moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2139 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تتلخص في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، والتي تمثل تعويض عن الاضرار بسبب عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه (سداد قيمه توريد مستلزمات عسكريه لحرس الحدود) مما سبب بضرر مباشر عليه وهي ايقاف للخدمات وفوات الربح بسبب حبس المدعي عليه للمال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، والتي تمثل تعويض عن الاضرار بسبب عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه مما سبب بضرر مباشر عليه وهي ايقاف للخدمات وفوات الربح بسبب حبس المدعي عليه للمال، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه تعرض لخساير كبيره، ولم يكن لديه اي استطاعه علي السداد وبعد الحكم تم سداد مستحقات المدعي كامله، وبسؤال المدعي اصاله عن بينته احال علي القرار الصادر من دايره التنفيذ في محكمه الخبر بايقاف خدماته وعلي الحكم الصادر من هذه الدايره وعلي ان المدعي عليه ذكر بانه تاخر بالسداد، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وتامل الدعوي ومرفقاتها، قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال، والتي تمثل تعويض عن الاضرار بسبب عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه (سداد قيمه توريد مستلزمات عسكريه لحرس الحدود) مما سبب بضرر مباشر عليه وهي فوات الربح بسبب حبس المدعي عليه للمال وايقاف خدمات المدعي، وبعد تامل الدايره لدعوي المدعي وبما ان الاصل ان التعويض المستحق هو ما يكون عن الضرر الواقع وليس عن فوات الربح، وهو ما استقر عليه القضاء فلا يجب المال مقابل ضرر محتمل لم يثبت، والقاعده الفقهيه تنص علي: (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد الا بسبب شرعي)، اذ ان التعويض علي الربح المتوقع ليس اكيدا فهو غيبي داير بين الوجود والعدم، لا يستطيع احد ان يجزم بتوقعه، واما التعويض عن ايقاف الخدمات فان الثابت للدايره هو قيام المدعي عليه بالسداد فيكون ابري ذمته، اضافه الي انه لم يثبت للدايره العلاقه السببيه بين تاخر المدعي عليه بالسداد وايقاف خدمات المدعي، الامر الذي ينتفي معه الركن الاساسي في التعويض وهو العلاقه السببيه اذ ان استحقاق التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: التعدي وتحقق وقوع الضرر والعلاقه السببيه الرابطه بينهما، فاذا اجتمعت هذه الاركان في المدعي به كان للمدعي الحق في الحصول علي التعويض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب التعويض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...)