tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530089892 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe065b4b-58ad-40d9-8d7c-f8ca7fc3c843 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439447718 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مصطفي علي مكي غروي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها حررها لاحقا بمذكره ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه بتاريخ (2020/2/2م) علي ان يورد لها مواد بناء تشطيبات بثمن اجمالي قدره (210885.65) مايتان وعشره الاف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله بموجب فواتير صادره من المدعي عليه، وقد تم سداد كامل المبلغ المذكور بموجب حوالات بنكيه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتوريد كامل البند رقم (2) من الفاتوره المؤرخه ب (2020/6/21م) المتمثل في (بازلت مقاس 15*15*3سم بكميه قدرها 87 وسعر اجمالي قدره 87000 سبعه وثمانون الف ريال)؛ حيث تم توريد نصف كميه هذا البند فقط بكميه قدرها (43.5) ثلاثه واربعون ونصف وحده بازلت بقيمه قدرها (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال، كما انه تم احتساب القيمه المضافه علي جميع الفواتير الصادره منها وقدرها (10042.17) عشره الاف واثنان واربعون ريالا وسبعه عشر هلله دون تقديم ما يثبت انه مكلف بالضريبه ودون الاشاره الي الرقم الضريبي بالفواتير الصادره، وبناء عليه خلص وكيل المدعيه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بما يلي: (1) دفع مبلغ قدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال لموكلته يمثل قيمه (43.5) بازلت لم يتم توريده. (2) دفع مبلغ قدره (10042.17) عشره الاف واثنان واربعون ريالا وسبعه عشر هلله لموكلته قيمه استرداد ضريبه القيمه المضافه. (3) دفع مبلغ قدره (10000) عشره الاف ريال لموكلته عن اتعاب المحاماه. هكذا تحررت الدعوي. هذا وبعد ان احيلت الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضرها، وبعد التحقق من المسايل الاوليه لنظر الدعوي في الجلسه الاولي المنعقده بحضور وكيل المدعيه وحضور المدعي عليه الاصل تم احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليه، فقدم وكيل المدعيه بدايه مذكره تحرير الدعوي المذكوره، فيما قدم المدعي عليه مذكره واحده جاء فيها: تم الاتفاق علي توريد عده بنود باجمالي كذا. تم توريد جميع الكميات حسب المتفق عليه دون وجود سندات استلام (و هذا جهل مني و ثقه في الطرف الاخر). تم التوريد رغم ظروف جايحه كورونا و ظروف الحجر. تم وجود نقص في بند البازلت حسب افاده مدير مشاريع شركه الحلول الهندسيه و تم مراجعه الجهه المورده للبازلت (مؤسسه اضواء البتراء للمقاولات) الاخ عبدالحميد المشار اليه في المقطع المرفق و افاد بصحه الكميه المورده تم التواصل معنا و لكن القيود كانت مشدده و لم نستطع تلبيه الكميه البسيطه. تمت الافاده من الاخ عبدالحميد مندوب مؤسسه اضواء البتراء للمقاولات بشراء مؤسسه الحلول الهندسيه للمقاولات لكميه ٤٠ م٢ تمثل النقص و تم طلب عمل الفاتوره بقيمه ٢٥٠ ريالا للمتر بينما تم الشراء منا بقيمه ٨٢ اي ثلاثه اضعاف المبلغ الصحيح، تم الافاده عن عدم وجود سندات استلام لبند البازلت بينما لا يوجد اي سندات لاي بند و كان السبب وجود الثقه الزايده في المؤسسه و رغبه في مزيد من التعامل، يوجد لدينا شهاده تفيد بتسجيلنا في ضريبه القيمه المضافه مما يثبت عدم صحه ادعاء المؤسسه، يمكن الرجوع للاخ عبدالحميد مندوب مؤسسه اضواء البتراء للمقاولات كونه الطرف الوسيط بيننا و سؤاله للتاكد . هكذا تضمنت المذكره، وقد ارفق معه صوره لشهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه صادره من الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3103744652) وتاريخ (2021/11/9م) باسم (مؤسسه مصطفي علي مكي عيسي للمقاولات). كما ارفق صوره لفاتوره بيع صادره من (مؤسسه اضواء البتراء للمقاولات) مؤرخه ب (2020/8/18م) باسم العميل (شركه الحلول الهندسيه للمقاولات) بخصوص (بازلت 15*15 منحوت) بكميه قدرها (40م2) وسعر اجمالي قدره (10000) عشره الاف ريال. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/2/2ه بحضور وكيل المدعيه: صالح بن سعد بن عبدالعزيز الصالح (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (432425788)، فيما لم يحضر المدعي عليه رغم تبليغه بموعد ورابط الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (164787950)، ثم اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وسالت وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ فقرر قايلا: اتمسك بما سبق وبما تضمنه جواب المدعي عليها من الاقرار بالعلاقه محل الدعوي وبنقص المواد المورده، وااكد علي ان المدعي عليه لم يورد من مواد البند (2) من الفاتوره المؤرخه ب 21/6/2020م الا نصف الكميه فقط رغم سداد كامل قيمه هذا البند. واكتفي بما قررته وقدمته سابقا، وبسؤاله عما لديه من مزيد بينه؟ اجاب بالنفي، وطلب الفصل في الدعوي. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ومن حيث ان المدعيه تطلب في طلباتها الاصليه الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم له مقابل المواد التي لم يتم توريدها الموضحه سابقا مع طلبها الزامه برد ما استلمه عن الضريبه المضافه، ومن حيث انه وفيما يخص الطلب الاول فان المدعيه قد اوضحت المواد التي لم يتم توريدها بانها تمثل ما قدره (43.5) ثلاثه واربعون ونصف وحده بازلت بقيمه قدرها (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال وانها مشموله بالبند الثاني من الفاتوره المؤرخه ب (2020/6/21م)، وبما ان البين من جواب المدعي عليه هو انه يقر بالتعامل محل الدعوي ولا ينازع بشيء حيال اصل استلامه المبلغ محل الدعوي، وبما انه وفيما يخص توريد المواد المذكوره من عدمه فان الدايره تراعي في نظر نزاع الطرفين بشانه ان الاصل في ذلك مع المدعيه؛ اعتبارا بان الاصل عدم تسليم تلك المواد استصحابا لان الاصل في كل عارض وطاري هو العدم، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه وفق ما ورد في جوابه المذكور يسلم باصل وجود نقص في المواد المورده دون ان ينازع بشيء محرر ومثبت في اوصاف ذلك النقص وكميته ودون ان يقدم اي مستند ينافي ما قررته المدعيه بخصوص ذلك؛ عليه فان الدايره يثبت لديها عدم توريد المدعي عليه المواد المذكوره، اخذا باصل عدم توريد تلك المواد وسلامته مما يعارضه وتايده بجواب المدعي عليه المذكور، وبناء عليه وحيث ان قيمه تلك المواد الغير مورده هو (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال؛ اعتبارا بانها تمثل نصف البند الثاني من الفاتوره المذكوره وان قيمه كامل هذا البند هي (87000) سبعه وثمانون الف ريال؛ عليه فان الدايره يثبت لديها احقيه المدعيه في استعاده مبلغ قدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال يقابل تلك المواد التي لم يتم توريدها. هذا وبخصوص طلب المدعيه الثاني المتعلق باستعاده ما استلمه المدعي عليه مقابل الضريبه المضافه والذي قدرته المدعيه بمبلغ قدره (10042.17) عشره الاف واثنان واربعون ريالا وسبعه عشر هلله، وبما ان المدعيه تؤسس طلبها ذلك علي ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت انه مكلف بالضريبه وان الفواتير لم تشتمل ما يشير الي الرقم الضريبي، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه قد ارفق مع جوابه نسخه من شهاده التسجيل في الضريبه الخاصه بمؤسسته، وبما ان وكيل المدعيه لم ينازع بشيء حيال تلك الشهاده واستدلال المدعي عليه بها؛ لذا فان الدايره ترفض هذا الطلب من المدعيه. كما انه وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه فان المدعيه وقد طالبت بذلك واكتفت بالمستندات المقدمه منها لم تقدم اي مستند يثبت غرامتها او تحملها الاتعاب التي تطالب بالتعويض عنها؛ اذ لم تقدم عقد المحاماه منشا تلك الاتعاب، وبما ان الامر كذلك وان المقرر كقاعده عامه في التعويض عموما ان الركن الاساس لاستحقاق التعويض وموجبه الجوهري هو الضرر؛ عليه فان الدايره تقضي برفض طلب المدعيه الماثل؛ فلذلك ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ مصطفي بن علي بن مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال. ورفض ما عدا ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439447718 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مصطفي علي مكي غروي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه بالاتي: 1- مبلغ قدره (43500) ريال تمثل قيمه توريد مواد بناء،2- مبلغ قدره (10042.17) ريال تمثل قيمه استرداد ضريبه القيمه المضافه،3- مبلغ قدره (10000) ريال تمثل اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي بالزام/ مصطفي بن علي بن مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (43500) ثلاثه واربعون الفا وخمسمايه ريال. ورفض ما عدا ذلك، وباستيناف وكيل المدعيه امام دايره الاستيناف اصدرت حكمها بتاريخ 16/ 04/ 1444 ه القاضي بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21/ 02 / 1444ه الصادر في القضيه رقم 439447718 فيما يتعلق برفض مطالبه المدعي باتعاب المحاماه، والحكم مجددا بالزام/ مصطفي علي مكي غروي (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل: شركه الحلول الهندسيه الذكيه للمقاولات شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك من اتعاب المحاماه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ 05/ 05/ 1444 ه بطلب التماس اعاده النظر في القضيه قيد برقم (4410484666) وقد تلخص بما مضمونه انه ظهرت للملتمس بينات جديده وهي مقطع فيديو تم تصويره مسبقا يثبت عمليه تسليم المواد للملتمس ضده، بالاضافه الي وجود شاهدين حضرا تسليم المواد الي المدعيه محل النزاع، وقد تعذر تزويد الدايره بالمقاطع والشهود، واختتم لايحته بطلب قبول الالتماس شكلا، اعاده النظر في الحكم، والقضاء مجددا بسماع الدعوي وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/ 01 / 1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، واستنادا للمواد (220 و201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس استند علي ان الملتمس وجد مقطع فيديو يدعي انه يظهر فيه تسليم المواد، وبما ان ذلك ليس (باوراق) حسبما تنص الماده (200)، وبما ان ذلك لم يظهر كونه قاطعا في الدعوي، ولم يظهر تعذر ابرازه قبل صدور الحكم ولم يظهر تحقق تقديمه خلال المده المحدده في الماده (201) وبما ان الالتماس كذلك استند علي ادعاء وجود شهاده شهود يدعي الملتمس انهم يشهدون علي تسليم المواد، وبما ان الشهاده ليست من الاحوال المحدده حصرا في الماده (200) وبخلاف العرف التجاري، وبخلاف الواقع الحاصل في القضيه والملتمس لم يعترض حتي علي الحكم الابتدايي واكد امام دايره الاستيناف عند نظرها لاعتراض خصمه انه لم يعترض علي الحكم، وبناء علي ماتقدم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الالتماس شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس وبالله التوفيق.