tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3612/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-03-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d1c6766e-a54b-4a8b-b042-67534dc46322 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 3612/2/ق لعام 1438ه
المقامه من/ شركه (...) للانجيله الصناعيه المحدوده
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 19/06/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي محمد بن عبد الله بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي احمد بن محمد بن عبد الله الشهري عضوا
القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا
وبحضور عبد الله بن براك الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 26/05/1438ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل.
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه الدعوي المقدمه من/ (...) هويه وطنيه رقم بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/3/1438ه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الثلاثاء 20/8/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه ابلاغا صحيحا وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه.
وفي جلسه الثلاثاء 16/11/1438ه استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (263.900) ريال قيمه انجيله صناعيه اشتراها المدعي عليه من المدعيه وتسلمها ولم يسدد ثمنها واستند في مطالبته الي اصل شيك صادر من المدعي عليه رقم 16 مؤرخ 05/09/1432ه مسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ (263.900) ريال، حيث تبين بان الشيك بدون رصيد وقدم ورقه اعتراض علي الشيك المذكور صادره من مصرف الراجحي وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين كما اقر بتسلمه للبضاعه محل الدعوي الا انه دفع بسداد المبلغ المذكور للمدعيه ثم طلب المدعي عليه من المدعيه تقديم العقود المبرمه بين الطرفين بالاضافه الي كشف حساب عن جميع التعامل بين الطرفين فاستعد وكيل المدعيه بتقديم ذلك ثم افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم البينه المثبته لسداد المبلغ محل المطالبه في الجلسه القادمه.
وفي جلسه الاربعاء 16/4/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن العقود المبرمه بين الطرفين وكشف الحساب الخاص بالمدعي عليها طلب اجلا لاحضارها.
وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكله بمبلغ الطالبه في لايحه الدعوي وهو مبلغ 263.900 ريال.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (263.900) مايتان وثلاث وستون الفا وتسعمايه ريال ذكر انها عباره عن قيمه انجيله صناعيه اشتراها المدعي عليه من المدعيه وتسلمها ولم يسدد ثمنها، واستند في مطالبته الي اصل شيك صادر من المدعي عليه رقم 16 مؤرخ 05/09/1432ه مسحوب علي مصرف الراجحي بمبلغ المطالبه مع ورقه اعتراض علي الشيك المذكور صادره من مصرف الراجحي تفيد بان الشيك لا يوجد به رصيد، وحيث تغيب المدعي عليه عن هذه الجلسه رغم حضوره امام الدايره وتسلمه نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " وحيث ثبت للدايره حضور المدعي عليه في جلسه يوم الثلاثاء 16/11/1438ه وجلسه يوم الاربعاء 16/4/1439ه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه .
(لذلك وبعد المداوله)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانجيله الصناعيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 263.900ريال مايتان وثلاث وستون الفا وتسعمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبد الله الحربي
 عضو 
عمر بن مبارك الدوسري
 عضو 
احمد بن محمد الشهري
رييس الدايره
محمد بن عبد الله الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1001 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...)للانجيله الصناعيه المحدوده, سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات, سجل تجاري (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
 وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات ، المقيد برقم (53) وتاريخ 13/3/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 18/3/1440ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الحكم يناقض بعضه البعض حيث ان المدعيه ادعت في دعواها بمبلغ قدره (263.900) ريال وعند توجيه اليمين علي صحه دعواها ذكرت المدعيه بانها راجعت كشوف الحسابات والعاملين واتضح ان المبلغ قدره (209936.22) ريال فقط ولم تقدم المدعيه للدايره الكشوف المدعي بها ودون اداء اليمين من المدعيه ، بالاضافه الي ان الدايره اكتفت بعرض المدعيه لدعوها دون تقديم البينه التي ادعت المدعيه وجودها لديها. 
(الاسباب)
وحيث ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 1001 لعام 1439ه ، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. 
(لذلك) 
حكمت الدايره عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 1001 لعام 1439ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد 
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
 عضو 
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري