tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 178

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:103/1 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضربه القيمه المضافه
(VSR-2021-178) القرار رقم
( V-29964-2020 ) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين
الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص محيعدي التامين - رفض دعوي المعديه
بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي
:الملخص
مطالبه المعديه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر ابريل من
عام ١٩٠ م - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘م‘دمه لمع‘ل‘اه، في حين انها لا تق‘ر
بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات - حيث تيين ان الم‘د‘عيه ت‘ص‘ح عن مبيعاتها بعد
خصم حصه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘د‘عيه تقوم بمطاله معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم
معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره ان بالنسبه ل‘قود التامين: لم ت‘ق‘م من المستندات الثبوتيه
ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه ل‘ص ص معيدي التامين: ان المعديه لم ت‘ق‘م ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات
وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه
المضافه من خلال ارتفاع عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،
وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عباره القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الم «ده (١٤) ، والفقره (١)
من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
المستند:
- الماده (١٤) والفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه واحده بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٦١٤

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبهم، وبعد:
في يوم الاحد ١٩/١٠٤١ ه الموافق ٢٠١١٠، اجتمعت الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المصافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
الموظبه في وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧٢١٨) بتاريخ ٢٣/٢٧، تتلاش وقايع هذه الدعوي في
ان شركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواصه .... هويه رقم (....) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (....) تقدم باللغه
دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليه بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر ابريل من عام ١٩١٠ م.
لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي الممدي عليه اجباب علي النحو الاتي: "الدفوع الموصويه: - - الاصل في القرار الحصه والسلامه
وعلي من يحيي ذلك اذبات الاعباس، ٢- فمما يتعلق باعتراض الدعيه علي تعديل بند المبيعات الخاصه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزين، هما: - خدمات التامين: اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق
تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم
كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان الق‘دعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع
العلم بان المدعيه تقويم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفعها لموردها ويقوم معيدي التامين بتعويضاء عن
المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضاع هذه الايرادات بالاستنداد علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه،
والتي نضت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه منالنظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضريبه علي كافه التوريات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه
في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه
النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) . - حص معيدي التامين: قامت الهييه
باضافه مبالغ حصر شرات التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد
مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين. بخد حصه من قست التامين المدفوع
من قبل عمليه المADDعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض المADDعيه بجزء من المصاريف المدفوعه للعملاء، بناء علي ذلك قامت
الهييه بالخضع التوبركات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنيذويه الوارده في الفقره
السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه، فتمت معالجه الفترات الضريه وفق للاتي: ا- الفترات
من شهر ابريل ١٩٠٢٩ م الي يونيو ١٩٠٢٩ م: بعد التحليل والدراسه تيين للهييه ان توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه ل
تنطبق عليها شروط الماده (٣٣) من N اللايحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر ابريل ١٩٠٢٩ م الي ديسمبر ١٩٠٢٩ م: تطبيقا لاحكام
(١٩-٣-٩) الماده (٣٣) من N اللايحه التنفيذيه الصادره المقده بموجب قراز مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (١٩-٣-٩)
وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٠١٠. قامت الهييه اضافه مبالغ التوريدات الخاصه بشركات معييدي التامين الخارجيه ل بند المبيعات
المحليه الخاصه للضريعه بنسبه الصفر بالمانه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاصه للضريعه بالنسبه الاساسيه،
وذلك بعد تقديم المديعه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض
المدعيه جزييا وتمسك الهييه بصحه رفضها لما عداه. وبنا علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقدمي المزيد من الردود والايضاحات".

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وفي يوم ١٣٥٠٩/١٠٤/٢٥ اتصعت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، حضر وكيله المعديه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) وحضر/ ... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه، بصفته مملل لمدعي عليها "للهييه العامه للزكاه والدخل".
بموجب خطاب التفويض رقم (....)، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيله المعديه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤرخه في ٢٠١١/٠٢١ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وبسؤال مثل المدعي عليها عن رده، اجب وما لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب برفض الدعوي، وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تقدميه في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
(١/٥) بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٥٤٥٦/١/١٠ بtbاريح ١٥٤٥/١/١٠ واتعلياته، واتعتدلياته، ولاتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣/١/٢) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/٢) وتعديلاته، وعلي الثالثه تنفيذيه للنظام ضريبه القيمه المضافه لدركول ودول (١١٣/٢) وتعديلاته، وعلي الثالثه تنفيذيه المضافه لدركول ودول (١١٣/٢) وتعديلاته، وعلي الثالثه تنفيذيه المضافه لدركول ودول
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر ابريل من عام ١٩١٥٠، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ (١٣/١٣)، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٠) يوصا من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي في قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١٠) مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداع وتقدم ما لديهما،
استنادا لم نعثت عليه الماده (١٤) من الالجه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه علي : " دون الاخلال بالامده الثانيه
من النظام والاغراض تطبيق التفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم
بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
(٣٣) تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (1) من الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضربيه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للخلالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون لدي الشخص الخاضع للضربيه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول المكس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواعد اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي: علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينحصر نشاط الشركه المدهيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للداراه الاتي:
:الاتي
اولا: بالنسبه ل有效的 التامين:
فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدهيه ايرادات من خلال خدمات التامين
المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخص كامل مبلغ الفاتوره من المشتريات، مشيره الي انه تبين
لها ان المدهيه تfpsح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين مع علم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ تم
دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضاء عن المبالغ المدفوعه; وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات
المحققه من خلال خدمات التامين، فبحسب نشاط المدهيه تتضمن ايراداتها اقصاط التامين المستلمه من العملاء (المؤمن
عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لهم بالاضافه الي استلームها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت
المدهيه الي انها ل اتد توريات خاضعه لضريبه لكونها تيعويتات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فيها تعويض
لشركه التامين عن التكاليف المتكيده بناء علي نسبه متفق عليها مسبقا مع شركه اعاده التامين بموجب عقداتفاقيه
اعاده التامين وحتسب عاده علي اساس طفي التكلفه (غير شامله للضريبه), الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما
يثبت ذلك.
ثانيا: بالنسبه لحصص ميدي التامين:
وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافتها مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدينه وشركات اعاده التامين، قامت عليها اخضاع التوريدات من معيادي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيادي التامين الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المعديه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقابل لشركات معيادي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وباتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف الدعوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين الحديثه بان المعديه لم تقدم ما يثبت ان المباع التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبن من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المعلقه بشركات اعاده التامين من اللاخيره في ال تخضع لنسبه الصفر بالماليه لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) من اللاخيره التنفيذيه لنظام الصفه المحليه عليها.

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وفيما يتعلق بما اشرات له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل
كمؤمن وان ذلك التعويض لا يشمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفق عينه من العقود مع معييدي
التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل
مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المعديه من المستندات ما ينامي ما اتتهي اليه اجراء
المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليها، وفرض الاعتراض. وببناء علي ما تقدم
وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكل.
- ثانيا: رفض دعوي المده شركه ... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للثلون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد
موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهايا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرببيه
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
■
O