tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430375104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1442-06-05 document_type=ruling entity=document_number:90bdace0-1360-41a2-a38a-0bddca8bb634 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439518515 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد موكله في المحكمه العامه ببريده برقم (٤١٩٩٦٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤ه، ونظرت لدي الدايره التجاريه الاولي، والتي حكمت فيها بتاريخ 05/06/1442ه برد دعوي المدعي. 
ويتقدم المدعي وكاله بطلب الزام المدعي عليه بتعويض مالي قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، تمثل اتعاب محاماه.
واستند في دعواه علي: صك الحكم المذكور، وعقد اتعاب محاماه.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 27/12/1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله.
وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. 
وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي اجاب بما مضمونه ان اتعاب التقاضي تعد من قبيل التعويض ودفع الضرر، وهو مبني علي الخطا وتعمد الضرر.
وموكلي في تلك الدعوي لم يثبت خطؤه وعدم استحقاقه، حيث انه تقدم بدعوي مطالبه بمبلغ مليون ريال سلم له علي سبيل المضاربه، واقر المدعي بذلك، كما اقر موكلي باستلام الارباح (240.000) مايتين واربعين الف ريال عن المداينات التي وافق عليها -وعددها اربع مداينات-، ونشا الاختلاف حول علم رب المال بالمداينه الخامسه وهذا ما ذهبت له وقايع الحكم، بينما اسباب الحكم ذهبت الي ان موكلي شريك في عقد صوري منظور لدي ذات الدايره في دعوي اخري المدعي احد اطرافها، وانتهت اسباب الحكم الي عدم قبول الدعوي. 
ومعني ذلك بافتراض صحته ان ذمه المدعي ما زالت مشغوله بحق موكلي، ثم جاء منطوق الحكم ب(رد الدعوي). 
وحيث ان الاسباب بنيت للحكم بعدم قبول الدعوي وليس الرد فقد تقدم موكلي بطلب تصحيح الحكم، وهو قيد النظر الان.
وبعرض جوابه علي المدعي وكاله طلب مهله لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديمه قبل الجلسه القادمه بوقت كاف فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه اخري بتاريخ 25/01/1444 ه حضر اطراف الدعوي، واجاب المدعي وكاله عما استمهل لاجله بما يلي: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان دعواه الاصليه لم تبن علي الخطا والضرر، فان دعواه في بدايتها وتحريرها كان يطالب بمداينه واحد وانكر المداينات الاخري وانكر استلام الارباح، وبعد المداوله والردود والاثباتات المقدمه من قبل موكلي اقر بها المدعي عليه، ومن ثم تم الحكم برد دعواه. ولعلم فضيلتكم بان موكلي اثبت الحوالات البنكيه لحساب المدعي عليه، ولا يخفي علي شريف فضيلتكم بان باستطاعه المدعي عليه الوصول الي تلك الحوالات حيث ان المبالغ واضحه وكل سنه يتم ادخال الارباح، ولكن هذا دليل علي كيديه دعوي المدعي عليه فقد تقدم برفع الدعوي الاصليه دون سبب مشروع ودون وجه حق. وبعد الحكم برد الدعوي تقدم المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم الصادر بالدعوي الاصليه، ولكن لم يتم قبول اعتراضه وتم تصديق الحكم من محكمه الاستيناف. فلو كان المدعي عليه يهدف في دعواه لاحقاق الحق وتوضيح العمل بينه وبين موكلي لما انكر التحويلات الماليه ولا تقدم بالاعتراض علي الحكم.
ثانيا: كما يعلم فضيلتكم بان الدعوي التي تم الحكم فيها برد الدعوي الجا فيها موكلي الي توكيل محامي، حيث ان الدعوي تم رفعها في المحكمه التجاريه.
واما ما ذكره المدعي عليه من وجود دعوي اخري فهي لا تخص مطالبه موكلي في هذه الدعوي، فالمدعي عليه تسبب لموكلي بدفع مبلغ وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال كاتعاب محاماه للمرافعه والمدافعه في القضيه الاصليه التي تم حضور اكثر من عشر جلسات فيها، وكان الطلب فيها الزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (1000000) مليون ريال. 
وعليه ولما تقدم وما يراه فضيلتكم اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال، وذلك بموجب العقد المرفق بين موكلي والمحامي).ا.ه.
ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابا علي رد وكيل المدعي، ونصه ما يلي: (بدايه نبين لفضيلتكم ان الوقايع والاسباب الوارده في صك الحكم محل هذه الدعوي تثبت عدم صحه ما تضمنته المذكره محل الرد، من حيث انكار استلام موكلي الارباح ومن حيث مصادقه محكمه الاستيناف علي ذات الحكم لكونها لم تنظر في موضوع صك الحكم محل الدعوي.
كما ان الفقره الثانيه من المذكره محل هذا الرد ناقضت ما جاء في الفقره الاولي منها من حيث انكار موكلي استلامه الارباح، والتي جاء فيها ان مطالبه موكلي مليون ريال وهو راس المال المسلم للمدعي، و تضمنت ذات الفقره انكار المدعي علاقه موكلي بالدعوي الاخري "العقد الصوري" بذلك ثبتت صحه دعوي موكلي ويحتفظ بحقه النظامي بالتقدم بطلب التماس اعاده النظر في الحكم محل هذه الدعوي استنادا لظهور مستند جديد "المذكره محل هذا الرد" اقر فيها المدعي عدم علاقه موكلي بالعقد الصوري، والذي سعي المدعي لادخال موكلي طرفا فيه في الدعوي الاصليه. نطلب من فضيلتكم ضبطها كونها غير موقعه).
ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب: 
بناء علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، تمثل اتعاب محاماه عن القضيه رقم (٤١٩٩٦٣٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٤ه، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ 05/06/1442ه، برد الدعوي.
وحيث ان الحكم باتعاب المحاماه انما يكون اذا ثبت للدايره ظلم من خاسر القضيه، حيث ان الفقهاء قرروا ان من خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون معه، او انه يحتمل ان يكون محقا، فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه.
وفي هذا السبيل يقرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بقوله: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات).
وبما ان من المستقر قضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه هي: الخطا -بمنع حق ظاهر او مطله او اراده كيد ونحو ذلك-، وتحقق وقوع الضرر، والعلاقه السببيه الرابطه بينهما. فاذا اجتمعت هذه الاركان في المدعي به كان للمدعي الحق في الحصول علي التعويض.
وحيث ان الخصومه المشروعه المبنيه علي مصلحه معتبره لا يسوغ فيها التعويض؛ لانعدام ركن الخطا حينيذ؛ اذ ليس في اقامه الدعوي امام القضاء اساءه في حق المدعي عليه مطلقه، وليس خطا يوجب التعويض عنه.
وبما ان الدايره –وبعد الاطلاع علي الدعوي محل التعويض- لم يظهر لها ان تلك الدعوي التي تقدم بها المدعي عليه من قبيل الدعاوي الكيديه، ولم يظهر لها خطا او ظلم من المدعي عليه بتقدمه بتلك الدعوي، بل ان المدعي عليه استخدم حقا كفله له الشرع والنظام، ولمصلحه معتبره في وجهه نظره متردده بين الثبوت والنفي، وبالتالي فان الدايره تري انه لا وجه لالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه الناشيه عن تلك الدعوي.
مما تنتهي معه الدايره الي رد هذه الدعوي؛ لانعدام ركن الخطا فيها.
