tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي لعام 1431هـ

ncar · law · processed · 22 chunks

date_gregorian=2012-03-09 date_hijri=1431-03-22 document_type=law entity=keyword:الصندوق الخيري entity=keyword:صندوق اجتماعي entity=keyword:الصندوق الاجتماعي entity=keyword:اجتماعية entity=keyword:اجتماعي entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس شؤون الأسرة entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:صندوق التنمية الوطني entity=agency:بنك التنمية الاجتماعية entity=agency:برنامج الدعم التكميلي للأسرة والأفراد الفقراء entity=agency:مؤسسة أرامكو الأهلية entity=legal_basis:royal_order:12/3 entity=legal_basis:high_order:41362/51 entity=legal_basis:cabinet_decision:85 entity=summary:تضمن القرار : المركز النظامي للصندوق , هدف الصندوق , اختصاصات الصندوق , موارد الصندوق , مجلس إدارة الصندوق , اختصاصات مجلس إدارة الصندوق , اجتماعات مجلس إدارة الصندوق وقراراته , فقدان العضوية , السنة المالية , اللجنة التنفيذية , الإدارة العامة , مراجعة الحسابات , الصرف من موارد الصندوق , النشر والنفاذ . entity=document_number:85 entity=keyword:صندوق خيري language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=no-valid validity_confidence=1.0
(9 م 1

دوان ران تعامل الزار
ب/15917: رفم الصادر
١٢٦١/٠٢/٢٤ : نارخ الصادر
المرفقات: ٨ لفه

برقبه

ديوان رابتعبارلار
(·V1)
سلمه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون الاجتماعيه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره التربيه والتعليم
نسخه لوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد
نسخه لوزاره العمل
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره uneتصاد والتخطيط
نسخه لوزاره التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الصحه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
بنسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : -
نبعث لكم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ
٢٢٢١/٣١٤١ ه القاضي بالموافقه علي تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي،
بالصيغه المرفقه بالقرار.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. نامل اكمال اللازم بموجه.
و تقبلوا تحي tatنا.
عبدالجزيز بن فهد بن عبدالجزيز
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء

٢٠٢/٤

(9 من 2 من)

(٨٥) قرار رقم
وTARÍSخ : ١٣٣١/٣/٢٢

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٣٩٢٥/٩/٢٢ و تاريخ ١٤٣٠/٩/٢٢
وتاريخ ٢٩/٢٢، المستلمه علي برقيه معالي وزير الشؤون الاجتماعيه ومعالي
وزير الماليه رقم ٦١ و تاريخ ٧/٢٦ ه، المرافق لها (مشروع تنظيم الصندوق
الخيري الاجتماعي، يكون هدفه العمل علي الاتمام الاجتماعي، وبخاصه تحسين
معيشه المستهدفين لهذا الصندوق باساليب غير تقليديه وايجاد فرص عمل تتناسب
مع قدرات الافراد والاسر.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٤١٣٦٢/٥١/٢٥) وتاريخ ٥٦/٢٥.
وبعد الاطلاع علي الفقره (٢) من الماده (الرابعه والعشرين) من نظام مجلس الوزراء
الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٥٢٨) وتاريخ ١١/١٩، العدد في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ
.١٤٣١/٢/٣
يقرر
الموافقه علي تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي، بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزاء

(9 من 3 من)

تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
الماده الاولي : المركز النظامي للصندوق :
١- يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصيه اعتباريه مستقله. ويكون مقره الرييس
مدينه الرياض، وله - بقرار من مجلس ادارته - انشاء فروع او مكاتب داخل
المملكه عند الانتضاء. ويشار اليه فيما بعد ب (الصندوق).
٢- بعد الصندوق احدي الادوات التنفيذيه للاستراتيجيه الوطنيه للاnama الاجتماعي.
الماده الثانيه : هدف الصندوق :
يهدف الصندوق الي العمل علي الانما الاجتماعي، ويخاصه تحسين معيشه
المستهدفين به من خلال اساليب غير تقليديه تقوم علي تهمه المناخ الملاعم، وايجاد
فرص عمل تتناسب مع قدرات الافراد والاسر.
الماده الثالثه : اختصاصات الصندوق :
مع عدم الاخلال باختصاصات الجهات الاخري، يقوم الصندوق بكل ما من هانه
تحقيق اغراضه، وله في سبيل ذلك ما يلي :
1 - تشجيع المستهدفين به القادرين علي العمل يبقامه مشروعات استثماريه صغيره،
وفق ضوابط يضعها مجلس اداره الصندوق.
٢- الاسهام في تنميه قدرات المستهدفين به من خلال التوعيه والتجيه والتدريب.
٢- الاسهام في ايجاد فرص العمل المناسبه لقدرات المستهدفين به من العاطين عن

العمل كليا او جزييا.

(9 من 4

٤- تطوير برامج الامر المتجمه الموجحه الي فيه المستهدين به ودعمها.
٥- الاسهام في ايجاد حاضنات للاعمال الصغيره.
٦- تنميه المشاركه الاجتماعيه في مجال تحقيق اهداف.
٧- مساعده الجهات المختصه في التعرف علي احتياجات المستهدين به من
الخدمات الصحيه، والتعليميه، والسكنيه، والاجتماعيه.
٨- تشجيع القطاع الخاص علي الاسهام في الانماء الاجتماعي الخاص بالصندوق.
٩- العمل مع الجهات المعنيه علي تسير الاجراءات المتعلقه بمسالح المستهدين به.
الماده الرابعه: موارد الصندوق :
ت تكون موارد الصندوق مما ياتي :
١ - ما تقره الدوله له من مخصصات، وما تقدمه له من اعانات.
٢- الزكوات، والصدقات، والمنح، والهيات، والوصايا، والمساعدات، والاوقاف،
والتبرعات.
٣- عوايد استثمار امواله ومتعلكاته.
الماده الخامسه: مجلس اداره الصندوق :
١- يكون للصندوق مجلس اداره يزلف علي النحو الاتي:
ا- ونير الشؤون الاجتماعيه رييسا.
ب- سته اعضاء من الجهات الاتيه : (وزاره الداخليه، وزاره الماليه، وزاره الشؤون
الاجتماعيه، وزاره العمل، وزاره التجاره والصناعه، والمؤسسه العامه للتدريب
التقني والهمني، وتسمي كل جهه من يمثلها، علي الا تقل مرتبه عن (الرابعه

عشره.

(9 من 5 من)

ج- خمسه اعضاء من القطاع الخاص او ممن لم اهتمامات بالمجال الاجتماعي،
يصدر بتعيمهم قرار من مجلس الوزناء بناء علي ترشح من رييس مجلس
اداره الصندوق.
٢- يحدد رييس مجلس الاداره من ينوب عنه في رياسه اجتماعات المجلس من
الاعضاء عند غيابه.
٢- مده العضويه في المجلس اربع سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
الماده السادسه : اختصاصات مجلس اداره الصندوق :
يتولي مجلس اداره الصندوق العمل علي تحقيق الفرض الذي من اجل انشي
الصندوق، وله في سبل ذلك الاختصاصات الاتيه:
١ - تحديد الفيات المستهدفه بخدمات الصندوق.
٢ - اقراب مراجع عمل الصندوق لتحقيق الاهداف المرسوبه.
٣ - اقراب الهيكل التنظيمي للصندوق، واصدار جمعي اللوايح الاداريه والماليه اللازمه
لعمله وادارته.
٤ - اقراب الميزانيه التقديريه لنشاط الصندوق ونفقاته لكل سنه ماليه، والقواعد التي
تتبع في حال نقص الايرادات او زياده المصروفات عما هو مقرر في الميزانيه.
٥ - تعيين مراجع حسابات (او اكثر) من المراجعين المرخص لمهم، وتحديد اتعابه ومده
عمله.
٦ - الموافقه علي انشاء فروع للصندوق داخل المملكه عند الانتضاء.

(9 من 6 من)

٧- تكوين لجان استشاريه وفنيه يكون اعضازها من ذوي الخبره والاجتماعي لاعداد
البرامج والمشروعات اللازمه لتحقيق الغرض الذي من اجل انشي الصندق.
ويحدد قرار تكوين كل لجنه رييسها واعضاءها وملماتها، وصلاحياتها، ومدتها.
٨- تعديل نوع الخدمات المقدمه - سواء بالاضافه ام بالالغه - بما يضمن عدم
الازدواج في تقدمي خدمات مشابه لخدمات جهات اخري.
- الاستثمايه من يراه من خبراء ومستشاريين وغيرهم - متفرغين وغیر متفرغين -
لاداء ما يمهد اليهم من اعمال، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
- الموافقه علي تعيين المدير العام، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، ومزاياه
الماليه.
- العمل علي تنميه موارد الصندوق، واقرار مشروعات استثمارها، وله في سجيل
ذلك انشاء شركات لتحقيق امداف في تاميل المستهدين به.
- ١٢ - الموافقه علي الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق؛ تمهيدا
لرفهمما وفق للاجراءات النظاميه.
- ١٣ - تعيين مراقب مالي داخلي للمنندوق.
الماده السابعه : اجتماعات مجلس اداره الصندوق وقراراته :
1- يعقد مجلس الاداره اربعه اجتماعات علي الاقل في السنه، ويكون الاجتماع
صحيحا اذا حضر اغلبه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييض او من
ينوب عنه.

