tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 11912/1/ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-01-08 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:6955434f-a975-4e3f-8f9d-d02cbcd42353 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ١١٩١٢/١/ لعام ١٤٣٨ه

المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ١٢/٥/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من:
(...)
(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في ٤/١١/١٤٣٨ه والمحاله للدايره في ٩/١١/١٤٣٨ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيه الحكم الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٨/١/١٤٣٨ه الصادره من كتابه عدل شرق الرياض، تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "انه تم التعاقد مع المدعي عليها ومعرض المدعي- وهو معرض سيارات- حيث تبقي في ذمه المدعي عليها ثلاثه مستخلصات باجمالي مبالغ (٢٩٦٢٠) تسعه وعشرون الف وستمايه وعشرون ريالا، لم تدخل ضمن الحسابات النهاييه التي تم الحكم فيها من قبل الدايره التجاريه الثالثه عشر في المحكمه؛ وطالب في نهايه لايحته بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وهو(٢٩.٦٢٠) تسعه وعشرون الف وستمايه وعشرون ريالا، كما طالب باستدعاء (...) للمثول واداء اليمين امام الدايره"؛ وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٤/١١/١٤٣٨ه وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم الوكيل الحاضر مستخرج من السجل التجاري ورات الدايره ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد؛ وفي جلسه يوم الاحد الموافق ١٨/١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وفي الجلسه تبين ان هذه الدعوي متفرعه عن دعوي سابقه ومتممه لها نظرت في الدايره الثالثه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض وصدر بشانها حكم نهايي وعليه فانه من مصلحه ارتباط حق المدعي بعضه ببعض وعدم تشتته بين الدواير القضاييه سيما اذا كان الموضوع واحد والاطراف انفسهم فان الدايره تري احاله القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لتحويلها للدايره المشار اليها؛ وفي جلسه يوم الاحد الموافق ٦/٤/١٤٣٩ه فتح هذا المحضر لتحديد جلسه لمواصله نظر القضيه بعد اعادتها من قسم القيد والاحاله وعدم قبولها من الدايره التجاريه الثالثه عشر؛ وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٢١/٤/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم الكتابه للابلاغ بواسطه البريد حسب المعلومات البريديه المعتمده في مستخرج السجل التجاري، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بمضمون ما ورد في اللايحه وبسؤاله عن طبيعه التعامل وسبب الاستحقاق للمطالبه فاجاب بانها تاجير معدات للمدعي عليها نتج عنها مستحقات متبقيه حسب المستخلصات وقدم ترجمه معتمده للمستخلصات المرفقه صورها ضمت بملف القضيه وكذلك قدم صوره من الحكم السابق في المستحقات السابقه لذات التعامل؛ وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ١٢/٥/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم المخاطبه لابلاغ المدعي عليه علي العناوين المسجله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.

(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ مقابل عقد تاجير المعدات الثقيله الناشي بينهم ولم تقم بسدادها حسب الدعوي، وبما ان الطرفين تاجرين والنزاع بينهما هو من قبيل الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيه وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣٥) فقره (ا) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ...) كما انها من اختصاص الدايره فقط وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه والذي نص في البند (خامسا) منه علي انه: (تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد ...)، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق.
وبما ان المدعي وكاله يطالب عن موكله بالقيمه المتبقيه من عقد تاجير المعدات الثقيله ولم تقم المدعي عليها بسدادها وبلغ اجماليها مبلغ قدره (٢٩.٦٢٠) تسعه وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا، وبما ان الحكم السابق لم يتطرق للمطالبه بهذا المبلغ المدعي به والذي هو زايد علي ما حكم به سابقا، وبما انه قدم في سبيل اثبات ما يطالب به عن موكله المستخلصات المرفقه والموقعه من قبل المدعي عليها وقدم ترجمه معتمده لها وهي تمثل بمجموعها مبلغ المطالبه، وبما انه لم يرد ما يعارضها او ينقض كلام المدعي، وبما انه تعذر حضور المدعي عليها او من يمثلها لجلسات الدعوي للجواب والدفاع رغم ابلاغها بواسطه العنوان البريدي الرسمي حسب السجل التجاري وامهاله المده الكافيه لوصوله فهو حجه عليها بناء علي الماده رقم ١٣ من نظام السجل التجاري، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نص في الماده (٥٧/ا) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا ويبقي لها حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به.

(لذلك)
ولكل تقدم وبعد التامل حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا فقط. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١٩٦٧ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)

(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٢٧ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي تاجير معدات ثقيله... والمطالبه بالثمن.

(الاسباب)
باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام ١٤٣٨ه والمطالبه بمبلغ٢٩,٦٢٠ ريالا بموجب شهاده صرف رقم ٣٨في ٢٤/٦/٢٠١٣م وشهاده صرف رقم٣٩ في ٢٠/٨/٢٠١٣م وشهاده دفع رقم ٤٠ في ٨/١٠/٢٠١٣م, وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري, وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها منذ عده اشهر, ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه احد عنها، حسب اوراق القضيه, وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٩ه في القضيه رقم ١١٩١٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي غيابيا : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم(...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره(٢٩,٦٢٠) تسعه وعشرون الفا وستمايه وعشرون ريالا، محمولا علي اسبابه .