tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 7631 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:0cf68e12-d522-4c07-9254-41c70296dfc7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7631 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 (الوقايع)
توجز في ان المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1441/6/13ه ادعي فيها: انه كان يوجد بينه وبين المدعي عليها اعلاه تعامل سابق باستيجاره سياره منها وبقي لها في ذمته مبلغ قدره (1.200) ريال فقط، الا انها زورت عليه سند لامر بمبلغ (27.311) ريالا وقامت بتقديمه لمحكمه التنفيذ، ويطلب الحكم بعدم احقيتها بذلك المبلغ. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه في تاريخ 1441/7/2ه حضرها وكيل المدعي عليها ولم يحضر المدعي ولا من يمثله ولم يرد منه اي اعتذار عن ذلك رغم تبليغه لشخصه بموعد الجلسه عبر نظام (ابشر)؛ بموجب ما تضمنته (ايقونه التبليغات) في الملف الالكتروني للقضيه؛ وعليه تم شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلبه مواصله السير في الدعوي المقيد برقم (1778) وتاريخ 1441/7/3ه وعليه واصلت الدايره نظر الدعوي، وعقدت عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 1442/2/5ه بحضور المدعي الاصيل، وحضور: (...) (بموجب السجل المدني رقم: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفتها .وحررها قايلا: لقد استاجرت من المدعي عليها سياره بدءا من تاريخ 1440/12/28ه لمده 33 يوما ثم قمت بتمديدها عده مرات وذلك باجره يوميه قدرها 60 ريالا وفي اثناء سريان العقد حصل حادث علي السياره بتاريخ 1441/4/2ه وعلي اثره تقدمت المدعي عليها بسند لامر امام محكمه التنفيذ كنت قد وقعت عليه عند توقيع العقد بمبلغ 3500 ريال ليكون ضمانا للاجره الا ان المدعي عليها دونت المبلغ 27311 ريالا وذلك بالتزوير علي المبلغ المكتوب بالسند رغم انها لا تستحق في ذمتي سوي مبلغ 1200 ريال تقريبا عن الاجره المتبقيه ورغم انها لم تقدم لي اي مستندات تخص الحادث من تقرير المرور وتقدير تكلفه اصلاح السياره، فضلا عن ان شركات التاجير ملزمه اساسا بالتامين علي سياراتهم، وبناء عليه اطلب احاله سند الامر للجهه المختصه لاثبات التزوير فيه وايقاف تنفيذ اوامر التنفيذ الصادره عليه والحكم بعدم احقيه المدعي عليه به. هكذا اجاب، وبسؤاله عن السند محل الدعوي هل هو السند الذي كتب فيه المبلغ 3500 ريال وعدل عليه حسب ما ذكر؟ اجاب قايلا: انني عند توقيع العقد وقعت علي سند بمبلغ 3500 ريال فقط واما السند محل الدعوي فلم احرره ولم اوقع عليه والتوقيع المنسوب لي فيه مزور علي. هكذا اجاب وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه.
 (الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وما قرره المدعي في جلسه هذا اليوم من الطعن بتزوير توقيعه علي السند لامر محل الدعوي، وبناء علي وجوب التحقق من الاختصاص بنظر الدعوي قبل نظر قبولها وموضوعها والتصدي لذلك ولو لم يدفع به احد الطرفين؛ وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ فبناء علي ذلك وعلي ان الماده (3/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ نصت علي "كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه"؛ الامر الذي تكون به هذه الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي لقضاء التنفيذ؛ وبناء عليه .
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب