ncar · regulation · processed · 68 chunks
(1 من 1
بام المرسام
الرقم
التاريخ
الشوعات
وزاره الداخليه
جابس التزاع العري
الامات التي
(1)
قرار رقم (١/١٠/١٠/١٠) واتي (١٠/١٠/١٠) واتي (١٠/١٠/١٠) واتي (١٠/١٠/١٠)
ان مجلس الدفاع المدني بعد الاطلاع علي الفقره (ج) من الماده التاسعه من
نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٠) واتريخ
(١٠/٥/٦) ومراعاه لتنفيذ اللوايح التي تعالج كافه القضايا والامور
المتعلقه بالسلامه والحصايه من الاخطار وما يضمن وقايه المواطنين وسلامه
الشروات والممتلكات العامه والخاصه.
يقرر ما يلي :
اولا: الموافقه علي اصدار لانحه شروط السلامه و الحمايه من الحريق في
المستشفيات بالصيغه المرفقه.
ثانيا : علي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق والمناعه لتنفيذ مقتضي
هذه اللحه.
ثالثا : علي الجهات المعنيه حكوميه او اهليه تنفيذ ما يخصها من هذه
اللحه.
رابعا : يتم نشر هذا القرار واللحه المرققه به في الجريده الرسميه ويعمل
بها من تاريخ نشرها.
ثايت غسين عبد العزيز
رييس مجلس الدفاع المدني
WWW.CDGOV.SA
(21 من 1
بسم الابزاع
الرسم
التاريخ
الشوعات
وزاره الداخليه
جابس النزاع الدين
الامانه الفات
الفصل الاول
(تعريف)
: (1) 1
يصد بالمصلطات الوارده بهذه اللاتحه ما يلي:
المستشفي : كل مكان بعد لاستقبال المرضي والمصابين والكشف عليهم
وعلاچهم وتنويمهم فيه.
الخارج : هي الابواب التي تؤدي الي الخروج المعتاد من المستشفي.
-مخراج الطواري: هي الابواب المعده للخروج غير المعتاد في مواجهه الحالات
الطالبه.
النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم (م) - ٤
وتاريخ (١٠٠٦) وجميع الانظمه الاخري ذات العلاقه.
الجهه المختصه: وزاره الداخليه (المديريه العامه للدفاع المدني) والجهات
الاخري الحكوميه ذات العلاقه.
المسيول عن السلامه : وفقا لمفهوم الماده (الخامسه والعشرون) من نظام
الدفاع المدني هو spchص من منسوبي الجهه (او الغير) المعين او المكلف
ليكون مسيولا عن جميع ما يتعلق باعمال السلامه والامن والاشراف علي
العاملين في هذا الحقل بما يتفق مع ما ورد بهذا الشان في هذه اللاحده
واخطار الدفاع المدني بكل حادث من شانه ان يولد خطرا علي السلامه وتحدد
واجباته ومسيوليته وفقا للاتحه المختص باعمال السلامه والامن الصناعي
الصادره في هذا الشان.
(1)
مطاب الفقاهه الذي
(21 من 2
بسم الله الرحيم
الرسم
التابع
الشوعات
الله الحري
وزاره الداخليه
جابس النزاع الذي
الامات النات
المواصفات : ويقصد بها ما يلي :
ا - المواصفات القياسيه السعوديه : يصد بها المواصفات القياسيه
الصادره عن الهينه العربيه السعوديه للمواصفات والمقايس.
ب - المواصفات العالميه : هي المواصفات الاجنبيه المعتمده من الهينه
العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس ويراعي في هذه الحاله تقديم
وثايق رسميه تثبت توافر جميع قواعد واشتراطت السلامه في
الماده او الاله محل المواصفه وان تعتمدها الهينه العربيه السعوديه
للمواصفات والمقابيس.
-٨ مندوب الدفاع المدني : هو الشخص او الاشخاص المفوضون من قبل
المديريه العامه للدفاع المدني او احد مراكزها بالقيام بالتفيتش وضبط وتحقيق
المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والاجراءات المحدده باللاحده الخاصه
بذلك بغرض التاكد من سلامه المبني ومعداد ادوات السلامه ومكافحه
الحريق.
-9 ممرات الهروب : يطلق عليها مسالك او طرق الهروب وهي الممرات التي
يستخدمها شاغلو المبني من اماكن وجودهم داخل المبني للوصول الي مكان
امن خارج المبني بالسرعه المناسبه في حاله تعرض المبني لايه اخطار تهدد
حياه الاشخاص وتشمل الممرات الافقيه، الرد hats، وسلام الطواري.
(2)
WWW.CDGOVSA@UNI-4
مطاب الدناه الدن.
(21 من 3 صحه)
بصام المله
الرسم
التابع
المثنوعات
وزاره الداخليه
جابس التناع الدين
الاماتي الناتي
-١٠ مخرج/مخرج الطابق: عباره عن باب او فتحه يتصل بممر او ردهه يودي
الي طريق النجه ويجب ان تؤدي مخراج الطوابق غير الارضيه الي سلم
محمي يعتبر جزءا من طريق النجه ويؤدي في النهايه الي خارج المبني.
-١١ مخرج نهايي : هو نهايه اي طريق نجه في مبني (عاده يكون لها باب) يؤدي
الي مكان امن خارج المبني يسمي مكان التجمع.
-١٢ مخرج الطواري: هو المخرج المخصص لاستخدمها في حالات الطواري فقط
بالاضافه الي المخراج الاخري لتنفيذ خطه اخلاء المبني.
-١٣ سلم الطواري: هو السلم المخصص للاستخدام في حالات الطواري فقط وذلك
اخلاء المبني من شاغليه.
-١٤ اتساع وحده الخروج : هي المسافه العرضيه المطلوبه لمور شخص واحد
و-قدر ب—(ه سم).
-١٠ اتساع ( عرض) المخرج: هو المسافه الخاصه لعرض المخرج ويجب الا تقل
باي حال من الاحوال عن اتساع وحدثي خروج وبحد ادني (١٠ سم).
-١١ اتساع طريق النجاه: هو العرض الكلي الذي يسمح للسير من طريق النجاه
ويجب الا يقل عن (٢٤٠ سم).
(γ)
(21 م 4 من)
بم الملي
الرسم
التاريخ
الشوعات
الله الحري
ولاره الماضي
جاب الماض الماض
الاماتي الناتي
الفصل الثاني
( الشروط والاحكام العامه)
مجال تطبيق للالحه : تطبق هذه للالحه علي المستشفيات الحكوميه
والاهليه (٣٠) سريرا فاكثر) القايمه حاليا او المزمع ترميمها او توسعتها
او تحديثها او اتشانها بعد صدور هذه ملالحه.
تتعلق هذه الملحه بشروط السلامه ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون
التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات
الاخري ذات العلاقه.
وفقا لمفهوم الماده عشرين من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص
باشاء مستشفي او توسعته او تحديثه او ترميمه قبل ان يقوم طالب
الترخيص بتقدم دراسه فنيه معده من قبل احمد المكاتب الهندسيه
الاستشاريه المختصه باعمال السلامه والاندار ومكافحه الحريق المعتمده
من قبل المديريه العامه للدفاع المدني توضح مدي الانتزام بالمواصفات
والتعليمات الوارده بهذه اللاححه.
