gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
# القرار رقم (1817) الصادر في العام 1439ه ## في الاستيناف رقم (1862/ض) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/2/24ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الشركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (28) لعام 1436ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 2008م حتي 2012م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/8/7ه كل من: ....... ولم يحضر المكلف جلسه الاستماع والمناقشه او يقدم طلبا بالتاجيل بالرغم من تبليغه بموعد الجلسه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ## الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (28) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (1436/2/246) وتاريخ 1436/11/2ه، وقدم استينافه المقيد لدي اللجنه برقم (4) وتاريخ 1437/1/5ه، كما قدم ضمانا بنكيا بالمبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ## الناحيه الموضوعيه: **بند: رفض الناحيه الشكليه للاعراض امام اللجنه الابتداييه.** قضي القرار الابتدايي برفض اعتراض المكلف (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2008م حتي 2012م من الناحيه الشكليه للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر انه بالسلطه المعتاده للمستانف ضدها الهييه العامه للزكاه والدخل طلبت من الشركه (ا) تقديم المستندات الماليه ليتم علي ضويها تقدير الاستحقاق الزكوي والضريبي للاعوام من 2008م حتي 2012م، وقد قامت المستانف ضدها (الهييه) بتقديم تقدير للزكاه والضريبه عن الاعوام المذكوره وفق ما ذكر انفا وقد اعترضنا عليه ابتداء ضدها (الهييه) لعديده منها ان الاسباب للمستانف المطالبه. لا تتطابق مع بيان الربط الزكوي و قبل ان يتم تقديم الاعتراض او استيفاءه للشكل والموضع وقعت مخالفات من المستانف ضدها (الهييه) تتمثل في: 1- ان المستانف ضدها (الهييه ) طلبت منا استعادت المطالبه الاصليه بالرقم (4/320/26) ثم استبدلتها بمطالبه اخري برقم (1436/21/174ه) وتاريخ 1436/1/9ه وطلبت منا الرد عليها ومدها بالمستندات اللازمه للتقدير الزكوي الضريبي والذي لم نقبله لانه بني علي غير صحه لا في الاجراءات ولا في التقدير، حيث تم اجراء سحب المطالبه الاصليه الاولي برقم (4/320/26) وتاريخ 1435/5/19ه دون تقديم اجراءات نظاميه لسحب المطالبه، وكذلك الخطا في التقدير من قبل المستانف ضدها ( الهييه) حيث تري انه من الحق احتساب ضريبه استقطاع علي كامل تكلفه الايرادات للاعوام الاربعه من 2008م حتي 2012م دون تطبيق القانون فيما اذا كانت تكلفه داخل المملكه او خارجها، وايضا من حيث تعديل المطالبه المذكوره الي غيرها ومن حيث بدانا مره اخري في الرد والاجابه والاعتراض علي التقدير بناء علي ما قدمته ( الهييه) المستانف ضدها . 2- بعد تعديل المستانف ضدها ( الهييه ) للمطالبه الثانيه اصبحت لدينا مطالبتين الاولي تعتد المستانف ضدها (الهييه) بتاريخها في مضي مده الاعتراض وهي المطالبه بالرقم (4/320/26) بتاريخ 1435/5/12ه، ومطالبه تعتد المستانف ضدها (الهييه) بقيمتها في تحديد الربط الضريبي للاعوام من 2008م حتي 2012م وهي المطالبه رقم (1436/21/174ه) وتاريخ 1436/1/9ه بالاضافه لخطاب تستند عليه المستانف ضدها (الهييه) وتربطه بالمطالبه الثانيه و رقمه (1436/21/1084ه) بتاريخ 1436/2/10ه ويحوي ذات المطالبه فقمنا بالرد عليه بالاعتراض في ذات التاريخ في يوم 1436/2/10ه وقررت اللجنه رفض اعتراضنا علي الربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2008م حتي 2012م من الناحيه الشكليه لمضي المده المقرره للاعتراض . واذ نتقدم لسعادتكم بهذا الاستيناف فاننا نسبب لذلك بما يلي: ان الاجال التي نصت عليها الانظمه والتشريعات الهدف والغرض منها هو تنظيم جميع الاعمال والمطالبات والمراسلات بين الجهات المختلفه ولضبط التعاملات بينها حتي تتمكن جميع الجهات من اداء المطلوب منها سواء كان ذلك باعتبارها جهه مرجعيه او جهه مكلفه مطلوب منها تقديم افاده او ما في حكمها، ولم تبين المستانف ضدها اي واحده من مطالباتها الثلاث هي محل الاجراءات، وبايها تعتد باننا تقدمنا باعتراضنا بعد مضي المده النظاميه لذلك فكما سلف ذكره امدتنا المصلحه بثلاث مطالبات الاولي وقامت باسترجاعها بدون اجراءات نظاميه تبين ذلك الاسترجاع و لم يتبق من المطالبه الاولي الا رقمها وتاريخها (4/320/26) بتاريخ 1435/5/12ه، والثانيه هي عباره عن مسوده رقم (1436/21/174ه) وتاريخ 1436/1/9ه ولا تحتوي مرفقات او بيانات او تقديرات تخص الربط الضريبي الخاص بنا للاعوام المذكوره و مع ذلك قمنا بالرد عليها داخل الاجل المحدد للاعتراض، والثالثه التي تم ربطها بالسابقه وهي المطالبه رقم (1436/21/1084ه) بتاريخ 1436/2/10ه وايضا تم الاعتراض عليها داخل المده المقرره نظاما، وهذا يفيد اننا لم نخالف النظام في جميع هذه المطالبات ومع هذا فاين المطالبه التي تم مخالفه النظام في الاعتراض عليها خلال المدي الزمني المقرر نظاما، فان كان يعتد بالاولي فهي مجرد ارقام وان اعتد بتاريخها فقط فهذا اجحاف في حد ذاته وللاسف لم تتنبه لجنه الفصل) الي ذلك لمطابقه رقم المطالبه مع محتواها البياني وصحه ما ورد فيها غير اننا في الاستيناف لن يتم الخوض في الامور الموضوعيه لان الخطا فيها واضح و بين ولا يحتاج منا لكثير شرح وتفصيل، اضافه لذلك فان المستانف ضدها (الهييه) لم تتبع طريقه محدده لاعلامنا واطلاعنا علي الربط و لكل مرجع اليته في التبليغ وتوصيل المطلوبات للجهه التي ترجع لها و لكن مع المستانف ضدها (الهييه) تم تبليغنا بالربط الضريبي عن طريق ارسال بالبريد و تاخر ذلك مما اضطرنا للمراجعه والسؤال وتبليغنا من قبل المستانف ضدها (الهييه) بانه تم الارسال بالبريد و في هذه الحاله الاعتداد بالمده لا يكون من تاريخ الصدور ولكن من تاريخ الوصول والعلم لان العبره في التبليغ هو العلم بما فيه وليس استلامه فقط ومع ذلك تم الرد بالاعتراض علي المسوده في ذات اليوم ولم تصلنا المطالبه حتي تاريخه, وقد نصت التشريعات في المملكه علي ذلك حيث ورد في نظام المرافعات الشرعيه و في الماده (179) منه ما يلي: ( ويبدا موعد الاعتراض علي الحكم الغيابي او الحكم الصادر تدقيقا امام المحكمه العليا من تاريخ تبليغه الي الشخص المحكوم عليه او وكيله ) وقد فصلت اللايحه التنفيذيه سريان الاجل كذلك لما لم يتم العلم به من احكام للاعتراض عليها حسب ما يلي : (اذا كان الحكم غيابيا فيكون تبليغ المحكوم عليه او وكيله نسخه الحكم في محل اقامته او عمله، وفق اجراءات التبليغ، ويبدا ميعاد الاعتراض علي الحكم من تاريخ التبليغ، واذا لم يقدم اعتراضه خلال المده المقرره نظاما فيكتسب الحكم القطعيه وفق الماده (178) وبالاطلاع علي مواد نظام الزكاه والدخل لم تتطرق الماده (السادسه والستون منه بعنوان الاعتراض والاستيناف علي طرق التبليغ والاعتداد بتاريخ التبليغ وكانها تجعل في ذلك المرجعيه للقواعد العامه والنظم المتبعه كذلك في امهات نظم الاجراءات كالمرافعات الشرعيه والاجراءات الجزاييه فان كان ذلك كذلك فهذا يثبت بالضروره ما اشرنا اليه من عدم اعتماد اليه التبليغ واضطراب طرقه وتغيرها ولا ننسي و يدعم ما ذهبنا اليه تصريح لمعالي وزير الماليه ابراهيم العساف نشر لمعاليه بجريده الحياه بتاريخ الخميس /17/ ابريل لعام 2014م ورد فيه ما يلي: علمت الحياه ان وزير الماليه ابراهيم العساف قد اصدر قرارا هو القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ 1434/4/14ه (اصدر قرارا يقضي بتوحيد مده الاعتراض علي قرارات مصلحه الزكاه والدخل وعلي قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه والضريبيه لتكون (60) يوما من تاريخ ابلاغ اصحاب الشان بها، وبناء علي ما ورد في القرار الوزاري ان سريان المده يبدا من تاريخ ابلاغ اصحاب الشان بها اضافه لما سلف ذكره لكم لا يمكن الاستناد علي مطالبه بتاريخ سابق من حيث الاعتداد بمضي مده الاعتراض النظاميه، ثم الاستناد علي مطالبه اخري وبتاريخ اخر من حيث المطالبه بالقيمه وهذا تضارب حيث تستند (الهييه) من حيث مضي مده الاعتراض علي المطالبه رقم (4/320/26) بتاريخ 1435/5/12ه، ومن حيث مطالبتها بالقيمه علي المطالبه رقم (1436/21/174ه) وتاريخ 1436/1/9ه وهو ذات التضارب الذي لازم (الهييه) في تبليغنا بالمطالبه و من ثم تحديد اجل ايهما يتم الاعتداد به من حيث مده الاعتراض، وبالرغم من ذلك فان المطالبه الثانيه رقم (1436/21/174ه) وتاريخ 1436/1/9ه وهي مسوده فقط بدون بيانات مرفقه ولا تفصيل للربط الزكوي وقيمته ومرفقاته سوي بالرقم للمطالبه الثالثه والاخيره التي مدتنا بها المستانف ضدها (الهييه) وهي بالرقم (1436/21/1084ه) بتاريخ 1436/2/10ه، وقد قمنا بالرد علي المطالبتين داخل المده النظاميه بل ردنا علي (1436/21/174ه) كان في نفس اليوم الا ان الهييه ومن بعدها اللجنه اصرا علي ما ذهبا اليه بناء واعتدادا بالمطالبه الاولي التي تم سحبها و بياناتها واستبدالها وهي في حكم العدم ولا وجود لها سوي ما تذكره الهييه من رقمها وتاريخها فكيف تعتد بما غيبته المستانف ضدها والغته عمدا ثم تطلب منا الاعتراض عليه سواء داخل المده النظاميه او بعدها وهو لا وجود له، فعن اي مطالبه من هذه المطالبات تدفع المستانف ضدها (الهييه) بعدم قبول الاعتراض لمضي المده المقرره نظاما وبناء علي ما ذكر نطلب الغاء القرار الابتدايي الصادر بالرقم (28) لعام 1436ه والقاضي برفض اعتراضنا من الناحيه الشكليه لمضي المده لما سلف ذكره من اسباب. وباطلاع ممثلو الهييه علي استيناف المكلف ذكروا بان الهييه تتمسك برفض اعتراض المكلف شكلا امام اللجنه الابتداييه نظرا لتقديمه بعد المهله المحدده (60) يوما طبقا للماده (60) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه الصادره لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه. ### راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف قبول اعتراضه امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها بعدم قبوله للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (66) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ تنص تبين انها علي "ا- يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال (60) يوما من تسلم خطاب الربط، ويصبح الربط نهاييا والضريبه واجبه السداد اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره, كما تبين ان الفقره (1) من الماده (60) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه تنص علي "يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده (60) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره". وباطلاع اللجنه علي استيناف المكلف تبين انه لم يقدم المستندات التي يستند اليها في استينافه علي القرار الابتدايي، ولم يقدم ردا بعدم الحضور علي خطاب اللجنه بتحديد موعد جلسه الاستماع والمناقشه، كما تبين من القرار الابتدايي ان الهييه اخطرت المكلف بالربط الضريبي عن الاعوام من 2008م حتي 2012م بخطابها رقم (4/320/26) وتاريخ 1435/5/12ه واعترض عليه بخطابه المقيد بالهييه برقم ( 1435/21/3303) وتاريخ 1435/12/19ه اي بعد انتهاء المهله النظاميه للاعتراض، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الضريبي امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه. ### القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: #### اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (28) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استيناف المكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الضريبي امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار . وبالله التوفيق.