(9 من 7 من)

الرهم
الطريخ : / / ٤٥
الفرقات:

الطرفيه
٢- يمكن عقد اجتمع بصوره استثناييه بناء علي دعوه من الرييس، او طلب ثلاثه
اعضاء علي الاقل، ويكون الاجتماع حيثم محيها اذا حضره ثلها الاعضاء، علي
ان يكون من بينهم الرييس او من ينوب عنه.
٢- تصدر قارات مجلس الاداره باغلبيه الاعضاء الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح
الجانب الذي يموت مع رييس الاجتماع.
٤- يحضر المدير العام اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت علي
القرارات.
الماده العامه: فقدان العضويه :
١- يفقد عضو مجلس الاداره عضويته في المجلس في اي من الحالات التاليه :
ا- اذا غابت عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلست عاديه متتاليه دون
عذرو.
ب- اذا قام باي عمل او نشاط يترتب عليه احاق ضر بالصندق ماديا او اديا.
ج- اذا قدم طلبا يعتذر فيه عن الضويه.
د- اذا عجز عن العمل.
٢- يخذ رييس مجلس اداره الصندق في حاله فقدان احمد الاعضاء عضويته
الاجراءات اللازمه لاحلال بديل عنه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفتره
(1) من الماده (الخامسه) من هذا التقييم.
الاستعمال

(9 من 8 من)

الرهم
اللارخ : / / ٢٥
الرفات : المرفات

الماده التاسعه : السنه الماليه :
تبدا السنه الماليه للصندوق مع بدايه السنه الماليه للدوله وتتهي بنهايتها،
واستثناء من ذلك تحسب السنه الماليه الاولي للصندوق من تاريخ مزاوله الصندوق
نشاط وتتهي بنهايه السنه الماليه التاليه للدوله.
الماده الماهره : اللجنه التفينيه :
تنشا بقرار من مجلس اداره الصندوق لجنه تفيديه تكتكون من رييس واربعه
اعضاء، ويضع المجلس لاتحتها وكيفيه ممارسه عملها.
الماده الحاديه عشره : الاداره العامه :
يكون للصندوق مدير عام يختاره مجلس الاداره، وعدد من الموظفين الاداريين
والفنيين بحسب ما تënضيه الحاجه، ويعينون وتحدد اجورهم ومستحقاتهم طبقا
للوايح الاداريه والماليه التي يعتمدها مجلس اداره الصندوق. يثنولي المدير العام
المهمات الاتيه :
1 - تمشل الصندوق امام جميع الجهات المختصه، وممارسه صلاحياته وفقا للواقع
الصندوق.
٢- امانه سر المجلس.
٢- تنفيذ قارات المجلس.
٤- تنفيذ الاعمال التي يكلفه بها الرييس.
٥- اعداد الخطط والبرامج والمشروعات ودفها للمجلس لاقرامها.
٦- اعداد مشروعات اللوايح الاداريه والماليه ودفها للمجلس لاقرامها.
الموزومه

(9 من 9 من)

٧- اعداد مشروع الميزانيه التقديريه للصندوق ورفعه للمجلس لاقرابه.
٨- تعيين العاممين في الصندوق، وفقا لما يمتطبه الهيكل التظيمي للصندوق.
٩- متابعه اداء العاملين، ودفع كفايتهم الانتاجيه.
١٠- الاشراف علي اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وانشطت والحساب
الختامي، ودفعها الي المجلس للمواققه عليهما.
الماده الثانيه عشره : مراجعه الحسابات :
١- يراجع حسابات الصندوق ويدقها محاسب قانوني (او اكثر) يمين وتحدد اتعاب
سنويا بقرار من مجلس اداره الصندوق.
٢- تسري علي الصندوق - فما يكتل بالامور الماليه - الاحكام المنصوص عليها في
لانحه المؤسسات والجمعيات الخيريه، الصادره بقرار مجلس الوزناه رقم (١٠٧)
وتاريخ ٢٥١/٢٥
الماده الثالثه عشره : الصرف من موارد الصندوق :
يصرف من الموارد الماليه للصندوق وفقا للواضح الاداريه والماليه التي يعتمدها
مجلس اداره الصندوق.
الماده الرابعه عشره : النشر والنفاذ :
ينشر هذا التظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.

V