moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٦٨٧٤٦ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها ما نصه: "ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م والذي املك اصله علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (١١١١) (من مشتقات الالبان والعصاير المتنوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٠٣م حسب التالي: ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(قيمه المنتجات المورده الغير مسدده)." وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله، وعقد توريد منتجات بالاجل علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي وممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وتبين للمحكمه عدم حضر وكيل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ما نصه: "وقايع الدعوي: تم الاتفاق علي ان تورد المدعيه منتجات غذاييه بموجب عقد توريد منتجات بالاجل مؤرخ ٠٣/١١/٢٠٢٤م (مرفق : ١ العقد)، اوفت المدعيه بالتزامها بتوريد منتجاتها الي المدعي عليها، والمتمثله في مشتقات الالبان والعصاير المتنوعه، وقد ترتب علي ذلك مديونيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) ريال ، وذلك بموجب المصادقه علي الرصيد المؤرخه ٢٩/٠٤/٢٠٢٦م (مرفق : ٢ المصادقه علي الرصيد). جري التواصل مع المدعي عليها لحثها علي سداد مبلغ المديونيه المتبقيه عليها، الا انها لم تلتزم بذلك، مما اضطرت معه موكلتي الي التقدم بطلب صلح عبر منصه تراضي، المقيد برقم (...) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٧ه ، والذي انتهي الي تعذر الصلح بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٧ه (مرفق٣- تقرير تعذر الصلح)، وحيث ان الله سبحانه وتعالي امر بالوفاء بالعقود بقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ (سوره المايده: ١). المستندات العقد ومطابقه الرصيد. الطلبات: الزام المدعي عليها، بتسليم مبلغ (١٢٥,١٣٥.٦٤) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا واربع وستون هلله، الي المدعيه الشركه (...)." وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) ريال قيمه منتجات غذاييه مورده للمدعي عليها وفق عقد توريد منتجات بالاجل مؤرخ في ٠٣/١١/٢٠٢٤م، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه وفق الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه تبليغا صحيحا، كما لم تقدم مذكره جوابيه تدفع بها الدعوي او تنازع فيما ورد فيها، وكان التبليغ الالكتروني عبر الرسايل النصيه المرسله الي الهاتف المحمول الموثق حجه معتبره في ترتب اثاره النظاميه؛ استنادا الي الماده (١٠/ا) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الخصومه تعد حضوريه في حق المدعي عليها متي ثبت تبلغها وفق الماده (٣٠/١) من النظام ذاته، الامر الذي تنعقد معه الخصومه صحيحه وتكون الدعوي مهياه للفصل فيها. وحيث ان المدعي اسس دعواه علي عقد توريد منتجات بالاجل مبرم بين الطرفين وممهور بختم وتوقيع كل منهما، تضمن قيام المدعيه بتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها، كما قدم مصادقه علي الرصيد صادره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها متضمنه اقرارها بمبلغ مستحق في ذمتها للمدعيه قدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) ريال، ولما كان الثابت من الاوراق ان هذه المصادقه جاءت لاحقه للعلاقه التعاقديه ومحرره بعد نشوء المديونيه، فانها تعد اقرارا كتابيا صريحا من المدعي عليها بثبوت الدين ومقداره. ولما كان من المقرر نظاما ان المحرر العادي يكون حجه علي من صدر منه متي كان موقعا او مختوما منه، ما لم ينكر صراحه ما نسب اليه، وذلك وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وكانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ولم تنازع في صحه العقد او في صحه ما نسب اليها من ختم وتوقيع علي مصادقه الرصيد، ولم تقدم ما ينال من حجيه تلك المستندات او يثبت الوفاء بالدين او انقضاءه بسبب من اسباب الانقضاء، فان ما قدمته المدعيه يبقي حجه قايمه وصالحه للاثبات. كما ان مصادقه الرصيد تعد في حقيقتها اقرارا بالمديونيه وتحديدا لمقدارها، والاقرار من اقوي وسايل الاثبات وابلغها اثرا في حسم النزاع، لكونه اخبارا من الخصم بحق ثابت عليه لغيره، وقد خلت اوراق الدعوي مما يقدح في هذا الاقرار او ينال من حجيته، الامر الذي تطمين معه الدايره الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢١) من نظام الاثبات علي انه: “اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك”، كما نصت الفقره (٣) منها علي سريان ذلك علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وكانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابا علي الدعوي رغم تبلغها، فان الدايره تستخلص من ذلك عدم وجود ما يدفع به الدعوي او ينازع في مستنداتها. ولما كانت المدعيه قد اثبتت العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب عقد التوريد، واثبتت مقدار المديونيه بموجب مصادقه الرصيد الصادره من المدعي عليها، ولم يثبت للدايره سداد المدعي عليها للمبلغ المطالب به او انقضاؤه باي سبب من اسباب الانقضاء المعتبره نظاما، فان ذمه المدعي عليها تبقي مشغوله بالمبلغ محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغا قدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) ريال. ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٢٥,١٣٥.٦٤) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا واربع وستون هلله، وهو ما تقضي به. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) التجاريه شخص واحد ذات الرقم الموحد (...) بان تدفع ل شركه (...) للتنميه الزراعيه (...) ذات الرقم الموحد (...) مبلغ (١٢٥,١٣٥.٦٤) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا واربعه وستون هلله.