tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 38

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2012-11-13 date_hijri=1433-12-28 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-38) القرار رقم
| (170-2018-V) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضربه - ضربه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاثر في التسجيل - انتفاء خطا المدعي اذا كان سبب التاثر في التسجيل خلا تقنيا في نظام الهييه.
الملخص:
مطالبه المكلفه بالغاء قرار الهييه العامه لزاكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، تاسيسا علي وجود مشكله تقنيه في نظام الهييه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المكلف بالشروط والجراعات والخدمه متده للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - تبت للداره ان الحل التقني حال دون تسجيل المكلفه خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١٠/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الارباع بتاريخ (١٤٤١/٠٧/٢) الموافق (٢٠٢٠/٠٢٢) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبيادهاها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (170-2018-V) م٢٠١٨٠٢٠٧
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
وتتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
بالاحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه
المضافه ببليغ (١٠٠٠) ريال: حيث جاء فيها: «الغاء غرامه التاخر في التسجيل في
ضربيه القيمه المضافه، وذلك بسبب وجود مشكله تقنيه تسببت في التاخر بالتسجيل،
وحيث انه قبل وجود المشكله التقنيه توجد الشركه مسجله ضمن مؤسسه (...) في
الضربيه المضافه، ويوجد بلاغات سابقه عن المشكله التقنيه برقم (٢١٩٩) وايضا
بلاغضضيه المضافه برقم (١٤٢٩٨) بتبارح ١٤٩٥. وطلب الغاء الاغاره».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «ان ما اثاره
المكلف في صيحه دعواه يتطلب الرجوع الي الاداره المعنيه للتاكد من صحه البلغ
بخصوص المشكله التقنيه برقم (٢١٤٩٦) وتاريخ ١٥٠٧/١٦/١٦ م.م.
بحضور (....)، بموجب الهويه الوطنيه برقم (....)، بموجب وكاله لا تحوله في تمثيل
المؤسسه الصعيه من الناحيه النظاميه، وحرك لم من: (....)، هويه وطنيه رقم (....)
و(....) هويه وطنيه رقم (....)، بصفتهما ممليين عن المدعي عليها بموجب التفويش
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وتم افهام الحاضر بان عليه احضار
وكاله تحوله في تمثيل المدعيه بصوره نظاميه، وقررت الدايره تاجيل الحسله الي تاريخ
بضور (....) هويه وطنيه رقم (....) بموجوكاله شرعيه رقم (....) وحمر (....) هويه
وطنيه رقم (....) بصفته متمل عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وطلب ووكيل الشركه
المدعيه اغاء الغرامه المفروضه علي موكله بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريال، علي سند من
القول ان خطا تقنيا حال دون التسجيل في الوقت المحدد وفق للتفصيل الوارد في
لايحه الدعوي. ويسؤال ممثل المينه عن جوابه علي دعوي الشركه المقدمه، ذكر انه
بالتحقق عن السبب التقني الذي ذكره ووكيل الشركه المقدمه في لايحه دعواه، فقد
تبين للهييه وبود بلاغ من الشركه المقدمه بمواجهه مشاكل بالتسجيل برقم (٢١٤٩٦) وبناريخ ٢١٧/١٢/٢٧ مما يعني ان تاريخ البلغ لاق التقنيه المحدد للتسجيل،
بناعه علي الفقراء (الرابعاء) من الماده (٩٧) من الثالثه التغييه نظام العربيه قييمه
المصافه. وسبقال ممثل الهييه عن تاريخ حل المشكله التقنيه بعد ثوب البلغ، ذكر
المصافه. وسبقال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته او يكتفيان بما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
قدما، اضاف وكيل الشركه المدعيه انه بمجرد نقل الشركه للمالك الجديد باعتبارها
شركه ذات شخص واحد، لدي وزاره التجاره، تم مراجعه الهييه واشعارها بالخطا التقني،
وطلب منهم ابلاغ الهييه بالمشكله التقنيه، واكتفي بما قدم، واكتفي ممثل الهييه
بما سبق تقدمه، وبعد المناقشه قرت الحاره قبل باب المراقعه ورفع الجنسه
للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١ و لالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) و تاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١ به وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الناحيه الشكيله: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٠٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ١٨/٠١/١٦ مقدم استعراضها
بتاريخ ٢٠/٠١/١٨ م. فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله; مما يتعين
معه قبول الدعوي شكل.
الناحيه الموصعيه: فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل، بملغ وقدره (١٠٠٠٠٠) استنادا الي الماده (الحاديه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نشت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠٠) عشره البال»؛ وذلك تاخر المدعيه في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث تدفع المدعيه بوجود خلل تقني اي الي التاخر في التسجيل، وحيث ان اقرار ممثل المدعي عليها بوجود بالغ بتاريخ ٢٧/١٢/٢٧ مقدم من المدعيه، وافاد ممثل المدعي عليها بان المسكله التقنيه تم حلها بتاريخ مقدم من المدعيه، قامت بالتسجيل في ذات المدعي عليها استغرقت مده (٣٣) يوما لم الحل المسكله، ويتيين ان المدعيه قامت بالتسجيل في ذات اليوم الذي تم حل المسكله به، وحيث تعاضدت القراين: مما يتضح معه ان الخلل التقني حال دون تسجيل الشركه خلال المده.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجما:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول العوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قرت الدايره قبول الدعوي المقامه من المدعيه شركه (…) سجل تجاري رقم
(…) والغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضفه المفروضه
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.