يكون المكتب الذي اععد الدراسه الفنيه لمتطلبات السلامه والحمايه من
الحريق والتعليمات الوارده بهذه اللاححه مسنولا امام المديريه العامه
ل Lindsay المدني او احد فروعها والجهات الحكوميه الاخري ذات العلاقه
حتي ولو لم يكن مشرفا علي تنفيذ مشروع العمل
بالمستشفي، من حيث جيده المقال في الانزام بما ورد في الدراسه
الفنيه، وعلي المكتب الالتزام بتقدم تقارير شهریه الي اقرب مركز للدفاع
المدني لمشروع المستشفي منذ البدء في العمل التنفيذي للمشروع وحتي
تسليمه توضح مراحل العمل ومدي الالتزام بمتطلبات السلامه الوقاييه
(4)
(21
(5) 5
بمشرسم
الرسم
التاريخ
الشوعات
وزاره الداخليه
جابس التزاع الدين
الامات النات
الوارده في هذه اللاحمه ، وعند انتهاه المشروع يقدم المكتب شهاده
نهايته تؤكد مطابقه المنشاه لجميع متطلبات لتحه السلامه والحيابه من
الحريه في المستشفيات
يكون مسيول السلامه مسنولا عن جميع مايتعلق بعمله حسب ماورد في
لانحه المختص باعمال السلامه الصادره وايلاغ كل مايلزم ايلاغه لاداره
المستشفي لتوفريه اوصيانته فورا.
تكون اداره المستشفي مسنوله مسنoulيه مباشره عن تنفيذ كل مايتعلق
بالسلامه ومكافحه الحريق بالمستشفي واي تهلون او تقصير في هذا
الصدد يعتبر من قبيل الاهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات
والجزاءات المنصوص عليها نظاما.
يلترم المسيول عن السلامه في المستشفي بënخصيص سجل يسمي (سجل
السلامه واجهزه الاندار ومكافحه الحريق) وفقا للمنودج المعد من قبل
المديريه العامه للدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم اداره او مركز
الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهريه والاختبارات
الدوريه لوسايل ومعدات الاطفاء والمراقبه والاندار وتاريخها والجهه
القايمه بها والمعدات والادوات والاساليب المستخدمه والتناتج وعمليات
الاصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل
لعمليات فحص وصيانه المستشفي والاجهزه والاشاعات الكهرباييه
ويحتفظ بالسجل في اداره المستشفي ليكون في جميع الاوقات تحت
تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخلفات
والجزاءات.
(٥)
(21 من 6 صفحه)
بسم الله الرحمن
الرسم
التاريخ
الشوعات
الله علي
وزاره الداخليه
حابس التفراع المدي
الامات التي
(٩) يجب علي المسيول عن السلامه في المستشف ايلاغ مركز الدفاع المدني
المختص كتابيا بجدول سنوي او مرحلي بموعد اجراء الاختبارات الدوليه
والجهه القايمه به وذلك للاتفاق علي موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع
المدني خلال الاختبارات واثبات ذلك بتوقيع مندوب السدف المدني في
السجل.
(١٠) يجب علي اداره المستشفي تدريب موظفي الامن والسلامه ومشرفي
ومشرفت اجنحه التنويم في المستشفي علي اعمال السلامه والاطفاء
والاقناد والاسعاف والاخلاء اما في مدارس ومعاهد التدريب السعوديه
المتخصصه والمعتمده من قبل المديريه العاميه للدفاع المدني او
بدورات معاهد او مراكز الدفاع المدني علي ان تتحمل الجهه طالبه
التدريب التكاليف او حصتها من تكاليف الدوره علي اساس تكلفه المتدرب
الواحد.
يتم التفتيش علي المستشفيات الخاصه لهذه اللاتحه بقصد ضبط
المخالفات والتحقيق فيها وفقا لنصوص لانحمه التفتيش والضبط والتحقيق
الصادره عن وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني ويتم توقيع
العقوبه المنصوص عليها وفقا لنظام الدفاع المدني واللوايح والتعليمات
الصادره عن جهات الاختصاص.
(1)
(21 من 7 صفحه)
بسم الشرقي
العص
التابع
الشوعات
الله محتريم
وزاره الداخليه
جابس التزام العين
الامانت الفنانه
الفصل الثالث
(اشتراطات ومتطلبات السلامه والحمايه في المستشفيات)
(٢١) ماده
يجب ان يكون المبني مستوفيا لاشتراطات الترخيص الصادره من وزاره الشنون
البلده والقرويه وكذلك المتطلبات التي ضعهها الجهات الاخري ذات العلاقه
كوزاره الصحه وعلي وزاره الشنون البلديه والقرويه باعتبارها الجهه صاحبه
الاختصاص في منح التراخيص التاكد من استيفاء كافه الشروط وموافقه الجهات
المعنيه قبل منح الترخيص.
ان يكون موقع المستشفي بمناي عن الاماكن الخطره ومصادر الازاءح كاماكن
تخزين المواد البتروليه، الغازات، المواد الكيمياييه، المستودعات الرييسيه، مجالري
السيول، الورش ... الخ، ويجب الالتزام بالملحق الخاصه بالاماكن الخطره
و mpsادر الازاعاج وشروط تواجدها بالمستشفيات المرفق م-ع اللاححه
يجب موافقه الدفاع المدني بمخطط تفصيلي وضحا به الحدود وما جاورها
ومبينا عليه وسايل السلامه والوقايه وتسهيلات الاخلاء والاحقاد والاطفاء للشروط
الوارده بههه اللاتحه وذلك عند الانتهاء من التصاميم النهاييه وقبل الشروع في
تسليم الارض لمقول التنفيذ او قبل البدء في اعمال التوسعه او الترميم لاستطلاع
رايه وفي حاله اجراء اي تعديلات علي المخطط اثناء التنفيذ يجب الرجوع للدفاع
المدني مره اخري لاخي الموافقه عليها.
(√)
مطاب الفقاء الاب:
(21 من 8
بسم الله الرحيم
الرسم
التاريخ
الشوعات
الله علي
وزاره الداخليه
جابس النزاع العري
الامات النات
يجب توفير الطرق والمداخل المناسبه التي توصل الي المبني وان تكون متسعه
وتستوعب مرور سيارات الاطفاء والاحقاه كبيره الحجم بما يضمن وصولها الي
المبني والشرفات والفتحات التي تشكل جزءا من طرق النجاه وكذلك الي ماخذ
مياه الاطفاء المخصصه للمبني وفي حاله زياده طول المبني علي الشارع عن
(٥٠) مترا يجب توفير المداخل علي كلا الجانبين.
1 - يجب ان تكون كافه المباني والاشاعات من مواد غير قابله للاشتعال بما
في ذلك السقوف الاساسيه وال مستعاره ويمنع استخدام المواد التي تشتعل او
تطلق غازات ضاره عند تعرضها للحراره او في مواد العزل.
٢- ان تكون الهياكل الاشاييه مقاومه للحريه لمده لا تقل عن (٤) ساعات.
٢- يتم تحديد عدد النزلاع بمعدل شخص لكل (١٥) مترا مربعا من المساحه
الاجماليه للدور.
٤- يجهز المبني الرييسي للمستشفي والMBاني التابعه مثل العيادات اذا كانت مستقله
بالمزق القهندسيه لتيسير تحرك المعوقين بسهوله وامان.
٥- يجب عدم استعمال الادوار الواقعه تحت مستوي سطح الارض(الاقبيه) غرفا
لنتويم المرضي او مستودعات للتخزين او مطابخ او اماكن لتجهيز الوجبات او
مطاعم للعامه او للعاملين او رنس للصيانه، ويمكن استخدامها كموافف
للسيارات او للمختبرات الطبيه او غرف للتصوير الطبي او لحفظ الملفات الطبيه،
واذا توفرت مخارج الطواري الكافيه يمكن استخدامها بعد موافقه القسم المختص
بالدفاع المدني كفاعات للمحاضرات والاجتماعات.
(∧)
1. 2017年1月1日
WWW.CD.GOV.SA
(21 من 9
بسم الله ممره
الرسم
التاريخ
المثنوعات
وزاره الداخليه
جابس التزاع الدين
الامات التيان
٢- يخصص في كل مستشفي طابق تحت مستوي سطح الارض (قبوا) لاستخدامه
كملجا من جهه وكمستشفي طواري من جهه ثانيه علي ان تتوافر فيه كافه
اشتراطات المخابي العامه وعناصر المقاومه ضد القصف والثلوث ويجهز
بالخدمات والمواد اللازمه.
- يجب الا تقل التكسيه الخارجيه لحواسطه المبني الخارجي والجدران
واسقف طريق النجاه وغرف المرضي عن الدرجه (ا) وهي المواد غير القابله
للاحتراق طبقا للمواصفات القياسيه الدوليه رقم (١٣٨) لعام (١٩٧٩).
والا تقل مواد تكسيه باقي الحوايط والاسقف عن الدرجه (ب) وهي مواد منخفضه
القلابيه للشتعال طبقا لمواصفات الجمعيه الامريكيه لاختبار المواد رقم (٨٤).
٨- يجب ان تكون مواد تغطيه الارضيات غير قابله للاشتعال وان يكون
التصاقها بالارض كاملا لتفاعي تعثر المور فوقها.
9- يججب الالتزام بالمواصفات القياسيه السعوديه ان وجدت او العالميه المعتمده
فيما يتعلق بسلامه التمديدات الميكانيكيه والكهربانيه.
ماده (١٤) قطاعات الحريق:
يقسم المبني تبعا لوضعه الي قطاعات يتم فصلها بواسطه حواجز (جدران)
مقاومه للحريق بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لاخر
والتسهيل المكافحه ولتيسير عمليه الاخلاء.
تم التجزيه وفقا لمواصفات الهينه العربيه السعوديه للمواصفات والمقابيس
وتراعي الاعتبارات الاتيه:
ا. اعتبار كل جناح او قسم او عنبر للمرضي قطاع حريق مستقل او اي جزء
من الدور يزيد استيعابه عن (٥٠) شخصا او يزيد اي ضلع فيه عن (٤٠) مترا.
ب. ان تشكل مناطق السلام وطرق النجاه قطاعات حريق منفصله.
(9)
(21 من 10
بسم الله ممره
الرسم
التاريخ
الشوعات
اللغه العربيه
وزاره الداخليه
علاس التفلاع المي
الامات النات
ج. يعتبر كل قسم من اقصام المستشفي قطاع حريق مستقل (قسم التونيم،
العاليات الخارجيه، قسم الجراحه، قسم الاشعه والعلاج الفيزياني، صالات
الطعام او الانتظار وغيرها).
د. تفصل الفتحات الراسيه عن بقيه اجزاء المبني بجدار مقاوم للحريق لمده لا
تقل عن (ساعه واحده) وفتحات الابواب لا تقل مقاومتها عن (٤٥) دقيقه.
ويجب فصل الفراغ الراسي كالمناور وبيت الدرج وبتر المصعد عن المبني
بجدران وابواب مانعه للحريق، وان تشكل مناطق الاخطار الصناعيه مثل
الغرف الميكانيويه وغرف المفتيح او المحولات الكهربانيه وغيرها قطاعات
. حريق منفصله
يجب ان تكون الابواب التي يتم تركيبها علي حوايط قطاعات الحريق مقاومه
للمحريق لمده لا تقل عن (ساعه) وغير باعته للدخان ومن الاسواع المنزلفه
التي تفتح بالدفع للخارج في اتجاه مسار الخروج وتغلق ذاتيا والا يقل عرض
اللياب عن (متر) وان تصميم وفقا للمواصفات القياسيه السعوديه (الابواب
المانعه من نفاذ اللهم والدخان.
ان تفصل مناطق التنويم والعلاج عن مناطق الخدمات وان تكون العبادات
الخارجيه بمعزل عن اقصام التنويم.
يجب ان تكون الجدران الفاصله لقطاعات الحريق محكمه بحيث تمتد بشكل
عرضي من الجدار الي الجدار المقابل ومن ارضيه الطابق الي سقفه بما
يحق اغلاق كافه الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهره مثل الفراغ الواقع
بين السقف المستعار والسقف الاساسي للمبني.
(10)
• 11 - 12 11 a. 1b.
(21 من 11 صحه)
بسم الشروايع
الرقيم
التابع
الشوعات
الشريه المطعميه
وزاره الداخليه
جابس التزاع الدين
الامات التانه
ماده (١٥) الاشتراطات الخاصه بوسايل النجاه:
يجب توفير وسايل النجاه الكافيه لكل مبني من المباني موضوع هذه للاتحه
بما يسمح ابخلانه خلال مده لا تزيد عن (ثلاث دقايق) في حالات الطواري.
يجب ان تكون المخراج وطرق النجاه متباعده بقدر الامكان والا يقل عدد
المخراج بكل طابق عن (مخرجين) يؤديان الي طريق النجاه.
يجب ان تؤدي نهايه طرق النجاه الي مخراج نهايبه توصل الي خارج المبني
مع تحديد اماكن لنجمع الاشخاص الذين يتم اخلاعهم علي ان يتوفر فيها
الهواء النقي وشروط السلامه حتي يمكن تقدم المساعدات اللازمه لمم والقيام
باجراءات الحصر.
يجب ان تكون ابواب المخارج سهله الفتح من الداخل ومقاومه للحريق لمده
(ساعه) علي الاقل وتفتح للخارج بالدفع ولا يسمح بتركيب ستاير تحجبها عن
الانظر كما لا يسمح بتركيب اي مرايا بالقرب منها حتي لا ينتج عن ذلك
اضطرابات او خطا في تحديد اتجاهات الخروج.
يجب الا تزيد المسافه التي يقطعها الشخص من ايه نقطه داخل غرف او
اجنحه النوم الي مخرج الطواريي او الدرج المحمي عن (١٥) مترا او عن
(١٠) امتار في القبو ولا تزيد عن (٥٧) مترا في النهايه المغلقه جدول رقم
(٢)
يتولي مسيول السلامه في المستشفي وضع العلامات الداله في داخل وخارج
المبني علي الشرفات والنوافه التي تعتبر من وسايل النجاه ويشترط ان تكون
مطله علي الطريق العام حيث يمكن وصول سيارات
(11)
(21 من 12 صفحه)
بسم الله ممره
العتم
التاريخ
الشوعات
الله علي
وزاره الداخليه
جابس التزاع الدين
الامانات التان
الاحقاد ويحب لا تستعمل الا بمعرفه فرقه الاحقاد بالدفاع المدني في حاله
الضروره القصوي وعند وجود اشخاص محصورين بين هذه الاماكن ويتعذر
خروجهم الي اي طريق نجاه بالMBN.
يجب ان تكون ابواب (مخارج) غرف النتوي م وخراج كافه الاقصام باتساع
كافي يسمح بمرور المقاعد المتحركه والنقالات وكافه النجهيزات المتنقله التي
يتم توفيرها بالموقع وان لا يقل عرض الممرات الرييسيه باي حال عن
(٢٤٠)
يطبق البند السابق علي طرق النجاه والمخارج حتي يمكن
اخلاء المرضي والمقعدين والموقفن بوسايل النقل المذكوره في حالات
الطواري.
يراعي ان تشيد السلام المستخدمه كجزء من طرق النجاه طبقا
للموصفات العربيه السعوديه للمبني بحيث يكون الدرج من مواد غير
قابله للحريه ويتوفر فيها العزل الجيد ضد الدخان والحراره وتحقق
الحمايه اللازمه للاشخاص وان تزود بالحواجز اللازمه (الدرازين)
لتمين استخدامها.
١٠. يجب ان تفتح ابواب نهايه طرق النجاه علي طرق او مصر مستو وبعيدا
عن فتحات نظم التهويه ومصارف الغازات.
١١. يجب غلق الممرات غير النافده بابواب مصمه تفتح للداخل وتميز
بعلامات غير مضينه بعباره (غير نافد) ولا يسمح بانشاء غرف المرضي
في هذه الممرات.
١٢. لا تعتبر المساعد والسلام الكهرباييه من مسالك النجاه ولا تستخدم في
حالات الطواري الا بمعرفه رجال الاتقاذ بالدفاع المدني.
(12)
(21 من 13 من)
www.cgov.sa 2017
بسم الشورابي
الرسم
التاريخ
الشوعات
وزاره الداخليه
جابس التزام العين
الامات التي
١٣. يجب الا يقل ارتفاع مسلك النحهه عن (٢ مترا) وان تكون هذه المسافه
خاليه من اي عوايق انشاييه او ل-وازم اضاءه او لافتات معلقه.
١٤. تحدد عدد المخراج اللازمه للمبني حسب ما هو موضع بالجدول المرفق
(٤) رقم
١٥. تزود المخراج وطرق النجاه والمرات والرادات والسلام الموصله اليها
بالمفتات ارشاديه واسهم مضينه باستمرار تشير اليها يوضح ودقه
بحيث يمكن لجميع النزلاع والمنرددين علي الموقع رؤيتها من اي مكان
كما يتم تصميم لوحات تنضمن تعليمات السلعه الواجب علي الاشخاص
اtbاعها في حالات الطواري وتثبت في امكان ظاهره بمختلاف اقصام
وطوابق المبني. ويجب ان تكون اللوحات واللافتات الارشاديه حسب
التصاميم المعتمده من قبل الدفاع المدني ومكتوبه باللغه العربيه ويجوز
اضافه لغات اخري.
. عدم اشغال الممرات باي مواد او مفروشات تعيق الحركه او الوصول
الي اجهزه مكافحه الحريق.
١٧. يسمح باستخدام الاققال في دور الرعايه الصحيه لمختي العقل او
المساجين او الموقوفين داخل المستشفيات بشرط ان تكون هناك
حراسات دايمه علي مدار الساعه تسمح بنقل مستخدمي المبني الي
اماكن اخري امنه في حالات الطواري
-١١١- يجب ان تكون غرف العمليات وغرف العنايه المركزه في المستشفيات لها
اهميه خاصه من حيث تصميمها بحيث تكون بالقرب من مخراج الطواري او
تخصص لها مخراج وسلام خاصه بها.
(13)
(21 من 14 من)
بسم الابوراني
الرسم
التاريخ
المشوعات
اللغه العربيه
وزاره الداخليه
جابس النزاع الدين
الامانت الناتمه
(١٦) حمايه واداره ممرات الهروب:
يجب حمايه ممرات الهروب وفقا لما تنص عليه المواصفات العربيه السعوديه
الخاصه بحمايه المباني مع مراعاه ان تكون حوايط واسقف وارضيات ممرات
الهروب والسلام والردهات الموصله اليها من مواد مقاومه للحريهق وان
تكون طبقيه التكسيه الخارجيه لها من الدرجه (ا) (مواد غير قابله للاحتراق).
يتم اداره كافه اللوحات واللاحفات والاسهم الخاصه بالمخارج وممرات الهروب
بصفه دايمه ليلا ونهارا ويكون مصر الاضاءه مزدوجا اي يغذي من المصدر
الرييسي للكهرباء بالمني بالاضافه الي مصر احتياطي (اداره طواري)
ويراعي ان يكون نظام اداره الطواري تلقاني التشغيل فور انقطاع التيار
الكهرباني الرييسي لضمان استمرار اضاءه هذه الاماكن تحت كل الظروف كما
يجب اداره مسارات الخروج بما يحقق الاضاءه الواضحه ل'رضيات وسايل
الخروج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقطاعات الممرات والابراج والسلام
والبسطات وابواب المخارج وغيرها.
(١٧) ماده
هي المناطق التي يتم تحديدها داخل وخارج المبني لتجميع الاشخاص الذين
يتم اخلتهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر بهدف انقاذهم وحمايتهم
وتقديم المساعدات اللازمه لمهم وتنقسم الي نوعين:
(14)
.01.12.01.1.
(21 من 15 من)
بسم الله الرحيم
الرسم
التابعخ
الشوعات
وزاره الداخليه
جابس النقاع الدين
الامانه التايي
مناطق التجمع الداخليه:
يتم تحديدها داخل المبني وتكون غالبا في الردهات المتسعه التي تؤدي
اليها عده مخراج ومسالك هروب ويجب ان تنصل هذه المناطق بطريقي
نجاه علي الاقل يوديان مباشره الي خارج المبني حيث مناطق التجمع
الخارجيه ويجب ان يتوفر فيها سبل الامان والتهويه الكافيه وتستخدم هذه الاماكن
في تجمع الاشخاص الذين يتم اخلاتهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر
علي ان تتم عمليه الاخلاء بصوره دقيقه مع تحديد القطاعات التي تخدمها وتجهيزها
باللاقات الارشاديه والاسهم واللوحات التوضحيه المضنيه، وتعتبر هذه
الامان مناطق تجمع مؤقته لحين زوال الخطر نهاييا من المبني اما في حال
استفعاله - لا قدر الله - فيتم علي الفور اخلاء الافراد منها الي مناطق
التجمع الخارجيه.
مناطق التجمع الخارجيه:
هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبني حسب طاقته الاستيعابيه و يجب
ان تكون متصله مباشره بالمخراج النهاييه الموديه اليها وان يتوفر فيها
كافه وسايل الامن والسلامه والتهويه الطبيعيه وان يتيسر وصول سيارات وفرق
الخدمات العامه اليها، ويتم في هذه المناطق تجمع شاغلي المبني عن طريق
المخارج ومن مناطق التجمع الداخليه عند الضروره
(10)
(21 من 16 صفه)
بسم الله الرحيم
الرسم
التاريخ
الشوعات
وزاره الداخليه
جابس التزاع الري
الامات التياء
(18) ساده (السلامه الوقاييه لتنفيذ اعمال البناء:
يكون مقال تنفيذ بناء او ترميم او صيانه المستشفي مسيوله
كامله امام المديريه العامه للدفاع المدني او احد فروعها حيال التزام المهندسين او
مشرفي العمال او العمال بمتطلبات السلامه المهنيه والسلامه والصناعيه وسلامه
الاشخاص، ولا يعفيه من المسيوليه ابرام عقود مع مقاولي الباطن ويلتزم بانشاء
قسم مختص للسلامه لمشروع المستشفيات تتلخص مهمته بعدم تنفيذ اي عمل الا
بعد اعطاء اذن مكتوب يستوفي به سلامه العاملين في المشروع والعنايه بالسلامه
الصناعيه واي تهاون او تقصير في هذا الصدد من قبيل الاهمال الجسم الذي
يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما.
(19) سلامه المعامل والمختبرات :
تلازم اداره المستشفي يخضعاع مراكز الابحاث والتي تتعامل مع الموا
المشعه داخل المستشفيات للتعليمات التنظيميه الصادره من مدينه الملك عبد العزيز
للعلوم والتنميه ووزاره الداخليه (الامن العام) بخصوص التعامل مع المواد المشعه
وما يطلق عليها اصطلاحا (النفايات القذره) ومراعاه لانحه المعامل والمختبرات
الصادره في هذا الشان.
(1)
.00 - 05.00 - 04.
(21 من 17 من)
WWW.CD.GOV.SA
www.cd.gov.sa
الملا حق
(الجم داول)
الذكمه لمتيقانهمردله
(1V)
(21 من 18 من)
WWW.CDGOV.SA
بسم الله الرحيم
العسم
التاريخ
المشوعات
(1).
معدات مكافحه الحريق في المستشفيات
بمره محتريمه
وذاره الحاطيات
جابس التزاع العري
الامانات التيات
<table><tr><td>الحالات المطلوبه</td><td>النوع</td></tr><tr><td colspan="2">-1 معدات الاطفاء البدويه</td></tr><tr><td>جميع الطوابق</td><td>ا- طفايات بدويه</td></tr><tr><td colspan="2">-2 التركيبات الثابيه</td></tr><tr><td>جميع الطوابق</td><td>شبكه خراطيم مطلوبه</td></tr><tr><td>اعلي من 3 طوابق وبارتفاع اقل من 30م او طابقين</td><td>ب- شبكه فروهات جافه</td></tr><tr><td>بمساحه تزيد عن 1000م</td><td></td></tr><tr><td>اماكن التجمعات في المستشفي كالاستقبال واماكن الانتظار(الهور والوبي) فقط</td><td>ج- شبكه فروهات خارجيه</td></tr><tr><td colspan="2">اللظمه التلقاييه الثاببه</td></tr><tr><td>الserادب وجميع طوابق المستشفي والاماكن المحدده حسب ما جاء في الاظمه التلقاييه لمكافه الحرف.</td><td>ا- شبكه تلقاييه لمرشات مياه مكافحه الحريق</td></tr><tr><td>اماكن الخطوره الخاصه حيث لا يمكن استخدام المياه</td><td>ب- شبكه تلقاييه لمرشات مواد اخري</td></tr><tr><td colspan="2">معدات اذار الحريق</td></tr><tr><td>في جمع الطوابق</td><td>ا- شبكه اذار يدوي</td></tr><tr><td>في جمع الطوابق خاصه التي ليس بها مرشات مياه لطفاء الحريق والمرات كذلك في اماكن الخطوره الخاصه</td><td>ب- شبكه اذار تلقايي</td></tr><tr><td colspan="2">ومجازي التكيف</td></tr></table>
(٢) جدول
الخدمات الهندسيه الخاصه بالوقايه من الحريق في المستشفيات
<table><tr><td>الحالات المطلوبه</td><td colspan="2">ال نوع</td></tr><tr><td>الخدمات الهندسيه الخاصه بالوقايه من الحريق</td><td colspan="2">١</td></tr><tr><td>حسب المواصفات العالميه المعتمده من النفاع المندي</td><td>نظام التويه</td><td>١</td></tr><tr><td>الserdاب وسيل الهروب (مخارج الطواري)</td><td>علامات ارشاديه صناعه</td><td>٢</td></tr><tr><td>الserdاب وسيل الهروب (مخارج الطواري)</td><td>شبكه اداره للطواري</td><td>٣</td></tr><tr><td>جمع اقصام المستشفي</td><td>مصدر احتياطي للكهرباء</td><td>٤</td></tr><tr><td>اذا زاد الارتفاع عن ٦ اورار او ٢ مترا ايهما اقل</td><td>مصعد حريق</td><td>٥</td></tr><tr><td>وفقا للاحتياطيات الوقاييه في المجالات الهندسيه</td><td>ابواب حريق تعمل تلقاييا</td><td>٦</td></tr></table>
(18)
: 01 1.18.01 1.18.01
WWW.CDGOV.SA
www.4.1.1.1
(21 من 19
التابع
المثنوعات
وزاره الداخليه
جابس التغاع العي
الامانثي التاييي
(٣) جدول
حساب مسافه الانتقال والمسافه المباشره في المستشفيات
<table><tr><td>الحالات والملاحظات</td><td>الطابق</td><td>المسافه بالامتار</td><td>الموقع</td></tr><tr><td>---</td><td>الارضي</td><td>15</td><td>المسافه المباشره داخلغرف او اجنحه النوم</td></tr><tr><td>لوجود اكثر من مخرج واحد ولجود الممرات الداخليه</td><td>اي طابق</td><td>70</td><td>مسافه الانتقال من بابغرف او اجنحه النومالي المخرج او الدرج المحمي</td></tr><tr><td>في حاله النهايه المغلقه</td><td>اي طابق</td><td>70</td><td>النهايه المغلقه</td></tr></table>
(٤) جدول
كيفيه تحديد عدد المخراج
<table><tr><td>العرض الصافي الادني للمخرج</td><td>عدد المخراج</td><td>عدد الاشخاص</td></tr><tr><td>سم ١٠٥</td><td>٢</td><td>عند اقصاه (٢٠٠) شخص</td></tr><tr><td>سم ١٢٢</td><td>٢</td><td>عند اقصاه (٣٠٠) شخص</td></tr><tr><td>سم ١٥٢</td><td>٢</td><td>عند اقصاه (٥٠٠) شخص</td></tr><tr><td>سم ١٥٢</td><td>٣</td><td>عند اقصاه (٧٥٠) شخص</td></tr><tr><td>سم ١٥٢</td><td>٤</td><td>عند اقصاه (١٠٠) شخص</td></tr></table>
(19)
.01 + 92.01 .02
(21 من 20
بسم الله
الرسم
التابعخ
الشوعات
الله علي
وزاره الداخليه
جابس التلغاع المي
الامانه التيان
(٥) جدول رقم
الاماكن الخطره ومصادر الازعاج وشروط وجودها بالمستشفيات
<table><tr><td>المسافه خارج المستشفي</td><td>المسافه من داخل المستشفي</td><td>الاماكن الخطره</td><td>العدد</td></tr><tr><td>-</td><td>توضع في غرف مستقله ومفصولهعن المبني</td><td>مولدات + مضخات المياه التي تدار بالديزل</td><td>1</td></tr><tr><td>يمن وجودها بجوارالمستشفيات</td><td>يوضع في غرف مستقه مع وجودنظام مقاومه حريق خاص بها</td><td>خزانات غاز الوقود والغازات الاخريالقابله للشتعال</td><td>٢</td></tr><tr><td>٢٠٠ مترا</td><td>-</td><td>المواد الكيمياييه القابله للاشتعال</td><td>٣</td></tr><tr><td>٢٠٠ مترا</td><td>-</td><td>المستودعات الرييسيه ذات الحركه</td><td>٤</td></tr><tr><td>يمن وجودها بجوارالمستشفيات</td><td>٢٠ متر عن المبني الرييسيوغرف التونوي في مبني مستقلويفصل وجود عزل صوتي</td><td>الورش الخاصه بصيانه السياراتوالمعدات والاعمال الحرفيه</td><td>٥</td></tr><tr><td>----</td><td>توضع داخل غرف في البدرووموعزوله صوتيا مع وجود نظام مقاومه حريق خاص بها</td><td>الغلابات الحراريه</td><td>٦</td></tr><tr><td>----</td><td>توضع علي قواعد خاصه تمنعهاوصول الاهتزازات وانقلالهاوتوضع في مبني الخدمات التابع للمستشفي</td><td>(المعدات التكييف(الشليرات)</td><td>٧</td></tr></table>
(7.)
: 01, 02, 03, 04.