نص الحكم: 
رد الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439518515 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برد الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (سبب الدايره رد الدعوي بعدم وجود الخطا والكيد وانه لا يوجد ظلم من خاسر القضيه،وان الدعوي الاصليه بنيه علي الكذب والكيد حيث في بدايتها وتحريرها كان يطالب بمداينه واحده وانكر المداينات الاخري وانكر استلام الارباح وبعد المداوله والردود والاثباتات المقدمه من قبل موكلي اقر بها المدعي عليه، ومن ثم تم الحكم برد دعواه وان موكلي اثبت الحوالات البنكيه لحساب المدعي عليه ولا يخفي ان باستطاعه المدعي عليه الوصول الي تلك الحوالات حيث ان المبالغ واضحه وكل سنه يتم ادخال الارباح، ولكن هذا دليل علي كيديه دعوي المدعي عليه فقد تقدم برفع الدعوي الاصليه دون سبب مشروع ودون وجه حق وبعد الحكم برد الدعوي تقدم المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم الصادر بالدعوي الاصليه ولكن لم يتم قبول اعتراضه وتم تصديق الحكم من محكمه الاستيناف، فلو كان المدعي عليه يهدف في دعواه لاحقاق الحق وتوضيح العمل بينه وبين موكلي لما انكر التحويلات الماليه ولا تقدم بالاعتراض علي الحكم، وان الدعوي الاصليه التي تم الحكم فيها برد الدعوي قد الجا فيها موكلي الي توكيل محامي حيث ان الدعوي تم رفعها في المحكمه التجاريه مما يلزم وجود محامي فالمدعي عليه تسبب لموكلي بدفع مبلغ وقدره (150.000ريال) كاتعاب محاماه للمرافعه والمدافعه في القضيه الاصليه)، وختم اعتراضه بطلب الغاء حكم الدايره الابتداييه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق 01/04/1444ه حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه، واستلم وكيل المدعي عليه نسخه من الاعتراض، وبطلب الاجابه منه، استمهل للرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي سند دعواه فاستعد بتقديم ذلك، فاستعد الطرفان بذلك والتزم وكيل المدعي ببعث سند مطالبته خلال يومين كما التزم وكيل المدعي عليه بالرد خلال الثلاث ايام التاليه، ويكون ذلك عبر بريد الدايره الالكتروني، وقد ورد للدايره اجابه وكيل المدعي عليه، وقد تضمنت قوله:"..اولا: الدفع الشكلي: ختم المستانف وكاله طلب الاستيناف باثبات شراكه موكله في الجعل المتفق عليه لاخراج صك الملك الواقع (...)، وحيث ان هذا الطلب لم يثره المستانف امام محكمه الدرجه الاولي ولم تفصل فيه تطبيقا لمبدا التقاضي علي درجتين فانه غير مقبول شكلا، استنادا الي الماده (١٨٦) من نظام المرافعات الشرعيه عليه ولان الطلبات في مرحله الاستيناف هي احد الاركان الشكليه القايم عليها طلب الاستيناف استنادا الي الماده (١٨٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف حصر طلباته في "اثبات شراكه" دون غيرها وقد قررت الماده (١٨٦)المشار لها اعلاه ان الطلبات الجديده في الاستيناف غير مقبوله، لذلك نطلب عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. ثانيا: الدفع الموضوعي: الحكم الصادر في دعوي موكلي بني منطوقها علي اقرار صادر في الدعوي رقم (18) وفي جلسه منعقده بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه وهي دعوي اخري موكلي لا صفه له فيها، وبتمعن فضيلتكم في تاريخ صك الحكم الصادر في دعوي موكلي تجدون انه مطابق لتاريخ جلسه الاقرار المشار له في اسباب الحكم، ومن ذلك يتبين الاتي:-١-ان موكلي عند تحريكه لدعواه ضد المستانف لم يكن لدي المستانف سبب لحبس راس مال موكلي لديه، وذلك لعجزه عن تقديم ما يثبت موافقه موكلي علي هذه المداينه او علمه بها.٢- دعوي موكلي قد اسندتها محكمه الدرجه الاولي الي اقرار في دعوي اخري لاحقه لها، حيث ان دعوي موكلي قيدت بتاريخ24/07/1441ه بينما دعوي المستانف ضد المدعو(...) قيدت بتاريخ 04/02/1442ه اي بعد دعوي موكلي بسته اشهر، بذلك يتبين لفضيلتكم ان دعوي موكلي تجاه المستانف صحيحه حتي تاريخ النطق بالحكم وهو ذاته تاريخ الاقرار، وذلك وفقا لما استقر عليه القضاء التجاري. ونرد علي طلب الاستيناف بالاتي: نؤكد لفضيلتكم عدم صحه جميع ادعاءات وطلبات المستانف وكاله في طلب الاستيناف محل الرد، ووصف المستانف وكاله دعوي موكلي بانها مبنيه علي الكذب والاحتيال ومحل المطالبه فيها ارباح المداينات غير صحيح ومخالف للواقع والوقايع