tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1062 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=document_number:6ead6c0a-8b46-4ff1-8264-a6ff2a8ef6d7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1062 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...)
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء 08/ 05/ 1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار، وقرر المدعي بانه باع علي المدعي عليها مواد بناء وادوات منزليه بمبلغ اجمالي قدره 34700 ريالا وسددت 8450 ريالا وتبقي 26250 ريالا يطلبها، وبسؤاله البينه قرر بان البينه الفواتير المرفقه في لايحه الدعوي، وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها فقرر انه يطلبها، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تتجاوب معها في الترافع الكتابي وقررت المدعي عليها بانها لا تعرف المدعي ولم تتعامل معه، وذكرت بان السجل التجاري الذي كان لديها يخص المقاولات وكان يديرها والدها ولا تعرف الموظف الذي ذكره المدعي اثناء الجلسه المدعو(...) وتنكر الدعوي، وقرر المدعي بانه يوجد تعامل وان المدعي عليها سددته، وبسؤاله عن السداد قرر بان السداد كان نقديا، وقررت المدعي عليها بعد سؤال الدايره بانه لا يمكن لوالدها حضور الجلسه لكونه كبيرا في السن ويسكن في مدينه الرياض منفصلا عن والدتها، ثم قرر المدعي بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبعد وعظ المدعي عليها حلفت قايله: (اقسم بﷲ العظيم اني لم اتعامل مع المدعي ولم اشتر منه مواد البناء والادوات المنزليه لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر)، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، وبما ان المدعي عليها نفت التعامل مع المدعي وصحه الدعوي ونفت معرفتها بوجود عامل بالاسم الذي ذكره المدعي، واذ لم يقدم المدعي بينه علي ثبوت دعواه سوي فواتير خلت من الاختام واسم وتوقيع المستلم في اكثره ما يجعل الدايره لا تعول عليها بناء علي قاعده الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه علاوه علي كونها مؤرخه قبل نحو ثلاث سنوات، فانه ليس له حينيذ الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي والتعامل سواء بشكل مباشر او غير مباشر عبر تفويض احد الاشخاص بالتعاقد، اعمالا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "ليس لك الا يمينه"، وقد طلبها المدعي فادتها المدعي عليها حسب ما ورد اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وللمدعي حق التقدم بدعوي ضد الشخص الذي تعامل معه امام المحكمه المختصه بعد استيفاء المتطلبات الشرعيه والنظاميه.
 (منطوق الحكم)
رفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره
عمر بن حسين الحربي