moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٣٠٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفتها مجلس الاداره في شركه(...) وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...)، وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٨ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (٢,٨٥٠,٠٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسون الف سهم، وحيث ان نظام الشركات قرر بان شركه المساهمه المقفله لا يجوز تصرف الشريك باسهمه الا بعد سنتين، واستثني من ذلك الفقره الثانيه من الماده (١٨٧) من اعترض علي تحويل الشركه الي مساهمه مقفله، ونصها: (٢- يجوز للشركاء او المساهمين الذين اعترضوا علي قرار التحول، طلب التخارج من الشركه)، وحيث ان البايعه بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١٥ م، اعترضت علي تحويل الشركه، وقامت باشعار الشركه برغبتها بالتخارج وطلبت من الشركه مرتان السماح للمقيم بالاطلاع علي ما يلزم من اوراق للخروج بالسعر العادل للشركه فرفضت الشركه ذلك، وحيث مضت مده (٧٦) يوما علي هذا الاخطار، فقد امضت البايعه البيع علي المشتري، وحيث ان وكيل البايعه قام باخطار الشركه بتاريخ٢٠٢١/١٠/١٥ م، بنيته علي رفع دعوي امام المحكمه التجاريه طواعيه للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اخطرت الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ ه، بنيته علي رفع دعوي امام المحكمه التجاريه، ولوفاه البايعه فانه يواصل رفع قضيه التسليم عينها نيابه عن المشتري، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات ملكيه الاسهم لعدد مليونان وثمان ميه وخمسون الف سهم، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- المقيم المرخص في الاطلاع علي اوراق الشركه للخروج بالسعر العادل، بتاريخ ٠٨\١١\٢٠٢١ م. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه عن الدعوي المتضمن عدم صحه الدعوي، وطالب بالفصل في القضيه برفضها. وعقدت الدايره جلسه جلسه مرييه في ٢٢\١٠\١٤٤٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ ادعي بما نصه:(١-انه بتاريخ ٠٩\٠٣\١٤٤٣ه الموافق ١٥\١٠\٢٠٢١م ابلغت البايعه الشركه وجميع الشركاء فيها برغبتها بالتخارج وطلبت تمكين المقيم المرخص في الاطلاع علي اوراق الشركه للخروج بالسعر العادل (مرفق/١).٢- بتاريخ ٠٨\١١\٢٠٢١ م، وتم توقيع عقد البيع المبديي مع (...) الذي يعطي البايعه الحق في اختيار المقيم الذي تختاره بارادتها المنفرده وان قيمه البيع لن تقل عن (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون ريال، وان زادت فالمشتري بالخيار بين امضاء الصفقه او الغايها (مرفق/٢).٣- بتاريخ ١١\١١\٢٠٢١ م، طلبت الشركه معرفه اسم المشتري وكم ثمن البيع فردت البايعه في نفس اليوم بان المشتري هو (...)، وان القيمه ما بين (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون ريال، الي (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ميه وخمسون مليون ريال، وطلبت البايعه للمره الثانيه تمكين المقيم من الاطلاع علي الاوراق اللازمه لمعرفه القيمه العادله. ٤- بتاريخ ١٧\١١\٢٠٢١ م، ردت الشركه بان الاستاذ (...) قام باخطار بقيه الشركاء بالثمن وشروط البيع، وان الشركه تنتظر رد الشركاء خلال المده النظاميه المقرره بهذا النص: (اشير الي بريدكم الالكتروني بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ المتضمن اخطاركم مدير الشركه (...) برغبه موكلتكم السيده/ (...)، ببيع كامل حصصها في شركه (...) للمشتري المحتمل (...) بشروط البيع علي النحو الوارد في الفقره ٥ من بريدكم الالكتروني بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ م، وعليه فاننا نؤكد ان مدير الشركه السيد/ (...)، قام بناء علي بريدكم الالكتروني بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١ م، بابلاغ بقيه الشركاء بمضمون اخطاركم متضمنا شروط التنازل والثمن، والشركه في انتظار رد الشركاء خلال المده النظاميه المقرره)، ورفضت الشركه تمكين المقيم من الاطلاع علي اوراق الشركه، وبهذا النص: (اما ما ذكرتموه من طلب تمكين الخبير بدخول مقر الشركه وفحص مستنداتها لاستخراج القيمه العادله للشركه فان حق الاطلاع علي مستندات الشركه وفحص دفاترها في مقرها الرييسي فقط مكفول للشركاء خلال الخمسه عشر يوما السابقه لعرض الحسابات الختاميه علي الشركاء)، (مرفق/٣). ٥- بتاريخ ٢٠\١٢\٢٠٢١ م، اختارت البايعه مقيمان مرخصان هما الاستاذ/ (...)، والاستاذ/ (...) من (...) لمعرفه السعر العادل لحصه البايعه في الشركه.٦- بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢١ م، حدد هذان المقيمان السعر العادل لحصه البايعه في الشركه بمبلغ (٧٠,٣٥٢,٨١٧) سبعون مليونا وثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريالا، فالتزم المشتري بما اشترط عليه بان القيمه لن تقل عن (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون ريال. ٧- وبعد مضي (٧٦) يوما وهي اكثر من المده النظاميه وتحديدا بتاريخ ٢٥\٠١\٢٠٢٢ م، وقع عقد البيع النهايي بشروطه النهاييه والذي ينص علي انتقال هذه الحصص الي المشتري من تاريخ هذا العقد، وان القيمه تستحق عند نقل الاسهم باسمه (مرفق/٤). ٨- بتاريخ ٠٢\٠٢\٢٠٢٢ م، طلب وكيل البايعه المحامي (...)