moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٥٣٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) لصناعه التغليف شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (ورق خام) عدد (٥٠٠٠) (ورق خام)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (١٩٧,٨٠١) مايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وريال واحد. ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار التقاضي، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (١٩٧,٨٠١) مايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وريال واحد. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩,٦٧٠) تسعه وعشرون الف وستمايه وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها: مصادقه علي صحه الرصيد علي مطبوعات المدعيه ومتضمنه مصادقه المدعي عليها علي ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٩٧,٨٠١.١٨) مايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وريال واحد وثمانيه عشر هلله، ومذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بوجود صلح بين طرفي الدعوي وعقبت وكيله المدعيه بعدم صحه ذلك وبطلب البينه علي الصلح اجاب بان ليس لديهم بينه وانه تم التواصل مع شخص اسمه ريان محصل لدي المدعيه وان موكلتي لديها دفعه للمدعيه قبل الجلسه لسدادها هكذا اجاب ثم قدمت وكيله المدعيه ورقه المصادقهعلي الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ثم قررا طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٩٧,٨٠١) مايه وسبعه وتسعون الف وثمانمايه وريال واحد. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي قيمه توريد ورق خام لصالح المدعي عليها وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) لصناعه التغليف شركه شخص واحد بسجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢١٢,٨٠١) مايتان واثنا عشر الف وثمانمايه وريال واحد لصالح المدعيه/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد بسجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.