tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 7941 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-02-09 document_type=ruling entity=document_number:7efa6ef6-557f-4486-951f-0fb7175706fa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 7941 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "ان المدعيه شريكه بموجب عقد التاسيس لشركه (...) المحدوده والفروع التابعه لها، وتمتلك المدعيه حصه قدرها 20% من الشركه؛ وقد تكفل المدعي عليه باداره الشركه بصفته احد الورثه والشركاء الا انه منذ توليه الاداره قد قام باجراءات وتصرفات مخالفه لاحكام النظام وما نص عليه عقد التاسيس ومنها علي سبيل الحصر: منذ تولي المدعي عليه لاعمال الاداره استاثر بالشركه وباموالها وتوزيع ارباحها بالطريقه التي يراها دون اي كشوفات محاسبيه عن العوايد او الارباح موضح بها صافي الارباح وكيفيه توزيعها علي الشركاء وقد امتنع المدعي عليه عن اداء حصه المدعيه من ارباح الشركه علي الرغم من مطالبتها المتكرره بحصتها من الارباح مع كشوفات حسابيه لصافي الارباح وكيفيتها، وغيرها من الامور التقصيريه التي اضرت بالشراكه والشركه"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه مدير الشركه بتقديم المستندات المطلوبه عن ميزانيه الشركه وقوايمها الماليه مع كشوفات حسابيه عن الايرادات والمصروفات والارباح عن السنوات الماليه منذ توليه اعمال الاداره حتي تاريخ هذه الجلسه وتسليم نسخه مصدقه عنها للمدعيه، واجراء الخبره المحاسبيه بمعرفه مدقق حسابات او اكثر وتمكينه من الاطلاع علي دفاتر وسجلات الشركه بالاضافه للعوايد والمصروفات وحصر موجودات الشركه والمبالغ التي صرفت من حساباتها عن السنوات الماليه منذ تولي المدعي عليه الاداره وذلك لبيان الوضع المالي لها وتحديد قيمه الارباح وبالنتيجه احتساب نصيب المدعيه من تلك الارباح والحكم لها بذلك مع الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (100.000ريال) مقابل المصروفات واتعاب المحاماه، وتم قيد القضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 9/2/1441ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم قدم مذكره مكونه من ورقتين جاء بمضمونها المطالبه بمحاسبه المدعي عليه، ثم سلمت نسخه لوكيل المدعي عليه (...) – المثبت في ملف القضيه هويته وصفته - من لايحه الدعوي وملحقتها وبطلب الجواب طلب مهله لذلك، وفي جلسه 6/4/1441ه وبعد اعاده تشكيل الدايره حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله قدم مذكره مكونه من ورقتين ملحق بها مرفق تسلم وكيل المدعيه نسخه منها جاء في مضمونها انه ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وباطلاعه عليها طلب تعيين خبير محاسبي لمراجعه القوايم الماليه في الشركه فافهمته الدايره بان عليه ترشيح ثلاث مكاتب محاسبيه لندبها اذا تبين للدايره حاجه القضيه لذلك، وفي جلسه 17/6/1441ه حضر اطراف الدعوي؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ انشاء الشركه فذكر بان تاريخ الانشاء كان من 14/11/1438ه وهو التاريخ الذي طلب وكيل المدعيه محاسبه المدير فيها ثم عقب وكيل المدعيه بانه يريد محاسبه المدير من تاريخ دخول الشريكين في الشركه الي تاريخ هذه الجلسه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان ما يتعلق بالارباح تم تسليمها، ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته لم تستلم الارباح عن المده الزمنيه المحدده في جلسه 01/03/1441ه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين والذي يفيد فيها ما يثبت تسليم الارباح للمدعيه وسلم نسخه منها لوكيل المدعيه وبعد الاطلاع عليها ذكر بان هذه الارباح ليس لها علاقه بالشراكه، وتشير الدايره بانه تم تبادل المذكرات بين اطراف الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور وكيل المدعي، كما تبين حضور وكيله المدعي عليه/ (...) بوكاله رقم (...)