moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 134/1/ق لعام 1436ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...)
ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 14/5/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الاولي المشكله من/
القاضي/ د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي/ ناصر بن عبد الله بن مبرد عضوا
القاضي/ عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا
وبحضور/ محمد بن علي حربي امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره مجددا بتاريخ 7/1/1439ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها ان موكلته تملك العلامه التجاريه (...) منذ اكثر من عشرين سنه، ومنذ فتره خمس سنوات لاحظت موكلته زياده الشكوي من المنتجات التي تحمل الاسم التابع لها بالرغم من عدم تغيير المواصفات، فتبين وجود منتج مقلد في السوق وبكثره، وعند التحري تبين ان المدعي عليها حازت منتجات مقلده لعلامه موكلته التجاريه وتقوم بتوزيعها، فتقدمت موكلته لوزاره التجاره فتمت احاله المدعي عليها الي هييه التحقيق والادعاء العام فثبت الجرم علي المدعي عليها وضبطت الكميات المقلده لديها وحكم عليها بالحكم الصادر من المحكمه الاداريه برقم 24/د/ج/1 لعام 1434ه، وختم المدعي وكاله دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن كافه الخساير التي تسببت فيها والمقدره بخمسمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ستون الف ريال.
وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات حيث استمعت الدايره للدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا ان موكلته لم تقم بتزوير منتجات عايده للمدعيه، وان الحكم المشار اليه ثم فيه ادانه موكلته بسبب قيامها بشراء منتجات المدعيه المزوره من مؤسسه (...) للادوات الصحيه وشانها في ذلك شان باقي المؤسسات، وذكر وكيل المدعي عليها عدم وجود رابطه سببيه بين الفعل والضرر، فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت وجود رابطه سببيه بين الفعل والضرر تتمثل في ضبط البضاعه في محل المدعي عليها وتكدس البضاعه الاصليه في مستودعات موكلته دون تصريف علي خلاف العاده، وان موكلته تطلب التعويض بمبلغ قدره مليونان وخمسمايه الف ريال (2,500,000ريال)، ثم اطلعت الدايره علي الحكم المشار اليه والمنتهي بادانه المدعي عليه (...) صاحب المؤسسه المدعي عليها بما نسب اليه من حيازه وعرض وبيع منتجات عليها علامه مزوره للعلامه التجاريه (...) ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) والذي اعترض عليه وكيل المدعيه وتقدم بلايحته الاعتراضيه لدي محكمه الاستيناف فاصدرت حكمها القاضي بنقض حكم الدايره محمولا علي اسبابه ، فاحيلت القضيه للدايره مجددا، وعقدت الدايره جلسه استمعت فيها للدعوي والاجابه مجددا، وقدم المدعي وكاله بينته علي الاضرار وهي عباره عن كشف كميه مبيعات موكلته وقد تضمن ان موكلته باعت في عام 2012م من المنتج محل الدعوي خمسه عشر مليونا وثلاثمايه وعشرين الفا وستمايه وسبعه واربعين حبه وينقص في كل عام قرابه مليوني حبه حتي وصل عدد الحبات المباعه سته ملايين ومايه وتسعه واربعون الفا وتسعه وثمانون حبه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الكشف من صنع المدعيه وان موكلته المدعي عليها اشترت البضاعه من مؤسسه (...) وعليه فان المسؤوليه تقع علي مؤسسه (...) وليس علي موكلته، ثم اصدرت الدايره حكمها برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) وبنت حكمها علي اسباب حاصلها: ان المدعي عليها انكرت التزوير والتقليد، وان الحكم الذي استندت عليه المدعيه حكم بالادانه للحيازه وليس للتزوير، وان المدعيه لم تقدم بينه علي تزوير المدعي عليها للمنتج او انها المتسببه في الحاق الضرر بالمدعيه وتكدس البضاعه لخمس سنوات، وان غايه ما قامت به المدعي عليها شراء منتج من احد الموزعين (مؤسسه (...) وعرضه وبيعه ولم تقم بالتصنيع ولا التزوير، وان ذلك لا يلزم منه تحميل المدعي عليها خطا غيرها (مؤسسه (...) لعموم قوله تعالي {ولا تزر وازره وزر اخري}، فاعترض وكيل المدعيه مره اخري وتقدم بلايحه الاعتراضيه لدي محكمه الاستيناف وقد تضمنت ان متوسط مبيعات موكلته الشهريه للمنتج محل الدعوي عام 2012م ثمانمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا (858،333ريالا) وقد بدا النزول حتي وصل الي متوسط مبيعات شهريه في عام 2015م اربعمايه وسته عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا (416،666ريالا) وقد تكدس المنتج في مستودعات موكلته واضطرت الي بيعه باقل من قيمته، وقد تبين ان هذا الانخفاض جاء متزامنا مع شروع المدعي عليها في بيع وترويج منتج مقلدا، فاصدرت حكمها القاضي بنقض حكم الدايره محمولا علي اسبابه، فاحيلت القضيه للدايره بالتاريخ المشار اليه بعاليه، فعقدت الدايره هذه الجلسه حيث حضر فيها عن المدعيه وكيلها/ (...)، وحضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما تم تقديمه في الدعوي قبل الفصل فيها وتتمسك موكلته بطلب الحكم برفض الدعوي، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم وطلب الحكم بطلباته الوارده في الدعوي، ثم ختم الطرفان اقوالهما في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي وكاله يطلب تعويض موكلته بمبلغ قدره مليونان وخمسمايه الف ريال عن الاضرار التي لحقتها بسبب عرض المدعي عليها لمنتج مقلد علي المنتج الاصلي لموكلته، وبما ان المدعي عليها دفعت بانها لم تقم بتزوير العلامه التجاريه العايده للمدعيه ولا تقليد منتجها، وانها اشترت المنتج من مؤسسه (...) وبما ان المستقر فقها وقضاء اشتراط توافر اركان الضرر في كل تعويض يدعي به (الخطا- الضرر- العلاقه) وبما ان المدعيه اسست طلبها التعويض علي خطا المدعي عليها بعرضها منتجا مقلدا، واستندت بثبوته في حق المدعي عليها بحكم المحكمه الاداريه، وانتجت من ذلك دعوي الضرر الذي تدعيه، وربطت سببه بالمدعي عليها دون تقديم اي بينه موصله لذلك فلم تقدم مستندا معتبرا للضرر الذي تدعيه، ولم تثبت- علي وجه فرض وجود الضرر- علاقته بالمدعي عليها، فانه لما تقدم فالدايره تنتهي بهذا الخصوص الي عدم احقيه المدعيه في مطالبتها وتحكم برفضها بموجب ذلك.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
محمد علي حربي
عضو
عمر بن عبد العزيز الصبي
عضو
ناصر بن عبد الله بن مبرد
رييس الدايره
د. محمد بن ابراهيم اللحيدان
الحكم في القضيه رقم 947 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...)سجل تجاري/ (...)
ضد / مؤسسه (...)سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/24 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي يبيع منتجات عليها علامه تجاريه مقلده... والمطالبه بالتعويض...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 5/14/ 1439ه في القضيه رقم 134 لعام 1436ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم(...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم(...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم(...) لما هو موضح بالاسباب، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان