gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs ( VSR-Γ·Γ1-0°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ° ( V-9±ετ - Γ·Γ1 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: التقييم النهايي - الغرامات المتعلقه بالاقرار - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل انواعها. الملخص: مطالبه المدعي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم لفته الربع الثالث من عام ٢٠١٩ وجميع الغرامات المتعلقه بالاقرار - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي تقدم باعتراضه سابقا لاوناه، كما ثبت غياب المدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرجعها قبل اوناه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٠٤٠) - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٤١١٠٤/٢١٠٤) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصعبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤١٤٢٠١١٨٢ م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قد اوعدت لدي الامانه العامه للجان温اريه برقم (V-٢٠١١-٢٩٤٤٣) بتاريخ ٢٠١١. 2021 م قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطييه رقم ... تقدم بالايحه تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق ابعاده التقييم لفته الربع الثالث من عام ١٩٠ م، ويطلب اغاء جميع الغرامات المتعلقه بالاقرار. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله، نظرا لوجود اعتراض قايم ومنظر لدي المدعي في الهييه لذات الفتره محل الاعتراض بالرقم (…)، ولا يزال الاعتراض تحت الدراسه خلال التسعين يوما المحدده للبت بالاعتراض وفقا للماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي يوم الاحد ١٤٤٣/٠٨/٢١٠١٠، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: وتاريخ: العمل ١٤٤١/٠٤١١ ه، والمناداه علي اطراف الدعوي لم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وضح / ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....)، بصفته متمل للمدعي عليها "هييه الزكاه والضريبه والجمارك" بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريح ٤٠٦٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الداره السير في الدعوي لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سālt متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي فاجب لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١/١٥٤، والثمه التدقيقيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ (١١٣/١٥٥) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣/١١/٢ و tangديله، وعلي التنفيذيه التدخله الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٨/١٢/١٤ و tangديله، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٨/١١/٦، وعلي التفاقيه الموده لضربيه القييمه المضافه لدولمجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اعفاء قرار هييه الزكاه والجمارات بشان اعاده التقييم لفتره الربع الثالث من عام ٢٠١٩، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ ٢٧٨/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الع生态 مشروطا بالاعتراض خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملكف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او ضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض الصكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، "وحيث ان الذايت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الالغاء التلقايي في تاريخ ٢٠١١/٠٢٢٨ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠١١/٠٢٢٨ م، وعلبه فان الدعوي تم تقديمها سابقا لاونها، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المحافه والاخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار قررت الدارقه بعد المداوله بالاجماع: عدم قبول دعوي المدعي/ ... هويه وطنيه رقم (...) شكال لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الداره ثلاثون يوما موعدا تسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y