tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531079621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-06-06 date_hijri=1445-11-29 document_type=ruling entity=document_number:4563f5a7-c636-49ea-b812-00bf0b4e3046 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧٩٥٣٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٢٥٦١٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم حكم الدايره الخامسه و العشرين في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٥٧٠٢٥٦١٨٣ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧٠٣٢٩٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣ه القاضي بالزام مصنع (...) سجل تجاري (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغ وقدره (١٣٣٧٤٥)مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٠٩٢١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه من مماطله المدعي عليها وعدم سداد ما في ذمتها، مما ادي الي لجؤها الي محامي وتكبدها اتعاب المحاماه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب محاماه، بين المدعيه ومكتب محاماه، المتضمن تقديم خدمات قانونيه، ممهور بتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه. ٢- سند قبض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، مسلم من المدعيه، برقم (٠٠٥٧). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٤ه ،وفيها حضر كلا من وكيل المدعيه والمدعي عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت: اولا: ما ذكرته المدعيه من وقايع في دعواها من الخصومه السابقه بين المدعيه وبين موكلته في القضيه السالف ذكر بيانتها فصحيح. ثانيا: المدعيه رغبت في توكيل محامي في القضيه السابقه والقضيه السابقه لا يلزم ان يترافع فيها محامي، وفقا للماده(٥١)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه اختارت توكيل محامي وتحملت تكاليف ماليه لقاء ذلك فلا يصح الزام موكلته دفع ما اختارته المدعيه وارتضته. ثالثا: من شروط الحكم باتعاب المحاماه وجود عنصر المماطله واللد في الخصومه، والثابت من وقايع الدعوي السالفه خلاف ذلك، فلم تكن دعوي المدعيه في غايه الظهور والوضوح بل كانت غامضه والحق متردد بين الطرفين، حيث عقدت (٥) جلسات مما يظهر معه عدم مطل المدعي عليها وظلمها، وعليه فلا يصح تضمين المدعي عليها اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعيه من تلقاء نفسها، وحيث ان موكلته خاصمت دعوي المدعيه وهي تزعم ان الحق معها ولها، ولم يقم منها عدون او ظلم او لدد؛ لذا فان طلب المدعيه والحاله هذه حقيق بالرفض، لانتفاء سند صحيح للمطالبه. وطالب بالحكم برد دعوي المدعيه. وطلب من المدعيه تقديم الجواب، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٢ه ،وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم جري سؤال اطراف الدعوي هل لديك ما تودون اضافته؟ فقرر وكيل المدعيه بقوله: اتمسك بما تقدمت واضف علي ذلك ان وكيل المدعي عليها قد ذكر ان الحق غير ظاهر مستند علي تعدد الجلسات في الدعوي الاصليه وفق زعمه، فذلك مردود عليه بواقع هذه الجلسات حيث ان الجلسه الاولي كانت هناك بوادر للصلح و سمح ناظر الدعوي لمداوله الصلح بين اطراف الدعوي للجلسه القادمه، وفي الجلسه الثانيه تعذر الصلح وطلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد، وفي الجلسه الثالثه ايضا طلب وكيل المدعي عليها اجلا للرد، ... وفي الجلسه الخامسه نطق الحكم في الدعوي الاصليه الامر الذي يؤكد تظليل وتدليس وكيل المدعي عليها. ) ثم قرر ممثل المدعي عليها بقوله: نكتفي بما تم ذكره سابقا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال، قيمه اتعاب محاماه. واجملت المدعي عليها وكاله جوابها برد الدعوي. وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بينها وبين مكتب محاماه وسند القبض، وبما ان البحث في اساس طلبها لا يتاتي الا بالتحقق من اركان الضرر التي قررتها الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وهي الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، من جهه قيامها علي سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع ابانه المماطله؛ فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليها تسليم المدعيه مستحقاتها الماليه الثابته لها بموجب النظام قد الجا المدعيه الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقها، واما ركن الضرر فان المدعيه قد قامت بتوكيل محامي للترافع في دعواها الاصليه وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعي عليها بالمماطله وانكار للحق المدعي به بقصد اطاله امد التقاضي، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (١٣,٣٧٤.٥٠) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واربعه وسبعون ريالا وخمسون هلله ريال، وبالله التوفيق .