(21 من 21
بسماللون
اللكمره محتريم
وزاره الداخليه
جابس التزاع الري
الامات التاي
الفهرس
<table><tr><td>الصفحه</td><td>الموضوع</td><td>التسلسل</td></tr><tr><td>٣-١</td><td>الفصل الاول/التعريف.</td><td>١</td></tr><tr><td>٣-٤</td><td>الفصل الثاني/الشروط والاحكام العامه</td><td>٣</td></tr><tr><td>١٦-٧</td><td>الفصل الثالث/اشتراطات ومتطلبات السلامه والحمايه في المستشفيات</td><td>٣</td></tr><tr><td>٨-٧</td><td>السلامه والحمايه في الموقع</td><td>٤</td></tr><tr><td>٩-٨</td><td>الشاعات المباني</td><td>٥</td></tr><tr><td>١٠-٩</td><td>فقطع الحريق</td><td>٦</td></tr><tr><td>١٣-١١</td><td>الاشتراطات الخاصه</td><td>٧</td></tr><tr><td>١٤</td><td>بوسايل النجاه</td><td></td></tr><tr><td>١٤</td><td>حمايه واداره ممرات الهروب</td><td>٨</td></tr><tr><td>١٥-١٤</td><td>اماكن التجمع</td><td>٩</td></tr><tr><td>١٦</td><td>السلامه الوقاييه لتنفيذ اعمال البناء</td><td>١٠</td></tr><tr><td>١٦</td><td>سلامه المعامل والمختبرات</td><td>١١</td></tr><tr><td>٢٠-١٧</td><td>الملاحق(الجداول)</td><td>١٢</td></tr><tr><td>١٨</td><td>معدات مكافحه الحريق في المستشفيات</td><td>١٣</td></tr><tr><td>١٨</td><td>الخدمات الهندسيه الخاصه بالوقايه من الحريق في المستشفيات</td><td>١٤</td></tr><tr><td>١٩</td><td>حساب مسافه الانتقال والمسافه المباشره في المستشفيات</td><td>١٥</td></tr><tr><td>١٩</td><td>كيفيه تحديد عدد المخراج</td><td>١٦</td></tr><tr><td>٢٠</td><td>الاماكن الخطره ومصادر الازEAJ وشروط تواجدها في المستشفيات</td><td>١٧</td></tr></table>
(21)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10) \( \frac{1}{2} \) (11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20) \( \frac{1}{2} \) (21) \( \frac{1}{2} \) (22) \( \frac{1}{2} \) (23) \( \frac{1}{2} \) (24) \( \frac{1}{2} \) (25) \( \frac{1}{2} \) (26) \( \frac{1}{2} \) (27) \( \frac{1}{2} \) (28) \( \frac{1}{2} \) (29) \( \frac{1}{2} \) (30) \( \frac{1}{2} \) (31) \( \frac{1}{2} \) (32) \( \frac{1}{2} \) (33) \( \frac{1}{2} \) (34) \( \frac{1}{2} \) (35) \( \frac{1}{2} \) (36) \( \frac{1}{2} \) (37) \( \frac{1}{2} \) (38) \( \frac{1}{2} \) (39) \( \frac{1}{2} \) (40) \( \frac{1}{2} \) (41) \( \frac{1}{2} \) (42) \( \frac{1}{2} \) (43) \( \frac{1}{2} \) (44) \( \frac{1}{2} \) (45) \( \frac{1}{2} \) (46) \( \frac{1}{2} \) (47) \( \frac{1}{2} \) (48) \( \frac{1}{2} \) (49) \( \frac{1}{2} \) (50) \( \frac{1}{2} \) (51) \( \frac{1}{2} \) (52) \( \frac{1}{2} \) (53) \( \frac{1}{2} \) (54) \( \frac{1}{2} \) (55) \( \frac{1}{2} \) (56) \( \frac{1}{2} \) (57) \( \frac{1}{2} \) (58) \( \frac{1}{2} \) (59) \( \frac{1}{2} \) (60) \( \frac{1}{2} \) (61) \( \frac{1}{2} \) (62) \( \frac{1}{2} \) (63) \( \frac{1}{2} \) (64) \( \frac{1}{2} \) (65) \( \frac{1}{2} \) (66) \( \frac{1}{2} \) (67) \( \frac{1}{2} \) (68) \( \frac{1}{2} \) (69) \( \frac{1}{2} \) (70) \( \frac{1}{2} \) (71) \( \frac{1}{2} \) (72) \( \frac{1}{2} \) (73) \( \frac{1}{2} \) (74) \( \frac{1}{2} \) (75) \( \frac{1}{2} \) (76) \( \frac{1}{2} \) (77) \( \frac{1}{2} \) (78) \( \frac{1}{2} \) (79) \( \frac{1}{2} \) (80) \( \frac{1}{2} \) (81) \( \frac{1}{2} \) (82) \( \frac{1}{2} \) (83) \( \frac{1}{2} \) (84) \( \frac{1}{2} \) (85) \( \frac{1}{2} \) (86) \( \frac{1}{2} \) (87) \( \frac{1}{2} \) (88) \( \frac{1}{2} \) (89) \( \frac{1}{2} \) (90) \( \frac{1}{2} \) (91) \( \frac{1}{2} \) (92) \( \frac{1}{2} \) (93) \( \frac{1}{2} \) (94) \( \frac{1}{2} \) (95) \( \frac{1}{2} \) (96) \( \frac{1}{2} \) (97) \( \frac{1}{2} \) (98) \( \frac{1}{2} \) (99) \( \frac{1}{2} \) (100) \( \frac{1}{2} \) (101) \( \frac{1}{2} \) (102) \( \frac{1}{2} \) (103) \( \frac{1}{2} \) (104) \( \frac{1}{2} \) (105) \( \frac{1}{2} \) (106) \( \frac{1}{2} \) (107) \( \frac{1}{2} \) (108) \( \frac{1}{2} \) (109) \( \frac{1}{2} \) (110) \( \frac{1}{2} \) (111) \( \frac{1}{2} \) (112) \( \frac{1}{2} \) (113) \( \frac{1}{2} \) (114) \( \frac{1}{2} \) (115) \( \frac{1}{2} \) (116) \( \frac{1}{2} \) (117) \( \frac{1}{2} \) (118) \( \frac{1}{2} \) (119) \( \frac{1}{2} \) (120) \( \frac{1}{2} \) (121) \( \frac{1}{2} \) (122) \( \frac{1}{2} \) (123) \( \frac{1}{2} \) (124) \( \frac{1}{2} \) (125) \( \frac{1}{2} \) (126) \( \frac{1}{2} \) (127) \( \frac{1}{2} \) (128) \( \frac{1}{2} \) (129) \( \frac{1}{2} \) (130) \( \frac{1}{2} \) (131) \( \frac{1}{2} \) (132) \( \frac{1}{2} \) (133) \( \frac{1}{2} \) (134) \( \frac{1}{2} \) (135) \( \frac{1}{2} \) (136) \( \frac{1}{2} \) (137) \( \frac{1}{2} \) (138) \( \frac{1}{2} \) (139) \( \frac{1}{2} \) (140) \( \frac{1}{2} \) (141) \( \frac{1}{2} \) (142) \( \frac{1}{2} \) (143) \( \frac{1}{2} \) (144) \( \frac{1}{2} \) (145) \( \frac{1}{2} \) (146) \( \frac{1}{2} \) (147) \( \frac{1}{2} \) (148) \( \frac{1}{2} \) (149) \( \frac{1}{2} \) (150) \( \frac{1}{2} \) (151) \( \frac{1}{2} \) (152) \( \