tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530289711 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1445-03-24 document_type=ruling entity=document_number:f8f765d3-83dd-4df1-b813-22dd9d75b5b0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570302898 لعام 1445 ه

المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء ملعب كره سله وذلك في انشاء ملعب كره سله، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥١٢,٧٣٨.٥٨) خمس ميه واثنا عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥١٢,٧٣٨.٥٨) خمس ميه واثنا عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٦,٠٠٨.٢٩) ثلاث ميه وسته وسبعون الفا وثمانيه ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، والمتبقي (١٣٦,٧٣٠.٢٩) مايه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥١٢,٧٣٨.٥٨) خمس ميه واثنا عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٦,٧٣٠.٢٩) مايه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي وتسعه وعشرون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 24/ 03/ 1445ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات بتاريخ 23/ 03/ 1445ه، وافاد بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه البارح وبقي اتعاب المحاماه لم تسددها وقدرها (113,673) ثلاثه عشر الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريال، ونحصر دعوانا في المطالبه بمبلغ الاتعاب، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت مذكره عبر الطلبات تتضمن سداد مبلغ المطالبه، وعن اتعاب المحاماه فان المدعيه لا تستحق اتعاب المحاماه وموكلتي تفاجات برفع الدعوي وكان هناك مساعي للصلح والمقاصه لوجود عده مشاريع ولعدم تجاوب المدعيه ورفعها للدعوي قامت موكلتي بسداد مبلغ المطالبه، وعقب وكيل المدعيه باننا اشعرناهم بالسداد واتوا لمكتبي لطلب الصلح وتم الرفض وبعد تم تحديد الجلسه قاموا بالسداد بالامس والشركه ملزمه بدفع الاتعاب، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عن تكلف موكلته بالاتعاب من عدمها؟ اجاب قايلا: لم تصل الاتعاب حتي تاريخه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال؛ لقاء اتعاب التقاضي الناشيه عن رفع هذه القضيه، وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعي عليها تدفع بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الحصر، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، وبما ان الفواتير محل المطالبه مؤرخه في 2023م، والمدعي عليها سعت في الصلح مع المدعيه علي سداد مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه قبل اقامه الدعوي، وسددت المبلغ قبل الجلسه الاولي، وبما انه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها حيث ظهر للدايره انها سعت في سداد مبلغ المطالبه ولم تنكر مستحقات المدعيه ثم بعد ذلك سددت، يضاف الي ذلك لم تقدم المدعيه ما يثبت الضرر الذي لحق موكلها من اقامه هذه الدعوي، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت اركانها، وبتهاوي اركانها تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض طلب التعويض عن اتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.