tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 579 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1441-11-22 document_type=ruling entity=document_number:ba0f9718-22fc-49d8-824e-427e4b430bf6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 579 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله / (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) وتاريخ 22/ 11/ 1441ه تقدم بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي عليه سبق وان حكم لصالحه في القضيه رقم (912 لعام 1439ه) لدي المحكمه التجاريه بالرياض والذي جاء في منطوقه (حكمت الدايره: باستمرار شراكه (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بنسبه 25% )، ثم تبين لموكلي وجود شراكه للمدعي عليه في شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) بحصه قدرها 25% وهي شركه تمارس نشاطا منافسا من نوع نشاط مؤسسه (...)، مما يعد معه عملا مخالفا بموجب نص الماده الرابعه والعشرون من نظام الشركات، وخلص من كل ذلك الي طلب اعتبار التصرفات التي قام بها المدعي عليه قد تمت لصالح الشركه مع المدعي بالاضافه الي اعتبار حصصه مملوكه للشركه بين الطرفين وصرف الارباح لصال الشركه بينهما والزام المدعي عليه بتعويض قدره (3.000.000) ريال عن المنافسه والزامه باتعاب المحاماه، وبعد قيد الدعوي واحالتها باشرت الدايره نظرها وفي جلسه 17/ 04/ 1442ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه لشخصه عبر خدمه التبليغ الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا واستمعت الدايره الي دعوي المدعي وكاله فكانت وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بنته علي دعواه قرر انها مرفقه بصحيفه الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 19/ 07/ 1442ه حضر الطرفان ثم قرر المدعي وكاله ان يحصر دعوي موكله في طلب اعتبار ما قام به المدعي عليه من تصرفات وفتح نشاط جديد مع شركه (...) لحساب الشركه بين الطرفين طبقا لاحكام الماده (24) من نظام الشركات وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت بان المدعي بني مطالبته علي افتراض ثبوت مخالفه موكلها للماده 24 رغم ان ذلك لم يثبت من وزاره التجاره وان المدعي قد اقام الدعوي قبل اوانها مطالبه برفض دعواه هكذا اجابت وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان مطالبه المدعي عليها وكاله في التقدم لوزاره التجاره ليس لها ما يسندها نظاما وان الماده (24) قد قررت ان يقدم الطلب لدي الجهه القضاييه المختصه وراي ان هذا حق لموكله بموجب الماده (24) ثم طلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم الاجابه موضوعيا علي الدعوي وقررت فتح باب تبادل المذكرات، ثم في 29/ 07/ 1442ه تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه جاء في مختصرها: (اولا: ندفع بعدم صفه المدعي (...) في هذه الدعوي؛ اذ الصفه منعقده لشركه المحاصه المبرمه بين اطراف الدعوي وليس للمدعي. ثانيا: وعن الموضوع فنجيب بان المدعي بني دعواه علي ان موكلي خالف الماده الرابعه والعشرون من نظام الشركات، وهذا غير صحيح، ولذلك لم يكن لدي المدعي بينه علي ما ادعي به؛ وهذا العجز عن البينه لان المطالبه بالحق الخاص (المدني) لا تكون الا بعد ثبوت المخالفه، وثبوت المخالفه لا يكون الا بقرار من جهه الاختصاص بذلك، وهي لجنه النظر في مخالفات الشركات، في وزاره التجاره، بناء علي الماده (السادسه عشره بعد المايتين) من نظام الشركات، ونصها: " للجهه المختصه ايقاع العقوبات المقرره عن المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره بعد المايتين)..."، والمخالفه المزعومه هي من المخالفات المنصوص عليها في (الماده الثالثه عشره بعد المايتين) من نظام الشركات، الفقره (ت). فاقامه المدعي هذه الدعوي قبل اثبات المخالفه لدي الجهه المختصه -بموجب نظام الشركات- غير مقبول؛ لانه قبل الاوان. ثالثا: ان المدعي اقام دعواه استنادا الي الماده (الرابعه والعشرون) من نظام الشركات، والتي تعالج موضوع تملك الشريك في شركات التضامن لحصص او اسهم في شركه اخري، تنافسها، او تمارس النشاط ذاته، الا ان المدعي لم يحرر دعواه بما يبين انطباق الماده المستند اليها علي حال موكلي، لان دعواه لم تبين المركز القانوني لموكلي في كلتا الشركتين، ولم يتضمن بيان نوع الشركه الاخري، ولا تحديد تاريخ الملكيه في الشركتين، ولا بيان نسبه التاثير في الملكيه التي قيد النظام مشروعيه المطالبه بها، والاكثر من ذلك: لم يبين في الدعوي هل موكلي مارس نشاطا منافسا او مجرد ملكيه في شركه تمارس النشاط ذاته، حيث خلط بين الامرين في دعواه رابعا: ان موكلي لم يمارس نشاطا لحسابه ولا لحساب الغير ينافس مؤسسه (...)، وليس شريكا ولا مديرا في شركه تنافس مؤسسه (...)، ولا يملك حصصا او اسهما تمثل نسبه مؤثره في شركه من نوع نشاط مؤسسه (...)