حيث تضمنت الصفحه رقم (١) السطر رقم (2) من دعوي موكلي وهي المطالبه باسترداد راس المال، كما اكدت خانه الاسباب الصفحه (3) السطر (1) من صك الحكم الصادر في دعوي موكلي ان طلب موكلي هو استرداد راس المال والذي اقر باستلامه المستانف في عام ١٤٣٤ه، وصف المستانف وكاله ان دعوي موكلي انتهت بناء علي اقرار موكلي باستلام الارباح؛ غير صحيح ومخالف للواقع والوقايع حيث ان اسباب الحكم في القضيه الام بنيت علي اقرار المدعو(...) بشراكته مع المستانف بعقد (صوري) في الدعوي رقم (18) لعام 1442ه الصفحه رقم (3) السطر رقم (7) من خانه الاسباب، الادعاء في الفقره ثالثا من طلب الاستيناف ان دعوي موكلي الجات المستانف لتوكيل محامي استنادا الي نظام المحاكم التجاريه، نؤكد لفضيلتكم عدم صحه ذلك للاسباب الاتيه: 1- دعوي موكلي قيدت ونظرت لدي المحاكم التجاريه ببريده بتاريخ 24/٠٧/١٤٤١ه اي قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الجديد. 2- بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤١ه اصبح نظام المحاكم التجاريه نافذا ومع سريانه اثناء نظر الدعوي الا ان من ضمن الدعاوي المستثناه من توكيل محامي امام محكمه الدرجه الاولي هي الدعاوي في شركات المضاربه باقل من مليونين ريال استنادا الي الماده رقم (53/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وثبت لفضيلتكم اعلاه من قيد الدعوي حتي تاريخ الفصل فيها ان مطالبه موكلي هي راس المال مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وسبب عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من موكلي في القضيه الام هو في الشكل لعدم رفعه من محام، لكون طلب الاستيناف في شركه المضاربه لم يستثنيه النظام، عليه يتبين ان دعوي موكلي لم تنظر موضوعا في محكمه الدرجه الثانيه، والمستانف وكاله ادعا ان نظام المحكمه التجاريه الزم موكله بتوكيل محامي وثبت لفضيلتكم اعلاه عدم صحه هذا الادعاء، عليه ادعا ان موكله تكبد مصاريف مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل ذلك وبعد انعقاد الجلسه الاولي بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه وردنا بريد الكتروني من المستانف وكاله تضمن صوره لحوالتين مجموعها مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، الاولي بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٢ه والثانيه بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه، وبالاطلاع عليها لم يتبين لنا اطرافها وسببها، لا سيما وان مددها الزمنيه لا رابط بينها وبين دعوي موكلي الام المنتهيه في تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٢ه، وحيث ان اتعاب المحامين قد فرضت عليها ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٨م لذلك يتوجب وجود عقد بين المحامي وموكله ينظم هذه المساله وترفع نسخه منه في موقع الضريبه المضافه للمنشات القانونيه لغرض المراقبه وتطبيقا لانظمه الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالافتراض جدلا ان هذه الحوالات بين الابن وابيه كما صرح المستانف وكاله بهذه القرابه في الجلسه السابقه، وفي مدد زمنيه لا رابط بينها وبين الضرر المزعوم، فان ذلك يثبت لفضيلتكم عدم علاقه هذه الحوالات بدعوي المستانف، وحيث ان الحكم باتعاب المحاماه سلطه تقديريه للحاكم وتثبت بظلم من خاسر القضيه وفي سبيل ذلك قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بقوله: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك. والثانيه: الا يتضح علمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)، وبما انه الثابت بموجب صك الحكم الصادر في القضيه الام ان سبب رد الدعوي هو اقرار صادر في جلسه منعقده بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٢ه الدعوي رقم (18)، وحيث ان قيدها لدي المحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٠4/٠2/١٤٤٢ه وهو تاريخ لاحق لدعوي موكلي ضد المستانف به يثبت لفضيلتكم انه حتي تاريخ تحريك موكلي دعواه ونظرها لدي المحكمه، لم يكن لدي المستانف سبب لابقاء راس مال موكلي تحت يده، طلب المستانف ودعواه بنيت علي اساس غير صحيح وذلك لمحاوله ايهام فضيلتكم بان دعوي موكلي قايمه علي الكذب والاحتيال والمطالبه بالارباح وقد اثبت متن الحكم الصادر في القضيه الام عدم