tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531030223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-05-04 date_hijri=1445-10-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0608066d-ff76-4c3c-8fdb-b226658e4daa entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570596253 لعام 1445ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوي، فتم احالتها لهذه الدايره، والتي افتتحت لها جلسه تحضيريه، حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (تتلخص حيثيات الدعوي في ان موكلي قد قام بتنفيذ اعمال (كشط واعاده سفلته) وذلك بناء علي عقد غير محدد المده محرر بتاريخ 2021:12:19م والمبرم مع المدعي عليه مرفق رقم 1. علي ان يتم تسليم الاعمال المتفق عليها بتاريخ 2022:12:31م بموجب خطاب مطابقه الرصيد بتاريخ 2022:12:31م بمبلغ من المال وقدره (211313.13) ميتان واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشر هلله، لقاء هذه الاعمال وقد تم تسليم الاعمال كما هو متفق عليه في تاريخه. ولم يقم المدعي عليه بالوفاء بالمبلغ المستحق لموكلي لقاء تنفيذ الاعمال المذكوره وبموجب خطاب مطابقه الرصيد المرفق رقم2. اسانيد الدعوي: 1- عقد المقاولات المبرم بين موكلي والمدعي عليه بصفته ممثل مؤسسه (...) للمقاولات العامه بالسجل التجاري رقم (...) 2- خطاب مطابقه الرصيد حتي تاريخ 2022:12:31م علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه الرسميه ويحمل ختمها وتوقيعه. الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم؛ فاني اطلب من فضيلتكم ما ياتي: 1- الزام المدعي عليه بتسليم المبلغ مقابل اتمام المدعي للاعمال المذكوره، والبالغ قدره (211313.13) ريال سعودي). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب امهاله للرد، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يلي: (اولا ما ذكره المدعي بشان تاريخ ابرام العقد غير صحيح، لوجود عقد مقاوله مشروط باقفال وتسليم الاعمال للجهات المختصه بمحافظه (...) و(الشركه (...)) بمواصفات وشروط معينه وحتي تاريخه لم يسلم الاعمال.2- المدعي لم يرفق العقد المتفق عليه والمشروط. ثانيا: ما ذكره المدعي بشان استحقاق المبلغ المالي وقدره (211,313,13) ميتان واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر وثلاثه عشر هلله غير صحيح فهي مشروطه باعمال حيث ان المدعي لم يلتزم بالشروط المتفق عليها في العقد (والعقد شريعه المتعاقدين) فان نشاه الاستحقاق تبدا حين يتم تنفيذ الشرط الموجود في العقد المبرم بين الطرفين وهو ما ذكر في الماده (الثالثه الفقره الثانيه) وهي ان يلتزم المدعي بتسليم الاعمال للجهات المختصه بمحافظه (...) نظام الامانه واحضار مشهد اخلاء طرف (مستند تسليم (...) في (...) والشركه (...))ولم يسلم المدعي اخلاء الطرف وما تم الاتفاق عليه في العقد ولم يتضح لدينا الاعمال التي قام بها حتي الان، وقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) ولم يتم حصر الاعمال المنفذه حتي تاريخه ولم تعتمد من طرفنا ومن طرف الجهه المالكه ولا المشرفه علي الاعمال حتي تاريخه. ثالثا/ما تم ارفاقه من جهه المدعي هي مصادقه ومطابقه ارصده مؤسسه (...) للمقاولات العامه مع ارصده مؤسسه (...) تفيد ان مبالغ المستخلصات الماليه متساويه ولا تعد مبالغ مستحقه للمدعي كما ذكر المدعي في دعواه. رابعا/المدعي لم يقم بحصر الاعمال المنفذه حتي تاريخه ولم يسلمها للجهه ذات العلاقه كما هو مذكور في بنود العقد. وتاسيسا لما سبق نطلب من فضيلتكم: 1- رد الدعوي. 2-تسليم المدعي الاعمال للجهات المختصه بمحافظه (...) واحضار مشهد اخلاء طرف. 3- حصر الاعمال المنفذه علي ارض الواقع من الجهات ذات العلاقه ومن مؤسستنا والجهات المشرفه علي المقاوله). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه، وبطلب الجواب عليها من وكيل المدعي افاد بانها غير واضحه ليتم الرد عليها، كما قررت الدايره ندب خبير في القضيه، وافهمت وكيل المدعي بان علي موكله دفع الاتعاب ابتداء، وسيتم تحميلها علي الخاسر بنسبه خسارته كما نص علي ذلك النظام، كما افهمت الطرفين بضروره تقديم جميع ما لديهما للخبير، وافهمتهما بالاطلاع علي التقرير المبديي وابداء اي ملاحظات عليه في الوقت المحدد قبل اصدار الخبير للتقرير النهايي، واكدت عليهما علي الالتزام بذلك، وقررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بمذكره ايضاح، كما اود ان الفت انتباه فضيلتكم بما يخص حجيه مطابقه الرصيد (الاصل ان هذه المصادقه لا تعطي الا بعد انجاز العمل المكلف به او مقدار ما انجزه من عمل كما هو موافق للعرف التجاري والقاعده ان ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا). كما ان مطابقه الرصيد موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعه