gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (IRF-2020-104): القرار رقم: (13340-2020-Z): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدهيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدهيه بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٤٤١/٠٤/٢١ بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الثامنه من مساء يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٨/٢٥ م. ٢٠٢٠/٠٨/٢٥ عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض. جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اعلاه. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2020-13340) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٥ ٢٠٢٠/٠٣/٢٩ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم ...) مالكه مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت باللغه دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ اهداف الصادر من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرثه في ٢٠٢٠/٥٦١٠، تضمنت ان قرار الهييه محل الدعوي صدر في ٢٩١٠، وتاريخ تطلم المدعيه امام لجنه الفصل هو ١٤٨١/٠٨٠، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التتلم اكثر من ثلاثين يوما، وتطالب بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ١٤١/٠١١، عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر هذه الدعوي، حضرتها المدعيه اصاله، وضر لحضورها / ... سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم ... (وحضر / ...) هويه وطنيه رقم ... ( ...) بصفته ممثل للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويش ... في بدايه الجلسه قامت المدعيه بتوكيل / ... بتمثيلها في هذه الدعوي. وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulتعه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر ان تاخر مoulتعه في التظلم امام لجنه الفصل لم يتجاوز خمسه ايام،ogenousك بسب جايحه كورونا. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان عذر المدعيه في التاخر في رفع التظلم امام لجنه الفصل غير مبرر؛ اذا كان بامكانها رفع هذا التظلم الكترونيا دون جاجه للحضور لمقر الامانه العامه للجان، كما ان التقيد بعد رفع التظلم وردت في قواعد عمل لجان الفصل الصادره بامر ملكي، ولم يرد عليها اي استثناء. ويسؤال الطرفين عا اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وعليه تم قفل باب المرافعه. الاساب: بعد الالطاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ (٢٠٨١) ه، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ (١٧٧/٠١) ه، وتبعديلاتها، وبناء علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٨٥ واتعلياتها، وبناء علي نظام ضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٨٥ واتعليياتها، وبناء علي نظام ضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) تاريخ ١٥٨٥ واتعليياتها، وبناء علي نظام ضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٤) تاريخ ١٥٨٥ واتعليياتها، وبناء علي نظام ضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٥، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوقما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت تقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوقما جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوقما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار رفض uneاتراح محل الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المديعه شكل. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المعديه /... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق الغطام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.