moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7378 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 03/06/1441ه تقدم المدعي وكاله (...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها (مؤسسه (...) لصاحبها (...) ) ذكر فيها ان المدعي عليها قامت بشراء لفايف اسفلتيه عازله للمياه من موكلته بقيمه 161.800 مايه وواحد وستون الفا وثمانمايه ريال. وبمطالبتهم عده مرات لم تقم المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه حتي تاريخ اقامه الدعوي، واطالب الزام المدعي عليها بسداد 161.800 مايه وواحد وستون الفا وثمانمايه ريال. وبقيد الصحيفه قضيه باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي جلسه 29/06/1441ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب تسليمه نسخه من الصحيفه ومهله للاجابه وقررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم كل منهم مذكره واحده فاستعدا بذلك. وفي جلسه 17/02/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/6/1438ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/03/1442ه المنعقده عن بعد طلب المدعي عليه مهله للرد علي مذكره المدعيه فافهمته الدايره بايداعها الكترونيا عن طريق تبادل المذكرات من تاريخ 20/3/1442ه ثم تقدم وكيله المدعيه ردها خلال عشره ايام من تاريخ 1/4/1442ه. وجاء في المذكرات والمقدمه الكترونيا والتي ابتدات بمذكره قدمها المدعي عليه بتاريخ 15/03/1442ه وذكر فيها: "ان المدعي لم يقدم ما يثبت تعاملنا معه وان جميع الاشخاص الذين يدعي بانهم قاموا باستلام البضاعه ليس لنا بهم صله ولا يعملون لدينا وبخصوص الرد علي تزوير الفواتير فانه تم ارفاق المستندات من قبل المدعيه وهي عباره عن فواتير علي مطبوعات المدعيه وتحمل القيمه المضافه وقد اقر في تبادل المذكرات بان الفواتير المقدمه من عام 2015 ميلادي حيث في تلك الفتره لا يوجد قيمه مضافه، لذلك اطلب رد دعوي المدعيه". ثم في تاريخ 08/04/1442ه قدم وكيل المدعي رده وذكر فيه: "اشاره الي الرد المقدم من المدعي عليه بالجلسه الماضيه والتي انكر بموجبها عدم صلته بالموظفين الذين استلموا البضاعه محل المطالبه وبانه لا يعملون معه وجوابا علي ذلك نرفق فواتير سابقه (مستند رقم 1) قام بالتوقيع عليها الموظف (...) الجنسيه والتي بموجبها تم الحكم علي المدعي عليه في قضيه سابقه بالرقم 2655/ 1/ ق لعام 1438ه. امام الدايره التجاريه الخامسه بالرياض بموجب مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليه بتاريخ 31/ 12/ 2014م (مستند رقم 2) وبذلك يتضح ان المدعي عليه قد استلم البضاعه المطالب بقيمتها ونطلب الحكم لنا بالمبلغ المطالب به". وفي جلسه اليوم 14/04/1442ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته مصادقه صادره من المدعي عليه في هذه الدعوي او فتح حساب فذكر انه لا يوجد لديه سوا الفواتير المقدمه فافهمته الدايره بان بينته غير كافيه وان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر وكيل المدعيه ان موكلته ترفض يمين المدعي عليه، واضاف بان موكلته قدمت ما يثبت الدعوي، وان الموظفين اللذين انكرهم المدعي عليه في هذه الدعوي سبق انه تم استلامهم وارفقنا ما يفيد ذلك في الجواب الاخير، وهذا يعتبر اثبات كافي باستلام المدعي عليه للفايف الاسفلتيه المطالب بتامينها، وان توجيه اليمين المدعي عليها غير مقبول ونطلب تكلمه ما تم تقديمه من بينات بيمين موكلته. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 161.800 مايه وواحد وستون الفا وثمانمايه ريال، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن لفايف اسفلتيه عازله للمياه الي المدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره فواتير لا تحمل ختم او توقيع المدعي عليه، كما انه لم يقدم ما ثبت بان الاشخاص الموقعين علي الفواتير المقدمه مخولين بالتوقيع نيابه عن المدعي عليه، وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان بينته غير كافيه وان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فذكر وكيل المدعيه ان موكلته ترفض يمين المدعي عليه. وكما جاء في حديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، فان المدعيه اضافه الي انها لم تقدم بينه علي دعواها رفضت قبول يمين المدعي عليه النافيه للدعوي؛ فعليه تري معه الدايره عدم احقيه المدعيه في ادعايها؛ لانها لم تثبت حقها في الدعوي، ولم تستطع اثبات دعواها. مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2804 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (161.800) مايه وواحد وستون الفا وثمانمايه ريال، قمه لفايف اسفلتيه عازله للمياه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبﷲ التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره خالد بن سعود الرشود