، وتشير الدايره بانه قد جري ابلاغ اطراف الدعوي بهذه الجلسه المرييه بموجب المرفق المقيد الكترونيا بملف القضيه وذلك بارسال الرابط للطرفين كما تشير الدايره بانها قد فتحت باب الترافع الكتابي وقد جري ابلاغ اطراف الدعوي بموعد المرافعه الكتابيه من خلال نظام ابشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضيه، وقد تم اغلاق باب المرافعه الكتابيه والتحول الي المرافعه المرييه للمداوله والفصل في القضيه، وتبين الدايره بان هذه الجلسه معده فقط للنطق بالحكم وذلك بعد ان مكنت اطراف الدعوي بالترافع من خلال المرافعه الكتابيه وعلي ذلك جري فتح باب المرافعه المرييه للفصل فيها، وتشير الدايره بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه؛ ثم عقبت الدايره بالسؤال لوكيل المدعيه هل تم تقديم الميزانيات والقوايم الخاصه في الشركه محل النزاع فذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه لم يسلمه اي شيء من ذلك ويطلب محاسبه المدير محاسبه مطلقه ليتبين من خلاله القوايم الماليه والميزانيات الخاصه محل النزاع وكذلك معرفه الارباح وراس المال الخاص بموكلته ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم حصر مطالبته في محاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه ليتبين من خلاله القوايم الماليه والميزانيات الخاصه لموكلته وكذلك معرفه الارباح وراس المال العايد لها، وايضا لكون المدعي عليه مارس اعمال ادت الي الاضرار بموكلته، ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه كما ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعيه ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم، وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي تاسيسا علي ما سبق بيانه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
عضو 
نادر بن عبدالمحسن الدوسري
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 784 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه مدير الشركه بتقديم المستندات المطلوبه عن ميزانيه الشركه وقوايمها الماليه مع كشوفات حسابيه عن الايرادات والمصروفات والارباح عن السنوات الماليه منذ توليه اعمال الاداره.
فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 27/2/1442ه المتضمن: عدم قبول هذه الدعوي.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعيه فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه بجلسه اليوم 5/6/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وقررت الدايره نظر الاعتراض مرافعه، كما اطلعت وكيله المدعي عليه علي اللايحه الاعتراضيه بعد ان قام وكيل المدعي بتزويده بها، وبمواجهه الدايره لوكيله المدعي عليه بما جاء في الاعتراض من رفض المدعي عليه تمكين المدعيه من الاطلاع علي مستندات الشركه وعدم التجاوب مع الاخطارات التي ارسلتها له والمدعيه تطلب فيها السماح لها بذلك، ذكرت ان ما جاء في ذلك غير صحيح بدليل ما ذكرته المدعيه عن تعديل النظام الاساسي للشركه والخطاب الخاص بالايرادات الخاصه بالشركه وهذا يتضح من لايحه الدعوي المقدمه منها بانها علي اطلاع علي ذلك فعقب وكيل المدعيه بان هذا غير صحيح وانه منذ تولي المدعي عليه اداره الشركه لم تتمكن المدعيه من الاطلاع علي المستندات بل ومن دخول المبني، واكد علي طلبه الزام المدعي عليه بتمكين المدعيه من الاطلاع علي الميزانيات والدفاتر والمستندات وفحصها، ثم قرر الاطراف الاكتفاء.
(الاسباب) 
وحيث ان غايه ما تطلبه المدعيه في لايحه دعواها وامام هذه الدايره هو تمكينها من الاطلاع علي دفاتر الشركه ومستنداتها وفحصها، وهو امر مشروع قد كفله لها نظام الشركات بموجب الفقره الثالثه من الماده رقم: ( 173) كونها شريكه تملك حصصا في شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ فضلا عن ان الفقره الثانيه من الماده رقم (175) قد الزمت المدير بان يرسل الي كل شريك صوره من القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي واقتراحاته في شان توزيع الارباح وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد تلك الوثايق التي يتعين عليه بموجب الفقره الاولي من ذات الماده ان يعدها بشكل سنوي، وحيث خالف حكم الدايره الابتداييه هذا النظر؛ الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكمها والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بتمكين المدعيه من الاطلاع علي دفاتر الشركه ووثايقها وفحصها في مقرها.
(منطوق الحكم) 
بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 27/2/1442ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 7941 لعام 1440ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بتمكين المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) من الاطلاع علي ميزانيات شركه (...) المحدوده ودفاترها ومستنداتها وفحصها في مقر الشركه، وﷲ الموفق.
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني