tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6546 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-05-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:daf18a28-39d8-4e53-aea9-c60aa93a4605 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 6546 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (اولا: انه في يوم السبت الموافق 07-07-2007م تم الاتفاق بين موكلي والشركه المدعي عليها علي استثمار موكلي بالمشروع المتعلق بالعقارات العايده منفعتها للمدعي عليها مقابل تسليم موكلي الي المدعي عليها مبلغ (5.400.000) ما نسبته (30.14%) من اجمالي راس مال المشروع وبما يعادل (54) حصه مشاعه في اصول ومنافع المشروع كاملا. وبموجب العقد ذاته اتفق الطرفان ان تتولي المدعي عليها كامل المسؤوليه في الاداره والاشراف علي المشروع محل الشراكه. ثانيا: ارسلت المدعي عليها الي موكلي خطاب مؤرخ في ( بدون) يفيد باقرارها بتصفيه المشروع بارباح يبلغ قدرها (331.606 ريال ) الا انها امتنعت عن سدادها بحجه انه قد نقل الارباح وراس المال الي مشروع اخر، غير ان ذلك لم يتم بتفويض موكلي او موافقته، وعليه يقيم الدعوي الماثله طالبا الزام المدعي عليها بما اقرت به من انتهاء المشروع وتصفيته والزامها باعاده راس المال المدفوع والارباح المذكوره)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: الزام المدعي عليها بان ترد راس المال المدفوع والمستلم والبالغ قدره (خمسه ملايين واربعمايه الف ريال لانتهاء المشروع. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (ثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وستمايه وسته ريالات) مقابل الارباح المستحقه. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بما نسبته (ثلاثون بالمايه) من المبلغ المحكوم به. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/5/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن المشروع محل المساهمه، فذكر بانه في عقار محدد وكاين في مدينه الرياض علي (...) بحي (...) وفق العقد المبرم بينهما؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها. بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
حيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما كان النزاع حول عقار محدد، مقصوره منفعته علي المدعي عليها، وحيث ان هذه العلاقه بين المدعي والمدعي عليها لا تدخل ضمن الاعمال التجاريه وفق ما رسمه المنظم، وبالتالي فلا تعد هذه الدعوي مما يندرج تحت اختصاص القضاء التجاري حيث نص نظام المرافعات الشرعيه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (35) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 6546 / 1/ ق لعام 1441ه؛ لما هو موضح بالاسباب. 
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد