسوب الي ممثلي طرفي الدعوي ومصادق عليه من غرفه جده، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 06/02/1446ه ذكر فيها: قامت موكلته بمراجعه العقد والحسابات فلم تجد اي التزام غير ما تم توضيحه في كشف الحساب، ومن الاساس كشوفات الحسابات هي متعلقه بالعقد، بل وجدت ان المدعيه اخلت ببنود العقد حيث انها توقفت عن توريد البريفورم وهي الماده الاساسيه التي تورد منها، وخالفت العقد الماده (5) فقره (3)، بل توقفت عن التوريد لاكثر من 10 ايام مما ادي الي توقف الانتاج وتكبد موكلته خساير اجور العمال، وبعد التوقف تمت مراجعه الحسابات والمتبقي للمدعيه من خام، وتمت المخالصه بين الطرفين بكشف حساب من المدعيه، وطالب بالزام المدعيه بالخساير التي تكبدتها موكلته من التوقف عن التوريد والتي تقدر بمبلغ (50,000) ريال، ومحاسبه محامي المدعيه علي دعواه القايمه من غير اي اساس، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (29,833.76) تسعه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وست وسبعون هلله؛ لقاء توريد مياه، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، ولما كانت المدعي عليها -ممثله في وكيلها- تنكر استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، وليس للمدعيه الا ما حكم لها به وفقا لكشف الحساب، ولما كان وزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كانت المدعيه ذكرت في دعواها ان الثمن الاجمالي للمبيع قدره (469,973.25) اربعمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال وخمس وعشرون هلله، وان المدعي عليها سددت منه مبلغ قدره (415,833.16) اربعمايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريال وسته عشر هلله، ولما كان الظاهر للدايره ان المتبقي مبلغ وقدره (54,140) اربعه وخمسون الفا ومايه واربعون ريال، والثابت ان المدعيه طالبت به وحكم لها بموجب الصك رقم: (4530829108) وتاريخ 25/08/1445ه والصادر من الدايره السابعه في المحكمه التجاريه بجده، ولما كان البين للدايره من كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه ان المبلغ المستحق للمدعيه هو المبلغ المحكوم به في الصك المشار اليه انفا، ولما كان المتقرر قضاء ان مجرد المطالبات في واقعه الدعوي محل الحكم القضايي، لا يحكم في فصلها الا بحجه واضحه تقترن بها، ومؤيد قوي يثبتها، ولا يقضي في حسمها الا ببينات تظهرها، وادله تعززها، ومستندات تقويها، وبراهين تدعمها؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) وعلاوه عليه فان دعوي المدعيه اتت متناقضه، فعند تحرير دعواها ذكرت المبلغ الاجمالي والمسدد، وظهر ان المبلغ المتبقي هو ما حكم لها به سابقا، وفقا لما اشير اليه اعلاه، كما ان كشف الحساب الصادر علي مطبوعاتها يناقض ما ادعت به، ولما كان المتقرر قضاء عدم جواز القضاء بالكلام المتناقض، وتناقض المدعيه تكذيب لنفسها، وكفيل باسقاط دعواها، مما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.