moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449038347 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) مواد البناء شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 01/ 04/ 1444ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لمواد البناء شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (187,580) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانون ريالا)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم ممثل المدعي عليها بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، برقم (4410503832) وتاريخ 10/ 05/ 1444ه والمرفق بملف القضيه ونصه (اولا: وقوع غش من الخصم من شانه التاثير علي الحكم وبيان ذلك: المدعي ادخل الغش في الدعوي وادعي علي غير الحقيقه ان موكلتي لم تلتزم بتوريد المبيع وتسليمه وهو 59 طن حديد وهذا ادعاء غير صحيح وقد اثر في الحكم لصالحه والصحيح انه تم تسليم كامل البضاعه المتفق عليها. والبينه علي ذلك: 1-فواتير نقديه. مرفق(4،3،2،1) 2-سندات تسليم البضاعه المتفق عليها موقعه مما تؤكد التزام موكلتي بتسليم المبيع. مرفق(5،6،7،8) وحيث ان الاصل اعتماد التجار علي الفواتير وسندات التسليم في مبايعاتهم ومعاملاتهم والاستيثاق لحقوقهم والاصل صدقها في العرف التجاري والعاده محكمه، وقد نصت الماده (16) من نظام الاثبات: (يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه) والقاعده الشرعيه تنص علي (العاده محكمه). وبناء علي ما سبق: يتضح لفضيلتكم من خلال المستندات سالفه البيان والتي تثبت ان موكلتي قد سلمت المبيع وادعاء المدعي بانه لم يستلم المبيع غير صحيح مما يثبت وبجلاء الغش الذي وقع منه وكان من شانه التاثير في الحكم لصالحه الامر الذي يتعين معه اعاده النظر في الدعوي لتوافر شروط الغش وهي: 1- وقوع الغش اثناء نظر الدعوي. 2- الغش تم من المحكوم له. 3- الغش كان من شانه التاثير علي الحكم. وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه علي: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزيره). كما نصت الماده الثالثه والتسعون: فيما لم يرد نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه. لما كان ذلك والثابت وقوع غش في الدعوي وقد اثر لصالح المحكوم له وحيث ان القاعده الفقهيه تنص علي ان:" المعامله بنقيض القصد الفاسد"، كما جاء في قرار محكمه التمييز رقم (293/ق 1/ب) بتاريخ 07/4/1425ه ما نصه:" الحيل محرمه في الشريعه ويجب معامله صاحبها بنقيض قصده" الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم محل الالتماس وتعزير المدعي. ثانيا: الحصول علي مستندات جديده ونوضح ذلك في الاتي: 1- فواتير نقديه للبضاعه: مرفق لفضيلتكم الفواتير الخاصه بالبضاعه التي تم تسليمها مقابل المبالغ المحوله من المدعي لموكلتي وعددها اربع فواتير والتي تثبت تسليم البضاعه وعدم صحه ادعاء المدعي بانه لم يتم تسليم المبيع: ا/ الفاتوره رقم (21034901-R1) بقيمه (56235) ريال بتاريخ 10/06/2021 (مرفق1) ب/ الفاتوره رقم (21035063-R1) بقيمه (11375) ريال بتاريخ 13/06/2021 (مرفق2) ج/ الفاتوره رقم (21035062-R1) بقيمه (84180) ريال بتاريخ /13/06/2021 (مرفق3) د/الفاتوره رقم (21035820-R1) بقيمه (31740) ريال بتاريخ 17/06/2021(مرفق4) 2-سندات تسليم البضاعه: 1/ سند تسليم بتاريخ13-06-2021 (مرفق5) 2/سند تسليم بتاريخ 13-06-2021 (مرفق6) 3/سند تسليم بتاريخ 17-06-2021 (مرفق7) 4/سند تسليم بتاريخ 20-06-2021 (مرفق8) وبناء علي ما سبق: ثالثا: الغايب علي حجته متي حضر: (ا)حيث ان المدعي عليها لم تتمكن من حضور الدعوي الصادر بشانها الحكم الملتمس فيه. (ب) كما ان المدعي عليها لم تتمكن من ابداء دفوعها ودفاعها في الدعوي الصادر فيها الحكم الملتمس فيه لذا نطلب اعاده فتح باب المرافعه لسماع جواب المدعي عليها علي دعوي المدعي وتمكينها من ابداء دفاعها. حدثنا هناد حدثنا حسين الجعفي عن زايده عن سماك بن حرب عن حنش عن علي قال ((قال لي رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا تقاضي اليك رجلان فلا تقض للاول حتي تسمع كلام الاخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فما زلت قاضيا بعد)) قال الحافظ: صدوق له اوهام (اذا تقاضي اليك رجلان) اي: ترافع اليك خصمان (فلا تقض للاول) اي: من الخصمين، وهو المدعي (حتي تسمع كلام الاخر). قال الخطابي: [ص: 468] دليل علي ان الحاكم لا يقضي علي غايب، وذلك انه صلي الله عليه وسلم اذا منعه من ان يقضي لاحد الخصمين وهما حاضران حتي يسمع كلام الاخر، ففي الغايب اولي بالمنع. ولا يخفي علي فضيلتكم ان المقرر فقها وقضاء ان الغايب عن مجلس القضاء علي حجته متي حضر" وهذه القاعده معروفه قضاء، وهي ان الحكم اذا صدر علي غايب عن مجلس الحكم فان الغايب يبقي علي حجته متي حضر ويتعين سماع حجته شرعا ونظاما وحيث ان الحكم محل الدعوي لم يسمع فيه رد موكلتي وجوابها علي دعوي المدعي ولم تتمكن من الحضور الامر الذي يتعين معه اعاده النظر في الدعوي.)، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات لنظر الالتماس والرد عليه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 28/ 08/ 1444ه وفيها: حضر الملتمس والملتمس ضده وكاله، وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي عليه وكاله قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 01/ 04/ 1444ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه واحال اليها المنظم في نظام المحاكم التجاريه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435ه، ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وعليه فانه لا حجه له فيما ذكر؛ وبما ان المدعي عليه لم يقدم في التماسه ما يؤثر علي حكم الدايره النهايي المذكور اعلاه، ذلك ان الفواتير التي ابرزها لا ترفع الحكم الاصلي كونها صادره عنه ومحل انكار من المدعيه فلا يعد بذلك التماسه احد الحالات المحصوره الوارده في نظام المرافعات الشرعيه التي تجيز لاحد اطراف النزاع تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وتكون حقيقيه الالتماس المقدم انه مجرد اعتراض بعد ان اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن المقرره نظاما. مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بقبول الالتماس شكلا ورفضه موضوعا، والله الموفق.