، وعلي المدعي ان يقدم ما يثبت ذلك وعليه نطلب: الحكم بعدم قبول الدعوي. الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه لموكلي وقدرها ثلاثمايه وخمسون الف ريال) ا. ه، ثم في 11/ 08/ 1442ه تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه جاء في مختصرها: ( اولا: ان هذه الدعوي مقامه من مؤسسه (...) ويمثلها صاحب المؤسسه (...) كما هو ثابت في القيد الالكتروني للدعوي والشركه ممثله بالمؤسسه يمثلها مديرها امام الجهه القضاييه. وعليه فان دفع المدعي عليه بعدم الصفه غير صحيح. ثانيا: سبق وان فصلت الدايره بان دفع المدعي عليه بعدم صدور قرار من اللجنه بثبوت المخالفه غير صحيح وهذا مثبت في ضبط الجلسه الماضيه وطلبت من وكيله المدعي عليه الاجابه علي موضوع الدعوي . ثالثا: بيان مخالفات المدعي عليه:1/ المخالفه الاولي للماده (24) من المدعي عليه: ان المدعي عليه اصبح شريكا في شركه (...) -التي تمارس نشاطها التجاري باسم (...)- التي تنافس (...) -محل شركه المحاصه. 2/انها تمارس نشاطا متطابقا مع شركه (...) -محل شركه المحاصه. 3/ وصولها لنفس شريحه العملاء سواء عملاء تحميص البن (جمله او افراد)، وعملاء مشروبات القهوه المختصه. 4/ تقارب المسافه بين متاجر الشركتين. 5/المخالفه الثانيه للماده (24) من المدعي عليه: ان المدعي عليه تملك حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه تمارس نفس نشاط شركه المحاصه نرفق لفضيلتكم عقد تاسيس شركه (...) الذي يتضح من خلاله شراكه المدعي عليه فيها بنسبه (25%) وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليه خالف الماده (24) من نظام الشركات) ا. ه، وفي جلسه 16/ 08/ 1442ه حضر الطرفان ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي تطبيق احكام الماده (24) من نظام الشركات علي المدعي عليه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه المنازعه اذ انها من قبيل المنازعات المذكوره في الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذا من حيث الشكل، واما عن الموضوع وبما ان المدعي قد اسس دعواه بناء علي احكام الماده (24) من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز للشريك- دون موافقه باقي الشركاء- ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركه، ولا ان يكون شريكا او مديرا او عضو مجلس اداره في شركه تنافسها او مالكا لاسهم او حصص تمثل نسبه مؤثره في شركه اخري تمارس النشاط نفسه. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركه ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه ان تعد التصرفات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لصالح الشركه، وللشركه- فضلا عن ذلك- مطالبته بالتعويض) ا. ه ولما نصت عليه الماده (51) من نظام الشركات من ان احكام هذه الماده تسري علي شركه المحاصه فان استناد المدعي عليها ابتداء صحيح، الا ان الاحكام الوارده في الماده قد ترتبت علي الفروض الوارده فيها وبتامل وقايع الدعوي وما ثبت من اوراقها انتهت الدايره الي عدم انطباق احكام هذه الماده علي الوقايع محل الدعوي، اذ ان المنظم في هذه الماده اشار باشاره واضحه لا مراء فيها الي التفريق بين شركات الاشخاص وشركات الاموال اذ منعت الماده من ان يكون الشريك مديرا او عضو مجلس اداره او ان يكون شريكا في شركه اشخاص باطلاق واما عن شركه الاموال فانها قيدت هذا المنع بان تكون الحصه المملوكه للشريك في الشركه الاخري مؤثره اي ان يكون لهذا الشريك تاثير واضح في قرارات الشركه الاخري استنادا لما يملكه من راس مالها، واعمالا لمفهوم المخالفه في هذا النص فان الحصه ان كانت غير مؤثره لم تسر علي الشريك احكام هذه الماده، ولما كان الثابت من وقايع هذه الدعوي ان المدعي عليه شريك في شركه (...) الدوليه سجل تجاري رقم (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ويملك منها حصه قدرها (25%) من مجموع حصص الشركه ولان الدايره رات ان هذه النسبه ليست بنسبه مؤثره مما يعني عدم مخالفه المدعي عليه لاحكام هذه الماده، واما عن طلب المدعي عليه التعويض عن اتعاب المحاماه فان المقرر ان التعويض عن هذه الاتعاب انما تكون بثبوت التعسف والتعدي اوالظلم الملجي لاقامه الدعوي وهذا ما لم يثبت للدايره، اذ ان دعوي المدعي معقوله المعني، محتمله الصواب، والحق فيها يحتاج الي نظر قضايي للفصل فيه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي عليه بهذا الخصوص ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوي.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4585 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي تطبيق احكام الماده (24) من نظام الشركات علي المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 08/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 579 لعام 1442ه القاضي: "برفض هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.