moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439015871 لعام 1443ه المدعي: شركه اتحاد عذيب للاتصالات المدعي عليه: شركه دلتا السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها خدمات اتصالات، ولم تسلم المدعي عليها المبلغ المستحق). وانتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (646,636.87) ست ميه وسته واربعون الفا وست ميه وسته وثلاثون ريال. وارفق ما يراه مستندا لدعواه وهو عباره عن كشف حساب. وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 11/02/1444ه: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقرر المدعي وكاله قايلا: قد انتهينا مع المدعي عليها علي صلح معها، ودونا محضرا لذلك وسارفقه عن طريق برنامج التواصل المريي (التيمز). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: اصادق علي ما ذكره المدعي وكاله. وقد ارسل المدعي وكاله عن طريق برنامج التواصل المريي (التيمز) محضر الصلح وقد تضمن: بخصوص مطالبه شركه اتحاد عذيب للاتصالات لشركه دلتا بمبلغ وقدره (646,663.87) ستمايه وسته واربعون الفا وستمايه وثلاثه وستون ريالا وسبع وثمانون هلله فقط، تم التواصل معهم لتسويه المبلغ المدعي به بخصم بنسبه (15%) علي ان تقوم شركه دلتا بسداد مبلغ وقدره (549,638.47) خمسمايه وتسعه واربعون الفا وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله خلال 7 اشهر بدايه من 20/09/2022م علي سبعه اقساط قيمه القسط الواحد كل شهر مبلغ وقدره (78,519.47) ثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه واربعون هلله، وفي حاله التخلف عن سداد قسط من الاقساط السبعه فيتم سداد الاقساط المتبقيه بشكل كامل. وبعرضه علي اطراف النزاع صادقوا عليه. هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه، حيث حضر امام الدايره المدعي وكاله وذكر انه قد تم التصالح مع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله قد صادق علي ما ذكره المدعي وكاله، وبما ان الطرفين وكاله مخول لهم الصلح في هذه القضيه، وبما ان الطرفين طلبا الحكم باثبات الصلح في هذه الدعوي؛ وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ ولقول الله تعالي: ﴿ والصلح خير ﴾ ؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم : " الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما " فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبهم وتنتهي معه للحكم باثبات الصلح. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.