frac{1}{2} \) (153) \( \frac{1}{2} \) (154) \( \frac{1}{2} \) (155) \( \frac{1}{2} \) (156) \( \frac{1}{2} \) (157) \( \frac{1}{2} \) (158) \( \frac{1}{2} \) (159) \( \frac{1}{2} \) (160) \( \frac{1}{2} \) (161) \( \frac{1}{2} \) (162) \( \frac{1}{2} \) (163) \( \frac{1}{2} \) (164) \( \frac{1}{2} \) (165) \( \frac{1}{2} \) (166) \( \frac{1}{2} \) (167) \( \frac{1}{2} \) (168) \( \frac{1}{2} \) (169) \( \frac{1}{2} \) (170) \( \frac{1}{2} \) (171) \( \frac{1}{2} \) (172) \( \frac{1}{2} \) (173) \( \frac{1}{2} \) (174) \( \frac{1}{2} \) (175) \( \frac{1}{2} \) (176) \( \frac{1}{2} \) (177) \( \frac{1}{2} \) (178) \( \frac{1}{2} \) (179) \( \frac{1}{2} \) (180) \( \frac{1}{2} \) (181) \( \frac{1}{2} \) (182) \( \frac{1}{2} \) (183) \( \frac{1}{2} \) (184) \( \frac{1}{2} \) (185) \( \frac{1}{2} \) (186) \( \frac{1}{2} \) (187) \( \frac{1}{2} \) (188) \( \frac{1}{2} \) (189) \( \frac{1}{2} \) (190) \( \frac{1}{2} \) (191) \( \frac{1}{2} \) (192) \( \frac{1}{2} \) (193) \( \frac{1}{2} \) (194) \( \frac{1}{2} \) (195) \( \frac{1}{2} \) (196) \( \frac{1}{2} \) (197) \( \frac{1}{2} \) (198) \( \frac{1}{2} \) (199) \( \frac{1}{2} \) (200) \( \frac{1}{2} \) (201) \( \frac{1}{2} \) (202) \( \frac{1}{2} \) (203) \( \frac{1}{2} \) (204) \( \frac{1}{2} \) (205) \( \frac{1}{2} \) (206) \( \frac{1}{2} \) (207) \( \frac{1}{2} \) (208) \( \frac{1}{2} \) (209) \( \frac{1}{2} \) (210) \( \frac{1}{2} \) (211) \( \frac{1}{2} \) (212) \( \frac{1}{2} \) (213) \( \frac{1}{2} \) (214) \( \frac{1}{2} \) (215) \( \frac{1}{2} \) (216) \( \frac{1}{2} \) (217) \( \frac{1}{2} \) (218) \( \frac{1}{2} \) (219) \( \frac{1}{2} \) (220) \( \frac{1}{2} \) (221) \( \frac{1}{2} \) (222) \( \frac{1}{2} \) (223) \( \frac{1}{2} \) (224) \( \frac{1}{2} \) (225) \( \frac{1}{2} \) (226) \( \frac{1}{2} \) (227) \( \frac{1}{2} \) (228) \( \frac{1}{2} \) (229) \( \frac{1}{2} \) (230) \( \frac{1}{2} \) (231) \( \frac{1}{2} \) (232) \( \frac{1}{2} \) (233) \( \frac{1}{2} \) (234) \( \frac{1}{2} \) (235) \( \frac{1}{2} \) (236) \( \frac{1}{2} \) (237) \( \frac{1}{2} \) (238) \( \frac{1}{2} \) (239) \( \frac{1}{2} \) (240) \( \frac{1}{2} \) (241) \( \frac{1}{2} \) (242) \( \frac{1}{2} \) (243) \( \frac{1}{2} \) (244) \( \frac{1}{2} \) (245) \( \frac{1}{2} \) (246) \( \frac{1}{2} \) (247) \( \frac{1}{2} \) (248) \( \frac{1}{2} \) (249) \( \frac{1}{2} \) (250) \( \frac{1}{2} \) (251) \( \frac{1}{2} \) (252) \( \frac{1}{2} \) (253) \( \frac{1}{2} \) (254) \( \frac{1}{2} \) (255) \( \frac{1}{2} \) (256) \( \frac{1}{2} \) (257) \( \frac{1}{2} \) (258) \( \frac{1}{2} \) (259) \( \frac{1}{2} \) (260) \( \frac{1}{2} \) (261) \( \frac{1}{2} \) (262) \( \frac{1}{2} \) (263) \( \frac{1}{2} \) (264) \( \frac{1}{2} \) (265) \( \frac{1}{2} \) (266) \( \frac{1}{2} \) (267) \( \frac{1}{2} \) (268) \( \frac{1}{2} \) (269) \( \frac{1}{2} \) (270) \( \frac{1}{2} \) (271) \( \frac{1}{2} \) (272) \( \frac{1}{2} \) (273) \( \frac{1}{2} \) (274) \( \frac{1}{2} \) (275) \( \frac{1}{2} \) (276) \( \frac{1}{2} \) (277) \( \frac{1}{2} \) (278) \( \frac{1}{2} \) (279) \( \frac{1}{2} \) (280) \( \frac{1}{2} \) (281) \( \frac{1}{2} \) (282) \( \frac{1}{2} \) (283) \( \frac{1}{2} \) (284) \( \frac{1}{2} \) (285) \( \frac{1}{2} \) (286) \( \frac{1}{2} \) (287) \( \frac{1}{2} \) (288) \( \frac{1}{2} \) (289) \( \frac{1}{2} \) (290) \( \frac{1}{2} \) (291) \( \frac{1}{2} \) (292) \( \frac{1}{2} \) (293) \( \frac{1}{2} \) (294) \( \frac{1}{2} \) (295) \( \frac{1}{2} \) (296) \( \frac{1}{2} \) (297) \( \frac{1}{2} \) (298) \( \frac{1}{2} \) (299) \( \frac{1}{2} \) (300) \( \frac{1}{2} \) (301) \( \frac{1}{2} \) (302) \( \frac{1}{2} \) (303) \( \frac{1}{2} \) (304) \( \frac{1}{2} \) (305) \( \frac{1}{2} \) (306) \( \frac{1}{2} \) (307) \( \frac{1}{2} \) (308) \( \frac{1}{2} \) (309) \( \frac{1}{2} \) (310) \( \frac{1}{2} \) (311) \( \frac{1}{2} \) (312) \( \frac{1}{2} \) (313) \( \frac{1}{2} \) (314) \( \frac{1}{2} \) (315) \( \frac{1}{2} \) (316) \( \frac{1}{2} \) (317) \( \frac{1}{2} \) (318) \( \frac{1}{2} \) (319) \( \frac{1}{2} \) (320) \( \frac{1}{2} \) (321) \( \frac{1}{2} \) (322) \( \frac{1}{2} \) (323) \( \frac{1}{2} \) (324) \( \frac{1}{2} \) (325) \( \frac{1}{2} \) (326) \( \frac{1}{2} \) (327) \( \frac{1}{2} \) (328) \( \frac{1}{2} \) (329) \( \frac{1}{2} \) (330) \( \frac{1}{2} \) (331) \( \frac{1}{2} \) (332) \( \frac{1}{2} \) (333) \( \frac{1}{2} \) (334) \( \frac{1}{2} \) (335) \( \frac{1}{2} \) (336) \( \frac{1}{2} \) (337) \( \frac{1}{2} \) (338) \( \frac{1}{2} \) (339) \( \frac{1}{2} \) (340) \( \frac{1}{2} \) (341) \( \frac{1}{2} \) (342) \( \frac{1}{2} \) (343) \( \frac{1}{2} \) (344) \( \frac{1}{2} \) (345) \( \frac{1}{2} \) (