moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٣٩٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بما نسبته (٢٠%)، وفيما يتعلق بالتزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل وهو ممارسه نشاط التقسيط، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه التقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤/ ١١/ ١٤٣٥ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء عقد الشراكه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بما نسبته (٢٠%) في الشركه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-حواله بنكيه بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، بتاريخ ٠٦/ ١٢/ ٢٠١٥م. ٢- صك حكم صادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، برقم (٤٤٣٠٥٢٩٧٠٩)، وتاريخ ٠٤/ ٠٧/ ١٤٤٤ه. ٢- صك حكم صادر من المحكمه العامه بالدمام، برقم (٣٧٢٢٧٥٧٧)، وتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٣٧ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث ان المدعي يطالب باثبات شراكته في كامل المؤسسه وهذا الطلب تم البت فيه في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الاولي برقم (١٧٦) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤١ه، و الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه اذ ان المدعي يطالب اثبات شراكته في كامل المؤسسه والمؤسسه لا تعود للمدعي عليه، وقدم سندا لجوابه ودفوعه صك حكم صادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، بتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، وطالب في جوابه بالحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، والحكم برفض الدعوي.وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١١/١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله هل سبق ان اقام دعوي في المحكمه العامه بنفس الدعوي؟ اجاب بانه سبق وان اقام دعوي في العامه وحكم بعدم الاختصاص، وبسؤاله عن بيناته اجاب بانها اقرار في المحكمه العامه وصك الحكم في القضيه السابقه وكذلك وكاله من المدعي عليه لك والسجل التجاري للمؤسسه فقط وبعرض الصلح علي الاطراف تعذر ذلك، وطلب وكيل المدعي عليه من الدايره الرجوع الي موكله لعرض دعواه فاجابته الدايره لطلبه. ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٠/١١/ ١٤٤٤ه وتضمنت بيناته علي دعواه فقط. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه ونصها: (اولا: الدفع الشكلي: • المدعي يطالب باثبات شراكته في كامل المؤسسه وهذا الطلب تم البت فيه في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الاولي برقم ١٧٦ بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤١ه (الصفحه ١/السطر ٤) ما نصه حصر المدعون طلباتهم بما ورد بصحيفه الدعوي مع اثبات الشراكه في مؤسسه (...)التجاريه ، وعليه ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها استنادا للماده(٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. • المدعي يطالب اثبات شراكته في كامل المؤسسه والمؤسسه لا تعود للمدعي عليه وعليه ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: الرد الموضوعي: ما ورد في لايحه الدعوي غير صحيح والصحيح ان المدعي والمدعي عليه (...) (...)دفع كل شريك مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) الف ريال في محل تقسيط بمدينه (...) (مؤسسه (...) التجاريه فرع الدمام) علي ان تكون حصه كل شريك ٢٥% بالتساوي وطلب المدعي فض الشراكه واعاده راس المال فاتفقوا الاطراف بعد تحصيل بعض المبالغ من المستفيدين يوزع بين الشركاء الاربعه حتي مبلغا قدره (٥٩.٣٩٥) الف ريال واستلم (...) مبلغا قدره (٦٥.٣٩٥) الف ريال واستلم المدعي عليه (...) مبلغا قدره (٣٧.٣٩٥) الف ريال ولدي المدعي عليه ما يثبت استلامهم للمبالغ، واما الحواله البنكيه المرفقه من المدعي فهي مودعه في حساب المدعي عليه (...) اصاله وهذا يثبت بان التعامل كان مع المدعي عليه وليس مع المؤسسه التي تعود ملكيتها (...) واما فرع (...)فقط استاذن المدعي عليه صاحب المؤسسه(...)لفتح الفرع ليكون شركه محاصه بين المدعي والمدعي عليه(...)و(...)، واما الاقرار القضايي فتم الرد عليه في القضيه السابقه علي لسان المدعي وهو سبب نقض حكم الدرجه الاولي حيث ورد في الحكم بانهم لا يعرفون (...) وليس شريكا معهم وعليه فالمدعي عليه يقر بشراكتهم في فرع مؤسسه (...)التجاريه فرع (...) فقط بنسبه ٢٥%.. بناء علي ما سبق نطلب الحكم بالاتي: ١- اصليا عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ٢- احتياطيا الحكم برفض الدعوي.) وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٢/١٤٤٤ه وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبالاطلاع علي الحكم المرفق في الدعوي تبين اختلاف الاطراف، وبسؤال المدعي هل سبق ان اقام دعوي بينه وبين المدعي عليه امام المحكمه العامه؟ اجاب بالنفي، وبسؤاله هل انت والمدعي عليه شاركتم بمبالغ ماليه؟ اجاب بنعم جميعنا شاركنا بمبلغ مالي. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بما نسبته (٢٠%) في الشركه، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث ان المدعي يطالب باثبات شراكته في كامل المؤسسه وهذا الطلب تم البت فيه في الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الدايره التجاريه الاولي و الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه اذ ان المدعي يطالب اثبات شراكته في كامل المؤسسه والمؤسسه لا تعود للمدعي عليه، كما رد ردا موضوعيا علي دعوي المدعي ذكر فيها عدم صحه دعواه بالشكل الذي اورده، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبما ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسندت الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها، وبناء علي الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده رقم (١٦) منه والتي نصت علي:(١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤-لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥-لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها)، وحيث ان الماده انفه الذكر قد قصرت اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين تتمثل في ان المال من كلا الطرفين والعمل من المدعي عليه، وبما ان المدعي قرر في الجلسه المنعقده في ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه ان كلا الطرفين تشاركا بدفع المال، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، مما يكون التكييف الفقهي لهذه الشركه ينطبق علي احكام شركه (...)حيث ان المال من الطرفان والعمل من المدعي عليه، قال في الانصاف: شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه (...)علي الصحيح من المذهب ، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)، عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، واما ما ذكره المدعي من انه سبق وان حكم من العامه بعدم الاختصاص في هذه القضيه فبالرجوع الي صك الحكم تبين اختلاف الاطراف في ذلك الصك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا في القضيه المقامه من المدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه رقم (...)، وانها من اختصاص المحكمه العامه والله اعلم واحكم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.