، من الاستاذ/(...)، اصدار شهاده للمشتري باسهمه التي حددها ووصفها بوصف منضبط عددا وقيمه من راس مال الشركه الكلي حتي تتمكن البايعه من استلام الثمن. ٩- بتاريخ ٠٨\٠٢\٢٠٢٢ م، انتقلت البايعه الي رحمه الله، فرغب الشركاء وكلهم ورثه البايعه ان يحصلوا علي هذه الاسهم بالمجان ارثا، فقالوا انهم اشتروا بسعر جديد يقل عن السعر الذي تم به البيع به بمقدار الثلث فقط ليخفوا نيتهم الباطله، وهذا الاعتراض تم من غير ذي صفه، ولا قيمه له لانقطاع صلتهم بهذه الاسهم بقوه الماده (١٦١) من نظام الشركات، كما ان الطلب ارسل الي غير ذي صفه وهي البايعه لانتقال الاسهم للمشتري الجديد، وحيث ان نظام الشركات قرر بان شركه المساهمه المقفله لا يجوز تصرف الشريك باسهمه الا بعد سنتين واستثني من ذلك الفقره الثانيه من الماده (١٨٧) من اعترض علي تحويل الشركه الي مساهمه مقفله، وحيث ان البايعه بتاريخ ١٥\١٠\٢٠٢١ م، اعترضت علي تحويل الشركه وقامت باشعار الشركه برغبتها بالتخارج، وطلبت من الشركه مرتان السماح للمقيم بالاطلاع علي ما يلزم من اوراق للخروج بالسعر العادل للشركه فرفضت الشركه، وحيث مضت مده (٧٦) يوما علي هذا الاخطار فامضت البايعه البيع علي المشتري، وحيث ان وكيل البايعه قام باخطار الشركه بتاريخ ١٥\١٠\٢٠٢١ م، بنيته علي رفع دعوي امام المحكمه التجاريه طواعيه للماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، ولوفاه البايعه فاني اواصل رفع قضيه التسليم عينها نيابه عن المشتري، وطلب في ختام دعوي موكله الزام المدعي عليها بافراغ (٢,٨٥٠,٠٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسون الف سهما للمشتري(...) فورا، وتحميل الشركه المدعي عليها اتعاب المحاماه بقيمه (١٥%) من سعر الصفقه)، وبطلب الدايره الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد، ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٨ ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه، وقد ابلغ وكيل المدعي عليها انه ارفق رده في ناجز، وعليه رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في ٢٤\٠١\١٤٤٤ ه، وفيها لم يحضر المدعي رغم ثبوت تبلغه، وحضر ممثل المدعي عليها، وطلب الفصل في القضيه برفضها، ثم قدم ما نصه: (اشير الي الدعوي الماثله برقم (٤٣٩٤٤٣٠٧٠)، والمقامه من المدعي (...)، وحيث ان المدعي او من يمثله لم يحضر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨\١١\١٤٤٣ ه، كما لم يحضر في هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغه في كلتا الجلستين، ولم يتقدم بعذر مقابل غيابه، واستنادا للماده (١-٣١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٩٣ بتاريخ ١٨\٠٨\١٤٤١ ه، والتي تنص علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي – بناء علي طلب المدعي عليه – اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا)، فان موكلته تطلب الحكم في الدعوي والفصل فيها علي النحو الشرعي طبقا للبينات التي قدمتها والنصوص النظاميه التي تؤكد عدم صحه الدعوي، كما ان في تعليق الامر ضرر علي موكلته والشركاء فيها، والذين يستحقون قسمه الحصص محل الدعوي بينهم طبقا للميراث الشرعي وذلك لوفاه والدتهم الشريك(...)، وعليه وبناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي عقد الشراء المرفق بملف القضيه ودعوي المدعي اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان المدعي حصر طلباته في الزام المدعي عليه باثبات ملكيه الاسهم لعدد مليونان وثمان ميه وخمسون الف سهم، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم صحه الدعوي، وطالب بالفصل في القضيه برفضها، وحيث غاب المدعي عن جلسات الدعوي، واستنادا للماده (١-٣١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٨\٠٨\١٤٤١ ه، والتي تنص علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي – بناء علي طلب المدعي عليه – اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا)، وحيث ذكر المدعي عليه وكاله ان في تعليق الامر ضرر علي موكلته والشركاء فيها، والذين يستحقون قسمه الحصص محل الدعوي بينهم طبقا للميراث الشرعي وذلك لوفاه والدتهم الشريك، وبعد اطلاع الدايره علي عقد الشراء المرفق بملف القضيه ودعوي المدعي، وبما ان المدعي يطلب افراغ (٢,٨٥٠,٠٠٠) مليونان وثمان ميه وخمسون الف سهما لصالحه، وبما ان الاصل ان مثل هذه الدعوي تقام علي من يملك الحصه وهم الشركاء، وليس علي الشركه اذ ان ذمتها مستقله عن ذمه الملاك، وبما ان هذه الدعوي مقامه علي الشركه وبناء علي نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ ه، والتي نصت علي:(الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.