moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٥٥٧٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه ( مراوح شفط) لمشروع انشاء (...)، بثمن اجمالي قدره (٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الفا ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٥٠٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال، وقدمت سندا لطلبها: ١-خطاب تعميد علي مطبوعات المدعيه، مصدق من غرفه الرياض، ممهور بتوقيع المدعي عليها، ٢-حواله صادره من المدعيه للمدعي عليها علي مطبوعات البنك (...)، بمبلغ المطالبه قدره (٤١,٥٠٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٤ه وفيها حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في الطلب المقيد عبر النظام برقم (٤٥١٠٦٤٣٦٩) والمقيده بتاريخ ١٤/ ٠٤ / ١٤٤٥ه وحصرت بينتها فيما ورد فيها، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره ان عليه تقديم رده عبر خانه الطلبات علي ملف الدعوي وذلك خلال مده اقصاها ٥ ايام من تاريخه تلي ذلك مده مماثله للمدعيه ففهما ذلك واستعدا به ، ورفعت الجلسه لذلك، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢١ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وجري سؤال الدايره المدعي عليها وكاله عما استمهلت من اجله في الجلسه؟ احالت علي المرفق بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه والمتضمن ما نصه " اتقدم لفضيلتكم بمذكرتي هذه ردا علي الدعوي المقدمه من شركه (...) ضد موكلتي شركه (...) وذلك بالتفصيل علي النحو الاتي: اولا: ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع موكلتي بشان توريد مرواح شفط لعدد اربع مستودعات للعربات القتاليه بميناء (...) وتجهيز اربع مستودعات للعربات القتاليه التكتيكيه ب(...) مقابل مبلغ وقدره ( ٨٣,٠٠٠) ثلاثه وثمانون الف ريال فهذا القول صحيح. ثانيا: ما ذكرته المدعيه بانه تم سداد كامل قيمه الاعمال لموكلتي فغير صحيح حيث ان المدعيه دفعت لموكلتي مبلغ وقدره ( ٤١,٥٠٠) واحد واربعون الف وخمسمايه ريال. ثالثا: ما ذكرته المدعيه بانه لم يتم تحديد مده العقد فغير صحيح حيث ان التعميد الصادر من المدعيه لموكلتي نص علي مده التوريد ( ١٠ الي ١٢) اسبوع من تاريخ استلام الدفعه المقدمه. رابعا: طلبت المدعيه من موكلتي رد الثمن المسلم وقدره (٤١,٥٠٠) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريال وهذا القول مردود لعدم استحقاق المدعيه لقيمه المبلغ المسلم وذلك للاتي: ١- المدعيه خالفت ما نص عليه البند الثالث من شروط التعميد ونصه ( .... بالتعهد باسترجاع المبلغ في حاله عدم الالتزام بالتوريد ) وحيث ان موكلتي التزمت بالبدء في عمليه انتاج المرواح محل التعاقد حتي الانتهاء من تجهيز جميع المرواح فعلا ووجهت موكلتي للمدعيه اكثر من خطاب عن طريق الايميل لاستلام الدفعه المتبقيه من قيمه المرواح حتي تتمكن من شحن جميع المرواح للمشاريع المتفق علي تنفيذها الا ان المدعيه امتنعت عن التجاوب مع موكلتي نهاييا مما اضطر بموكلتي وعليه فموكلتي قد التزمت بالتوريد الا ان المدعيه لم تلتزم ببنود التعميد مما ينفي معه استحقاق المدعيه لقيمه الدفعه المقدمه. ٢- المدعيه خالفت ما نص عليه البند الرابع من شروط التعميد ونصه ( ٥٠ بالميه عند جاهزيه المواد للتوريد مقابل خطاب مصدق بالتعهد بالتوريد في مده ١٠ ايام من استلام الدفعه) وحيث ان المدعيه لم تلتزم بدفع باقي قيمه التعاقد مما يؤكد علي توافر الخطا بجانبها دون اي علاقه لموكلتي وعليه فلا تستحق المدعيه اي مبالغ من موكلتي. ٣- موكلتي خاطبت المدعيه بموجب الايميل بانها قامت بتخزين المرواح لاكثر من عشره شهور في مخازن موكلتي وانه في حال الاستمرار في رفض استلام المواد سيتم تحصيل رسوم تخزين بقيمه مبلغ وقدره ( ٨٥٠ ) ثمانمايه وخمسون ريال اسبوعيا بدايه من تاريخ واحد من عام (٢٠٢٢م)، ولما كانت المدعيه لم تقم بالرد علي موكلتي علي هذا الايميل مما يعني موافقتها علي رسوم التخزين وفقا للقاعده الفقهيه ( السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان)، ولما كان سكوت المدعيه عن الانكار او رفض طلب موكلتي بتحصيل رسوم التخزين ينزل منزله الاقرار الضمني باستحقاق موكلتي لقيمه تخزين المواد في مخازن موكلتي، خامسا: عدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ ماليه من موكلتي وذلك لعدم التزامها ببنود التعاقد وتحويل الدفعه المتبقيه لتبدا موكلتي في شحن المواد المتفق عليها وقد تسبب ذلك في تحمل موكلتي خساير باهظه مقابل تخزين المرواح بمخازن موكلتي وقد طلبت موكلتي من المدعيه استلام المواد والا فيستم تحصيل قيمه التخزين بمبلغ وقدره (٥٨) ثمانمايه وخمسون ريال اسبوعيا وقامت بموكلتي بارسال ما يقارب الخمسه عشر ايميل لحث المدعيه علي استلام المرواح الا انه دون جدوي، مما اضطرت موكلتي لاتخاذ الاجراءات النظاميه للحد من الخساير التي تتعرض لها بسبب تعند المدعيه في استلام المواد بدون وجود اي سبب جوهري يبين سبب رفض المدعيه استلام المواد خلال المده من (١٠ ابريل) من( عام ٢٠٢١) حتي( ٨ يونيو )(عام ٢٠٢٢م) مما اضطرت موكلتي لانهاء التعاقد مع المدعيه لعدم تعلق مصالحها بسببها والاضرار بموكلتي خاصه وان الشريعه الاسلاميه جاءت بوجوب ازاله الضرر حسب القاعده المتفق عليها (الضرر يزال) وانه ليس للمدعيه حق الاضرار بموكلتي عند احتفاظها بحق استرداد الدفعه المقدمه الي اجل غير مسمي والقاعده الشرعيه نصت علي انه (السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان) فسكوت المدعيه طيله هذه المده عن طلب المواد المتفق عليها دليل علي عدم احقيتها في المطالبه باسترداد الدفعه المقدمه. صاحب الفضيله قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم ) بناء عليه ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه." هكذا تضمنت، ثم اجابت المدعيه وكاله عن ذلك عبر المذكره المرفقه بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٥ه وقد تضمنت ما نصه: "اولا: جواب المدعي عليها غير ملاقي لموضوع الدعوي، حيث ان من الثابت في الدعوي والاجابه ان قد ثبت تسلم المدعي عليها نصف مبلغ التوريد بقيمه( ٤١,٥٠٠) واحد واربعون الف وخمسمايه ريال ولم يتم استلام موكلتي لهذا التوريد باقرار من المدعي عليها بجوابها والبريد المرسل من اسانيد الجواب المقدم من المدعي عليها وكما جاء في نظام الاثبات الماده (١٤) الفقره ١: ( يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه ) وحيث جري الاعتراف والاقرار بقبض الثمن وعدم تسليم المثمن والتصرف في المثمن لاي سبب من الاسباب تعود علي الطرفين فقد ثبت استحقاق موكلتي في رد الثمن لعدم التسليم ووجوده في المستودعات لا يعد باي حال من الاحوال استلاما لا عرفا ولا نظاما . ثانيا: قد اقرت المدعي عليها ايضا في جلسه الصلح انها قد تصرفت في المبيع مما يثبت عدم وجود السلع المتعاقد عليها اصلا الان اثناء نظر الدعوي فهي قد عوضت نفسها باكل مال موكلتي بغير حق وافترضت شرطا جزاييا لم يتفق عليه اصلا من جهه وتصرفت في السلعه وقبضت ثمنها من مشتري اخر من جهه اخري فاي ضرر تدعيه ؟! وعلي فرض صحه وقوع الضرر فلها ان ترفع دعوي مستقله تثبت هذا الضرر لان التعويض ليس محل نظرها هذه الدعوي . الاسانيد : ١/ الاخطار ٢/ حواله الدفعه المقدمه . ٣/وثيقه غرفه الرياض. ٤/ خطاب التعميد. الطلبات١ / الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره( ٤١,٥٠٠)واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال . ٢/ اتعاب المحاماه (٨,٣٠٠) ثمان الاف وثلاثمايه ريال" ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن سبب تاخر موكلتها في الاجابه علي البرد الصادره من المدعي عليها فقررت قايله لقد تعذر علينا الرد بسبب وجود اشكاليه لدي موكلتي من التجاوب في حينه، ثم اضافت ان وقت التواصل كان بعد المده المتفق عليها في خطاب التعميد، ثم قررت المدعي عليها قايله : لقد تم التواصل مع المدعيه بتاريخ ٣٠ / ٠٣ / ٢٠٢١م، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١,٥٠٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال لعدم قيام المدعي عليها بتوريد مرواح الشفط المبينه في صحيفه الدعوي، وحيث جاء جواب وكيل المدعي عليها في ان ما ذكرته المدعيه من التعاقد مع المدعي عليها واستلامها لمبلغ قدره (٤١,٥٠٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال فصحيح، واما ما تطالب به من رد الثمن فغير صحيح، ذلك ان موكلته التزمت بالبدء في عمليه انتاج المراوح، الا ان المدعيه امتنعت عن استلام المواد محل الاتفاق، وقدم في سبيل اثبات ذلك عدد من المراسلات، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وما قدمه وابداه كل طرف، وبعد اطلاع الدايره علي خطاب التعميد المؤرخ في ٠٤/ ١٠/ ٢٠٢٠م، والاطلاع علي الوثيقه برقم ٦٣١٧٤٥٢ علي مطبوعات (...)، والصادر من المشترك المدعي عليها والمتضمن ما نصه: "... نتعهد بموجبه علي الامتثال لامر الشراء/ العقد المذكور اعلاه وتسليم/ تنفيذ المنتجات المذكوره، فاننا سوف نقوم بتسديد الدفعه المقدمه التي استلمناها لهذا الغرض بقيمه ٥٠% من اجمالي قيمه امر الشراء..."، وبما ان الثابت هو استلام المدعي عليها لمبلغ المطالبه، كما ان الثابت هو عدم قيام المدعي عليها بتوريد المواد محل الاتفاق، وبما ان الثمن هو لقاء المثمن، ولا يصح امتناع المدعي عليها عن رد الثمن وهي لم تسلم المثمن، وبما ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا يضير ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من تكبد موكلته خساير التخزين ونحوه، فهذه دعوي مستقله، وتنظر في وجاهتها حسب المقتضي الشرعي والنظامي، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١,٥٠٠) واحد واربعون الفا وخمس ميه ريال؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.