صحه ذلك، ولان ذمه المستانف ما زالت مشغوله بحق لموكلي وفقا للحكم الصادر في القضيه الام بان راس مال موكلي في مداينه العقد الصوري، فقد روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه قال: «مثل المؤمن مثل التاجر لا يسلم له ربحه حتي يسلم له راس ماله، كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتي تسلم له عزايمه» فدل الحديث علي ان قسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح؛ لان الربح زياده، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل" عليه يتبين لفضيلتكم ان حقيقه دعوي المستانف غايتها انقاص المبالغ المستحقه لموكلي. ونفيد فضيلتكم بان موكلي احتفظ بحقه بتقديم طلب التماس اعاده نظر امام محكمه الدرجه الاولي في القضيه الام عليه تقدم بهذا الطلب استنادا الي ظهور مستندات جديده، حيث ان المستانف وكاله اقر بعدم علاقه هذه القضيه بالقضيه رقم (18) والمشار لها في اسباب صك حكم القضيه الام، ولان هذه الدعوي قايمه علي ضرر ادعي المستانف انه لحقه من القضيه الام، ولان القضيه الام بني منطوق حكمها علي اقرار مضبوط في متن قضيه اخري المقيده بالرقم(18)، وعاد المستانف في هذه القضيه و اقر بعدم علاقه هذا الاقرار "الذي اثبت ان موكله شريك في العقد الصوري" بهذه القضيه والتي هي تابع للقضيه الام وحيث انه اقرار تم في مجلس القضاء وتم تدوينه الصفحه رقم (1) السطر رقم (18)، ولان التابع تابع وان ما كان غير مستقل بنفسه في وجوده، فلا يفرد له حكم، بل حكمه تابع لمتبوعه، وقام بنقض ما تقرر به الحكم الصادر لمصلحته، بذلك فانه قد دحض ذلك الاقرار المبني عليه منطوق الحكم في القضيه الام؛ وبذلك يثبت صحه دعوي موكلي وطلبه لاسترداد راس ماله لكونه بهذا الاقرار تحول راس المال الي وديعه، والمتضرر موكلي لحبس المستانف راس ماله من عام ١٤٣٧ه، دون سبب وذلك موجب للضمان حيث ان: "الاصل في القابض لمال غيره الضمان")، وفي جلسه 15/4/1444ه حضر الطرفان السابق حضورهما؛ وذكر وكيل المدعي بانه استلم اجابه المدعي عليه علي الاعتراض، وقدم جوابه محررا بهذه الجلسه عبر محادثه التيمز جاء فيها ما نصه: "اشاره الي ما ذكره وكيل المستانف ضده بمذكرته المقدمه عن طريق الايميل استاذن فضيلتكم بالرد كالتالي:-1- اما ما ذكر في نص الاعتراض المقدم من قبل موكلي فقد تم التناقش فيه امام فضيلتكم في الجلسه السابقه واوضحت لفضيلتكم ولوكيل المستانف ضده بانه خطا كتابي، وذكر وكيل المستانف ضده ايضا بان طلب الاستيناف تم حصره علي (اثبات الشراكه) وهذا غير صحيح فقد تم التقدم بهذه الدعوي علي الزام المستانف ضده بدفع مبلغ وقدره (150،000) ونوع القضيه (المطالبه عن مصاريف التقاضي).2- المذكره التي تقدم بها وكيل المستانف ضده متشعبه وعدد صفحاتها (25) صفحه واثار فيها ما تم مناقشته سابقا في القضيه الاصليه وقد تم الحكم فيها برد دعوي موكله، ومن الامثل من وكيل المستانف ضده عدم اثارته مره اخري منعا من التكرار والابتعاد عن اصل الدعوي وهو المطالبه باتعاب محاماه.3- ذكر وكيل المستانف ضده بانه يطلب تقدير الاتعاب من اهل الخبره، فاحببت ان اوضح لفضيلتكم بان دعوي موكلي تتمثل بسبب صريح وواضح وهو تعاقده مع محامي وكما يعلم فضيلتكم بان (العقد شريعه المتعاقدين) ويسند هذا الاتفاق الحواله المصرفيه، واما احاله تقييم الاتعاب للجهات المختصه او ناظر القضيه فهذا شان فضيلتكم باتخاذ ما يراه مناسبا." وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه اجاب بانه بخصوص الفقرتين 1 و2 فقد سبق الاجابه عليها، واما ما يخص الفقره 3 فغير صحيح ما ذكره وكيل المدعي ولم نطلب تقدير الاتعاب، وقرر الاكتفاء بما قدم، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء، وفي جلسه اليوم الاربعاء المنعقده بتاريخ 13 / 05 / 1444ه وفيها حضر الطرفان السابق حضورهما؛ وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان امام هذه الدايره؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب: 
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي امام هذه الدايره؛ وقد تكفل الحكم محل الاعتراض بالاجابه عليه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب 1444/02/03ه في القضيه رقم 439518515 لعام 1443ه القاضي ب رد الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.