tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-09-13 date_hijri=1440-09-15 document_type=ruling entity=document_number:67bf352a-0e33-458c-8e86-65ab55490168 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٧٤٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للسيارات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، ان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي تلخصت في انه اشتري من المدعي عليها سياره ((...)- (...)) موديل ٢٠١٥، بمبلغ وقدره ( ميه وعشرون الف ريال سعودي). – وذكر انه لم يكن يعلم بوجود عيب في السياره حتي قرر بيعها في موقع حراج، فعرض عليه احد الاشخاص شراءها بشرط الفحص. – وعند فحصهم لها تبين انه يوجد بها عيوب لم يعلم عنها قبل الشراء، وهي عيوب خفيه في السياره تم اصلاحها ولم اعلم عنها وقت شراء السياره من الشركه والعيوب كانت بناء علي فحص ثلاث ورش معتمده وهي ( سمكره ومعجون وبويه في الرفرف الخلفي الايمن - سمكره ومعجون وبويه في الباب الخلفي لراكب الايمن - رش بويه لراكب السايق الامامي - رش بويه في الكتف الايمن لسياره - تربيط وترصيص لشنطه ) – وانه قام بعد ذلك بمراجعه الشركه بغرض توضيح هذه العيوب ومحاوله الوصول لحل ودي، غير انه لم يحصل اي تجاوب منهم. - وتقدم بعد ذلك بشكوي لوزاره التجاره، وردت الشركه علي شكوي الوزاره بانه لا يوجد اي عيوب في السياره. وختم صحيفته بطلب الفرق ما بين قيمه السياره سليمه وقيمتها معيبه (الارش). وباحاله الدعوي للدايره باشرت نظرها، ففي جلسه ١٥/٩/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) وقدم مذكره تضمنت ان المدعي قام بشراء السياره المذكوره وقام بالتشييك عليها بشكل دقيق قبل بيعها وخلال التجهيز تم التاكد من عدم وجود اي بيع مصنعي.
وبتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٦م احضر المدعي سيارته المذكوره وقام بادخالها للورشه لسمكرتها بخصوص حادث سير تعرضت له السياره، وتم الوقوف علي السياره المذكوره وتم اصلاحها بعد موافقه المدعي علي الاصلاح، وارفق مستندا علي ذلك، وبالتالي فان ادعاء المدعي لا اساس له من الصحه، وبخصوص الفحص فانه تم في ٩/٥/٢٠١٨م اي بعد قيام المدعي باستلام السياره بسنتين ونصف، والسياره في يده من شهر يناير من العام ٢٠١٦م، وبالتالي فان حدوث اي رش في السياره فانه موكلتي غير مسؤوله عنه.
وفي جلسه ١٠/١/١٤٤١ه قدم المدعي مذكره من صفحه واحده تضمنت ان السياره ادخلت للمدعي عليها بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٦م لوجود شق في الصدام الامامي وخدش في الصدام الخلفي وخدش في الرفرف الايمن.
ثم قدمت المدعي مذكره ذكر فيها انه من تاريخ شراءه للسياره وهي بها مشاكل مستمره عن اصوات في الدركسون وفتحه السقف والطبلون، واستمرت عمليات الاصلاح اكثر من سبعه ايام ولم يتم حلها، وان السياره ادخلت لدي فرع خالد بن الوليد بتاريخ ١/٣/٢٠١٧م لتجربتها في المسافات الطويله والمتوسطه لنفس المشاكل السابق ذكرها وتم فحصها في الوكاله من غير حضوره، وطلب الحكم له بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي.
ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره لم تتضمن جديدا سوي ذكر ان السياره ادخلت للاصلاح بسبب حادث مروري وكونه غير مسجل لان المدعي لم يبلغ المرور عليه لكونه غير مؤمن. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهم فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه.
وفي جلسه اليوم وبسؤال المدعي عن سبب ذهابه بالسياره لاصلاحها لدي المدعي عليها فذكر ان السياره فيها خدش بالرفرف الخلفي الايمن وبسؤاله عن السياره وهل اشتراها جديده ام مستعمله فذكر انها جديده وبسؤاله عن شرط الطلاء الذي وقع عليه فقال انه كان بامكان المدعي عليها بمعالجه الامر بالتقطير ثم اضاف المدعي ان المدعي عليها لم ترفق ورقه الاصلاح من المرور ولو ارفقتها لتبين فيها انها اصلاح خدوش وبسؤال طرفي الدعوي عن طلباتهم طلب المدعي ارش النقص فيما طلب المدعي عليه رفض الدعوي.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بقيمه ارش نقص السياره، وبما ان المدعي يذكر ان السياره بيعت له في عام ٢٠١٦م، ثم وبعام ٢٠١٨م اكتشفت انها معيبه وذلك بوجود رش علي جوانبها، وتربيط في شنطه السياره، وبما ان المدعي عليها انكرت ذلك،وبما ان الثابت ان المدعي تقدم الي المدعي عليها بطلب اصلاح للسياره في عام ٢٠١٧م، وذكر ان العيوب تختلف عن العيوب المدعي بها، وبما ان المدعي لم يذكر هذا العيب في بدايه الامر، كما ان من الثابت ان المدعي وقع علي اقرار يمنح المدعي عليها حق طلاء السياره باكثر من المكان المتضرر وذلك لتوحيد اللون، وكل ذلك يشير الي تعيب السياره تحت يد المدعي، وبما ان نسبه الحادث يكون لاقرب وقت له، وهو وقت حادث المدعي لا وقت تسليم المبيع. 
وبما ان تقرير موجز الصادر من شركه علم لا ينفي وقوع حوادث علي السياره، وانما يثبت الواقع عليها، فهو حجه قاطعه بالاثبات، وليس فيه حجه علي النفي؛ بدليل ان المدعي تعيبت السياره تحت يده، ولم يسجل ذلك في هذه الخدمه، الامر الذي ترفض بها الدايره دعوي المدعي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.