tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5454 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1443-02-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:2c8b682b-39c4-4e69-a0b8-2894d1150cc1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٤٥٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) حال وكالته عن المدعي اصاله (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله الصادره من كتابه عدل الدوادمي رقم (...)، وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه، بصحيفه دعوي حاصلها ان موكله سلم المدعي عليه (...) مبلغا قدره ميتا الف ريال، علي ان يستثمر المبلغ في شركات مساهمه وفي التجاره، الا انه بعد استلامه للمبلغ لم يعد تواصل مع المدعي ولا الرد علي اتصالاته الهاتفيه، ثم خلص الي المطالبه بالزامه باعاده المبلغ المذكور كاملا، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها ففي الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها، ذكر انه استثمر هذه الاموال في سوق الاسهم وحصلت له خساره، وبسؤال وكيل المدعي عن الاتفاق الذي تم بين المدعي والمدعي عليه، ذكر انه لا يوجد شيء مكتوب، وانما سلم المدعي عليه الاموال ليقوم باستثمارها بما يشمل ذلك استثمارها في العقارات او سوق الاسهم او غيره، وطلبت منه الدايره احضار بينته علي تسليم الاموال، فاستمهل لذلك، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠ه حضر المشار اليهما بمحضرها المتداعيان اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل سابقا من اجله، اجاب بان بينته هي الحواله المقدمه منه في ملف الدعوي من حسابه للمدعي عليه، واما العقد فقرر انه لم يحرر عقد بين الطرفين، وان اتفاقه مع المدعي عليه علي استثمار المبلغ في عموم العقارات والاسهم، وبعرضه علي المدعي عليه ذكر انه استثمر المبلغ في سوق الاسهم، وان المبلغ لم يتبق منه شيء، وبطلب البينه منه طلب امهاله، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين، وافهمت المدعي عليه بتقديم بينته علي ما ذكره من الخساره فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٥ه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله (...) والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما طلب منه في الجلسه السابقه، وبسؤاله اعتذر عن عدم تقديمه البينه علي الخساره في تبادل المذكرات لكبر حجم المستندات المرفقه، وعليه طلبت منه الدايره تقديم الجواب مفصلا والمستندات الاساس فيما دفع به من الخساره، ثم طلب اعاده امهاله، وعليه قررت الدايره اعاده امهاله وافهمته بان عليه تقديم المطلوب منه وجميع اسانيده في الوقت المحدد، في (تبادل المذكرات)، وعلي البريد الالكتروني للدايره هو: (...)، وحال تخلفه؛ فستعده الدايره نكولا منه، واكتفاء بما سبق تقديمه، وستنظر الدايره في الدعوي وفق ما لديها من اوراق ومستندات، فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦ه حضر المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله (...)، والمدعي عليه اصاله (...)، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه ما طلب منه في الجلسه السابقه، في تبادل المذكرات، وبسؤال المدعي عليه عن ذلك اشار لعدم تمكنه من ذلك، كما قرر انه قام بارساله علي بريد الدايره الالكتروني يوم امس، وقد سبق للدايره الاطلاع علي البريد الالكتروني المشار له، ويتضمن ملفي (PDF) بعدد يزيد علي ثلاثميه ورقه، تتضمن عمليات الحساب الاستثماري للمدعي عليه في مصرف (...) بعدد ميات العمليات ما بين شراء وبيع اسهم وتحويل اموال، وقد جري ارفاقهما بالمعامله، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب تحويل القضيه لهييه سوق المال للفصل فيها، وباعاده سؤاله قال اطلب سؤال هييه سوق المال، وبطلب اليمين من المدعي عليه علي الخساره استعد بادايها، وحلف في هذه الجلسه، بعد تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه، وبعد الاذن له قايلا: (وﷲ العظيم لقد خسرت كامل المبلغ المسلم لي من المدعي وقدره ميتا الف ريال) هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه باعاده راس المال وقدره ميتا الف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المتعلقه بشركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، وحيث قرر المدعي في الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٠ه ان التعاقد بين الطرفين في طبيعه المضاربه كان علي استثمار المبلغ في عموم العقارات والاسهم، وعدم مخالفه المدعي عليه ذلك، ما يجعل المضاربه عامه وليست محصوره بسوق الاسهم والشركات المساهمه، وبالدخول لموضوع الدعوي فحيث قرر المدعي عليه استلامه مبلغ الدعوي، ودفع بخسارته كاملا في سوق الاسهم، ولا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه؛ فلا يضمن ما لم يتعد او يفرط، فان تعدي او فرط ضمن. وقال ابن قدامه: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا"، ومعني كون يد المضارب يد امانه: انها تاخذ حكم الامين، فلا تتحمل تبعه هلاك ما تحتها من الاموال ما لم تتعد او تفرط في المحافظه عليها، ويصدق المضارب في دعوي التلف، وما الي ذلك من احكام الامين، كما ان المقرر ان الخساره في عقد المضاربه ان حصلت يتحملها صاحب المال دون العامل، لان العامل يخسر جهده وعمله، الا اذا كانت المضاربه مقيده ومشروطه بشروط محدده، فخالف العامل تلك الشروط؛ فانه حينيذ يضمن، وتنزيلا لما سبق بيانه وتفصيله علي وقايع هذه الدعوي، فان الثابت لدي الدايره كون المدعي عليه شريك بعمله لا بماله فهو اذا عامل مضاربه, والمضارب كما سلف امين فلا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، والمدعي عليه لم يخالف شرط المدعي في المضاربه في الاسهم اذ اشار المدعي في صحيفه الدعوي بان اصل العقد بينهما علي الاستثمار في الاسهم او عموم التجاره، والاصل في بقاء المال وعدمه قول الامين، وحيث دفع المدعي عليه بالخساره، ثم قدم سندا لدفعه كشف الحساب الاستثماري، وعدم انكار المدعي وكاله الخساره في محضر الجلسه الاخيره، وطلبه وفق ما اشار له، وبما ان الطلب الذي طلبه لا تري الدايره وجاهته، والدايره اثناء تفحصها لدفع المدعي عليه وتقديمه المستندا المذكور رات اخذ اليمين المتممه علي دفع المدعي عليه مع ما يصاحب جانبه من كونه امين والاصل قوله في بقاء راس المال وعدمه، وحيث ادي المدعي عليه اليمين وفق ما طلب منه، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو (...)
عضو (...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٠٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محام، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محام مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه )؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)