تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه لعام 1440هـ
ncar · law · processed · 2 chunks
date_gregorian=2020-05-08 date_hijri=1441-09-05 document_type=law entity=keyword:ترفيه entity=keyword:منتزه entity=keyword:منتزهات entity=keyword:حديقة entity=keyword:حدائق entity=keyword:ملاهي entity=keyword:مدينة ألعاب entity=keyword:سينما entity=keyword:عضوية entity=keyword:أعضاء entity=keyword:عضو entity=agency:وزارة السياحة entity=agency:وزارة الرياضة entity=agency:الهيئة العامة للترفيه entity=agency:الهيئة السعودية للسياحة entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:اللجنة الأولمبية العربية السعودية entity=agency:الهيئة السعودية للبحر الأحمر entity=agency:الأكاديمية العالمية للسياحة entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري entity=legal_basis:cabinet_decision:230 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل نص الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للترفيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (230) وتاريخ 2/5/1440هـ. entity=amendment:true entity=document_number:577 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=tourism taxonomy_l3=entertainment_events validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الجراحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء .
قرار رقم : (٥٧٧)
وتاريخ : ١٤٤١/٩/٥ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٦٢١٠
وتاريخ ١٤٤١/٣/٩ه ، في شان طلب معالي رييس مجلس اداره الهييه العامه للترفيه اعاده
تشكيل مجلس الاداره.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للترفيه ، الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (۲۳۰) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه.
وبعد الاطلاع علي البند (اولا) من توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم ( ١ - ٤١/٤ /ت) وتاريخ ١٤٤١/٣/٢٢ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٥٨٨) وتاريخ ١٤٤١/٨/٨ه، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١١٨)
وتاريخ ١٤٤١/٨/٢٨ه.
يقرر
تعديل الفقره (۱) من الماده (الرابعه) من تنظيم الهييه العامه للترفيه، الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم (۲۳۰) وتاريخ ١٤٤٠/٥/٢ه ، لتكون بالنص الاتي: "عدد لا يقل
عن ثلاثه يمثلون جهات حكوميه ذات علاقه بعمل الهييه، لا تقل مرتبه اي منهم عن
المرتبه الرابعه عشره او ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون
الاقتصاديه والتنميه بناء علي اقتراح من المجلس".
رييس مجلس الوزراء