gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم : (VD-2020-120) | الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-10262) | المفاتيح : دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه بشان غرامه الضبط الميداني -دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المده النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاحد (١٤٤١/٠٩/١٧ه) الموافق ( ٢٠٢٠/٠٥/١٠م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10262 بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط الميداني ( ۱۰,۰۰۰) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «انني لم اقم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وتم تسجيلي من قبل الهييه، علما ان مبيعاتي لا تتجاوز حد التسجيل الالزامي المقرر من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل، وهو ( ٣٧٥,۰۰۰) ريال الف، ورغم ذلك تم تسجيلي، وعند قيام موظف الهييه بالسؤال عن الفواتير التي تم عرضها عليه ولا يوجد بها رقم ضريبي، واخبرنا الموظف بضروره التسجيل في القيمه المضافه، ونتفاجا بتسجيلنا في ضريبه القيمه المضافه دون علمنا، كما اخبرنا المفتش بضروره طبع الفواتير وعليها الرقم الضريبي، وابراز الشهاده الضريبيه في المره القادمه، وان ذلك مجرد ملاحظه علينا، وقمنا بالتالي بطبعها، وقام بزياره المحل بعد فتره، واطلع علي جميع المتطلبات حيث كانت متوافره، وتم تقديم طلب الالغاء في ضريبه القيمه المضافه، ودفعنا غرامه عن ذلك مبلغ ( ٢٣٥٠) ريالا، ولم يتم الغاؤه، علما ان المحل كما ذكرت سابقا - لا تحقق المبيعات المطلوبه للتسجيل. هذا ما لدي، ونامل النظر في حالنا؛ حيث المحل صغير ولا يتحمل غرامات لتسديدها والخساير المترتبه علي ذلك. ونطلب الغاء الغرامه، ولكم خالص الشكر والتقدير». وحيث اوجزت الهييه ردها علي انه: «قام ممثلو الهييه بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤ه، الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م، بالشخوص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه مع وزاره التجاره للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين مخالفتها لاشتراطات الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) من الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «باسم وعنوان المورد ورقم تعرفه الضريبي». وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه بقيمه ( ١٠,٠٠٠) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه».... ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م انعقدت الجلسه عبر الدايره التلفزيونيه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق ان تقدما به قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تزويد الدايره بتاريخ تسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه، وكذلك طلبت منها تقديم كشف حساب للمدعي يثبت خضوعه لضريبه القيمه المضافه، واخيرا طلبت اللجنه من المدعي تقديم تاريخ تقديمه للدعوي في الامانه العامه للجان الضريبيه، فاجاب: انه كل ما لديه مرفق لكم في الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي يوم الاحد تاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧ه. وفي اليوم المحدد حضر السابق حضورهما، وحيث قدم ممثل المدعي عليها اشعارا يثبت قيام المدعي بالتسجيل بضريبه القيمه المضافه بنفسه، وطلب ممثل الهييه الحكم برد الدعوي شكلا لفوات ميعاد الطعن وبناء عليه، وبعد ان ختم الطرفان اقوالهما، تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الناحيه الشكليه؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٢م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٢م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره ( يوم الاحد ١٤٤١/٠٠/٠٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٠/٠٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.