وختمه الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه). كما اقر وكيل المدعي عليه بان الختم والتوقيع يعود للمؤسسه ومالكها كما ان مطابقه الرصيد بمثابه الاقرار من المدعي عليها علي هذه الدعوي، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا، وتكفي بذاتها لاثبات الحق، وحيث انه لا عذر لمن اقر ولما كان الواجب الحكم بمقتضاه. وفقا لما نص عليه الفقهاء ولما ذكره وكيل المدعي عليها في عدم صحه مطابقه الرصيد فنصت القاعده الفقهيه علي انه (من سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه) وبناء علي الماده التاسعه والعشرين (2-من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). ولما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (211,313.13) ميتان واحد عشر الفا وثلاثميه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشره هلله). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي، وقد سالت الدايره الطرفين عن تقرير الخبير المكلف في القضيه، فافادا بانه تم التواصل معهما مبدييا من قبل الخبير، الا ان التقرير لم يصدر بعد، وقد اطلعت الدايره علي قرار تكليف الخبير من خلال ملف القضيه، فتبين ان حالته (قيد اعداد التقرير)، فتم التاكيد علي الخبير من خلال ايقونه التواصل معه عبر ملف القضيه علي سرعه ايداع التقرير، كما افاد وكيل المدعي عليه بوجود بوادر صلح مع المدعي، وعليه ولاجل عدم انتهاء الخبير من اعداد التقرير، قررت الدايره تحديد جلسه اخري. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد اطلعت الدايره علي تقرير الخبير، والذي انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره 211313.13 ريالا (مايتان واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشره هلله). وقد افاد وكيل المدعي عليه بانه يعترض علي التقرير، وقد اطلعت الدايره علي ملاحظاته علي التقرير والتي قدمها لدي منصه خبره، كما افاد وكيل المدعي عليه بان المدعي عليها حاليا اصبحت شركه، ويدفع بعدم الصفه، وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير وعلي جميع ما قدم في هذه القضيه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/1441ه. اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 211313.13 ريالا (مايتان واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشره هلله) باعتباره المبلغ المستحق له مقابل الاعمال التي تم تنفيذها للمدعي عليه، وقدم في سبيل اثبات ذلك المبلغ مطابقه رصيد موقع عليها من المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بمطابقه الرصيد الا انه دفع بانها تفيد بان مبالغ المستخلصات الماليه متساويه عند المدعي والمدعي عليه، وانها لا تفيد استحقاق المدعي للمبلغ، وانكر وكيل المدعي عليه استحقاق المدعي لهذا المبلغ مستندا الي عدم تسليمه للاعمال، ولين كان الاصل هو الاستناد الي مطابقه الرصيد واعتبارها حجه علي المدعي عليه كما هو العرف السايد بين التجار، الا ان الدايره قد سلكت سبيل الاحتياط لاجل ما دفع به المدعي عليه، فقررت ندب خبير في الدعوي، استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). وقد افهمت الدايره الطرفين بتقديم ما لديهما للخبير، وحيث صدر تقرير الخبير باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وافاد الخبير بان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ما يدعيه من عدم تسليم المدعي للاعمال، لا سيما بعد ان سلمه مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه قد اعطي مهله كافيه لاثبات ما يدعيه الا انه لم يقدم ما يسند قوله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بمبلغ المطالبه. واما ما يتعلق باتعاب الخبير في هذه القضيه، فبما ان نتيجه الخبير قد تطابقت مع ما يدعيه المدعي، وحيث نصت الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات علي ما يلي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليه المبلغ الذي دفعه المدعي للخبير وقدره 2300 ريال (الفان وثلاثمايه ريال). واما ما دفع به المدعي عليه من عدم الصفه استنادا الي كون المؤسسه قد تحولت الي شركه، فان التعاقد وكذلك المصادقه علي الرصيد كانت من المؤسسه وليست من الشركه، مما تكون الصفه متحققه في المدعي عليه باعتباره مالكا للمؤسسه التي تعاقد معها المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها التالي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 211313.13 ريالا (مايتان واحد عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا وثلاثه عشره هلله).
ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره 2300 ريال (الفان وثلاثمايه ريال) اتعاب الخبير في الدعوي؛ وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.