346) \( \frac{1}{2} \) (347) \( \frac{1}{2} \) (348) \( \frac{1}{2} \) (349) \( \frac{1}{2} \) (350) \( \frac{1}{2} \) (351) \( \frac{1}{2} \) (352) \( \frac{1}{2} \) (353) \( \frac{1}{2} \) (354) \( \frac{1}{2} \) (355) \( \frac{1}{2} \) (356) \( \frac{1}{2} \) (357) \( \frac{1}{2} \) (358) \( \frac{1}{2} \) (359) \( \frac{1}{2} \) (360) \( \frac{1}{2} \) (361) \( \frac{1}{2} \) (362) \( \frac{1}{2} \) (363) \( \frac{1}{2} \) (364) \( \frac{1}{2} \) (365) \( \frac{1}{2} \) (366) \( \frac{1}{2} \) (367) \( \frac{1}{2} \) (368) \( \frac{1}{2} \) (369) \( \frac{1}{2} \) (370) \( \frac{1}{2} \) (371) \( \frac{1}{2} \) (372) \( \frac{1}{2} \) (373) \( \frac{1}{2} \) (374) \( \frac{1}{2} \) (375) \( \frac{1}{2} \) (376) \( \frac{1}{2} \) (377) \( \frac{1}{2} \) (378) \( \frac{1}{2} \) (379) \( \frac{1}{2} \) (380) \( \frac{1}{2} \) (381) \( \frac{1}{2} \) (382) \( \frac{1}{2} \) (383) \( \frac{1}{2} \) (384) \( \frac{1}{2} \) (385) \( \frac{1}{2} \) (386) \( \frac{1}{2} \) (387) \( \frac{1}{2} \) (388) \( \frac{1}{2} \) (389) \( \frac{1}{2} \) (390) \( \frac{1}{2} \) (391) \( \frac{1}{2} \) (392) \( \frac{1}{2} \) (393) \( \frac{1}{2} \) (394) \( \frac{1}{2} \) (395) \( \frac{1}{2} \) (396) \( \frac{1}{2} \) (397) \( \frac{1}{2} \) (398) \( \frac{1}{2} \) (399) \( \frac{1}{2} \) (400) \( \frac{1}{2} \) (401) \( \frac{1}{2} \) (402) \( \frac{1}{2} \) (403) \( \frac{1}{2} \) (404) \( \frac{1}{2} \) (405) \( \frac{1}{2} \) (406) \( \frac{1}{2} \) (407) \( \frac{1}{2} \) (408) \( \frac{1}{2} \) (409) \( \frac{1}{2} \) (410) \( \frac{1}{2} \) (411) \( \frac{1}{2} \) (412) \( \frac{1}{2} \) (413) \( \frac{1}{2} \) (414) \( \frac{1}{2} \) (415) \( \frac{1}{2} \) (416) \( \frac{1}{2} \) (417) \( \frac{1}{2} \) (418) \( \frac{1}{2} \) (419) \( \frac{1}{2} \) (420) \( \frac{1}{2} \) (421) \( \frac{1}{2} \) (422) \( \frac{1}{2} \) (423) \( \frac{1}{2} \) (424) \( \frac{1}{2} \) (425) \( \frac{1}{2} \) (426) \( \frac{1}{2} \) (427) \( \frac{1}{2} \) (428) \( \frac{1}{2} \) (429) \( \frac{1}{2} \) (430) \( \frac{1}{2} \) (431) \( \frac{1}{2} \) (432) \( \frac{1}{2} \) (433) \( \frac{1}{2} \) (434) \( \frac{1}{2} \) (435) \( \frac{1}{2} \) (436) \( \frac{1}{2} \) (437) \( \frac{1}{2} \) (438) \( \frac{1}{2} \) (439) \( \frac{1}{2} \) (440) \( \frac{1}{2} \) (441) \( \frac{1}{2} \) (442) \( \frac{1}{2} \) (443) \( \frac{1}{2} \) (444) \( \frac{1}{2} \) (445) \( \frac{1}{2} \) (446) \( \frac{1}{2} \) (447) \( \frac{1}{2} \) (448) \( \frac{1}{2} \) (449) \( \frac{1}{2} \) (450) \( \frac{1}{2} \) (451) \( \frac{1}{2} \) (452) \( \frac{1}{2} \) (453) \( \frac{1}{2} \) (454) \( \frac{1}{2} \) (455) \( \frac{1}{2} \) (456) \( \frac{1}{2} \) (457) \( \frac{1}{2} \) (458) \( \frac{1}{2} \) (459) \( \frac{1}{2} \) (460) \( \frac{1}{2} \) (461) \( \frac{1}{2} \) (462) \( \frac{1}{2} \) (463) \( \frac{1}{2} \) (464) \( \frac{1}{2} \) (465) \( \frac{1}{2} \) (466) \( \frac{1}{2} \) (467) \( \frac{1}{2} \) (468) \( \frac{1}{2} \) (469) \( \frac{1}{2} \) (470) \( \frac{1}{2} \) (471) \( \frac{1}{2} \) (472) \( \frac{1}{2} \) (473) \( \frac{1}{2} \) (474) \( \frac{1}{2} \) (475) \( \frac{1}{2} \) (476) \( \frac{1}{2} \) (477) \( \frac{1}{2} \) (478) \( \frac{1}{2} \) (479) \( \frac{1}{2} \) (480) \( \frac{1}{2} \) (481) \( \frac{1}{2} \) (482) \( \frac{1}{2} \) (483) \( \frac{1}{2} \) (484) \( \frac{1}{2} \) (485) \( \frac{1}{2} \) (486) \( \frac{1}{2} \) (487) \( \frac{1}{2} \) (488) \( \frac{1}{2} \) (489) \( \frac{1}{2} \) (490) \( \frac{1}{2} \) (491) \( \frac{1}{2} \) (492) \( \frac{1}{2} \) (493) \( \frac{1}{2} \) (494) \( \frac{1}{2} \) (495) \( \frac{1}{2} \) (496) \( \frac{1}{2} \) (497) \( \frac{1}{2} \) (498) \( \frac{1}{2} \) (499) \( \frac{1}{2} \) (500) \( \frac{1}{2} \) (501) \( \frac{1}{2} \) (502) \( \frac{1}{2} \) (503) \( \frac{1}{2} \) (504) \( \frac{1}{2} \) (505) \( \frac{1}{2} \) (506) \( \frac{1}{2} \) (507) \( \frac{1}{2} \) (508) \( \frac{1}{2} \) (509) \( \frac{1}{2} \) (510) \( \frac{1}{2} \) (511) \( \frac{1}{2} \) (512) \( \frac{1}{2} \) (513) \( \frac{1}{2} \) (514) \( \frac{1}{2} \) (515) \( \frac{1}{2} \) (516) \( \frac{1}{2} \) (517) \( \frac{1}{2} \) (518) \( \frac{1}{2} \) (519) \( \frac{1}{2} \) (520) \( \frac{1}{2} \) (521) \( \frac{1}{2} \) (522) \( \frac{1}{2} \) (523) \( \frac{1}{2} \) (524) \( \frac{1}{2} \) (525) \( \frac{1}{2} \) (526) \( \frac{1}{2} \) (527) \( \frac{1}{2} \) (528) \( \frac{1}{2} \) (529) \( \frac{1}{2} \) (530) \( \frac{1}{2} \) (531) \( \frac{1}{2} \) (532) \( \frac{1}{2} \) (533) \( \frac{1}{2} \) (534) \( \frac{1}{2} \) (535) \( \frac{1}{2} \) (536) \( \frac{1}{2} \) (537) \( \frac{1}{2} \) (538) \( \frac{1}{2} \) (539) \( \frac{1