moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470039646 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) وشركاه التجاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 14/ 03/ 1444ه، وفيها حضرت وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمه توريد مفروشات مبلغا قدره: (٣٢,١٤٢) اثنان وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي .كما يطالب باتعاب المحاماه مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، باعتبار استلام المدعي عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن، وبموجب عقد وفواتير وكشف حساب، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت مقادر ما غرمه موكلهم في هذه القضيه فقرر قايلا: نحصر مطالبتنا في المبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوي الاتعاب في دعوي مستقله هكذا قرر. عليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٣٢,١٤٢) اثنان وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريالا سعوديا، ثمن توريد مفروشات المشار اليها في صحيفه الدعوي، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقه التعاقديه بين الطرفين، والفواتير وكشف الحساب المثبته لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، و نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) وشركاه التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٢,١٤٢) اثنان وثلاثون الفا ومايه واثنان واربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .