moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 4427/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...)، سجل مدني رقم (...) ضد/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتطوير واستثمار العقار، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 26/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي عواض بن لاحق السلمي عضوا القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور/ انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 29/6/1438ه والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته انه نشات بين موكله والمدعي عليه شركه محاصه في مشروع مخطط (...) وقد تم الاتفاق علي قيام موكلي بازاله الاعتداء علي المشروع من قبل المعتدين وتثبيت الموقع واستخراج رخصه سور وتشبيك المشروع وتوريد رجال امن من الشركات الامنيه لحراسته وذلك لتطويره واستثماره نظير نسبه (30%) وقام موكلي بانهاء ما تم الاتفاق عليه ثم احضر موكلي مشتري بسعر المتر مبلغ وقدره (15.000 ريال) الا ان المدعي عليه رفض البيع وطلب اثبات شراكه موكله نسبه 30% في المشروع محل الدعوي والزامه بدفعها لموكلي اضافه الي مبلغ وقدره مليون ريال اتعاب محاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان موكله ينكر ما ذكره المدعي في دعواه جمله وتفصيلا، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن طبيعه العلاقه مع المدعي عليه فاجاب ان المدعي عليه يملك ارض في مكه في (...) وتشارك معه علي ان يملك 30% منها مقابل القيام بحمايتها من جميع الاعتداءات واخراج وازاله الاحداث التي عليها ومعاقبه المعتدين الطرق النظاميه واصدار تراخيص المتعلقه بتطوير الارض بدءا من تصاريح تسويتها وتسويرها حتي اعتمادها للبيع، وقد اتم المدعي جميع الاعمال المتفق عليها، الا ان المدعي عليه لم يلتزم باعطاء موكله نسبته وقدره 30%، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الجوهريه التي يجب نظرها والتصدي لها قبل النظر في موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي ولكونها من امور النظام العام والتي يجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وبعد مطالعه الدايره اوراق القضيه وبيانات الدعوي، وبما اوضحه وكيل المدعي، تبين ان النزاع بين الطرفين متعلق بشراكه في عقار محدد، بالتالي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، استنادا للماده رقم (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه، واستنادا للماده (31/ا) والتي نصت علي اختصاص المحكمه العامه (الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، ...) وكذلك تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه والمتضمن اعتماد ما انتهت اليه اللجنه المشكله بالقرار رقم (2826) وتاريخ 29/1/1439ه لدراسه الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومما انتهت اليه في الفقره (11) علي ان الشراكه المتعلقه في عقار معين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم 4427/2/ق لعام 1438ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتطوير واستثمار العقار، سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر انور بن علي العلياني القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي القاضي عواض بن لاحق السلمي رييس الدايره رامي بن ابراهيم الحازمي الحكم في القضيه رقم 402 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) لتطوير واستثمار العقار، سجل تجاري (...) لصاحبها (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/04/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي فرحان بن يحيي الفيفي رييسا القاضي حسن بن علي الثبيتي عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب اثبات شراكه موكله بنسبه 30% في المشروع محل الدعوي والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مليون ريال اتعاب محاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4427/2/ق لعام 1438ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم 4427/2/ق لعام 1438ه المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتطوير واستثمار العقار سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو حسن بن علي الثبيتي رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي