tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 6738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-15 date_hijri=1442-10-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:795cf5f7-7bfe-44af-b601-863854e5cca6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6738 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) للتوريدات (...) وشركاه سجل تجاري (...)
ضد/ عمر محمد البجادي هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي "اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد التعامل المبرم بين الطرفين بتاريخ: 1/ 6/ 2014م والمتضمن علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها مستلزمات وبضايع طبيه لبيعها للغير وذلك بناء علي تراضي الطرفين ورغبتهما بذلك مرفق (1). ثانيا: وبالتالي وبناء علي العقد المشار اليه قامت موكلتي في تاريخ: 12/1/2018م -وهو ما يعد تاريخا لنشوء الحق- بتوريد البضايع والمستلزمات الطبيه للمدعي عليها لبيعها للغير، باجمالي مبلغ وقدره: (13387.50) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا سعودي وخمسون هلله، ولكن لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها حتي الان، ومرفق مصادقه الحساب التي تثبت لذلك ممهورتان بختم وتوقيع المدعي عليها مرفق (2). ثالثا: ونود ان نشير بانه قد تم اللجوء للمصالحه اولا لحل موضوع الدعوي وديا ولكن تعذر الصلح وعلي ذلك مرفق3 تقرير الصلح. الطلبات: لكل ما تقدم من اسباب نطلب: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره: (13387.50) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا سعودي وخمسون هلله، 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره: (2000) الفين ريالا سعودي وذلك مقابل اتعاب المحاماه؛ للجوء موكلتي لاهل الاختصاص نتيجه مماطله المدعي عليها ولكون المدعي عليها ماطلت موكلتي في سداد ما في ذمتها من مبالغ ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع). " وانتهي فيها الي طلب: " الطلبات: لكل ما تقدم من اسباب نطلب: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره: (13387.50) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا سعودي وخمسون هلله، 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بمبلغ وقدره: (2000) الفين ريالا سعودي وذلك مقابل اتعاب المحاماه؛ للجوء موكلتي لاهل الاختصاص نتيجه مماطله المدعي عليها ولكون المدعي عليها ماطلت موكلتي في سداد ما في ذمتها من مبالغ ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي مليء فليتبع). "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 25 / 10 / 1442ه، حضرت المدعيه بالوكاله (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله (...) وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه وكاله ذكر انه يطلب مهله للاجابه عن الدعوي فطلبت منه الدايره الاجابه من خلال تبادل المذكرات وان يكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ 29/10/1442ه، قدم المدعي عليه اصاله مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: اولا: بالنسبه لتقرير انتهاء المصالحه المقدم من المدعيه تضمن التقرير انه قد تم الاتصال علي الطرف الثاني وافاد الرقم الالي ان الرقم مفصول من الخدمه وطلبت من الطرف الاخر ان يزودني برقم اخر وافاد انه لا يملك اي رقم اخر، وهذا غير صحيح، والصحيح انه لم يتم التواصل مع المدعي عليها ابدا بل ان المدعيه هي من انقطعت اخبارها مده طويله عن المدعي عليها ولم تتواصل معها منذ عام 2017 ثانيا: - من الناحيه الشكليه: - ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. بما انه يتعين بحث الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يدفع احد الطرفين بذلك، وبما ان الدعوي متعلقه بامور طبيه، وعليه لا تختص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر تلك الدعوي وان الاختصاص بها يكون للمحكمه العامه ان المتفق عليه في عقد التعامل المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ان يكون التعامل بوجب فواتير موقعه ومختومه من المنشاه، وعليه ان كانت للمدعيه اي مبالغ تجاه المدعي عليها فنطلب تزويدنا بنسخه من الفواتير لمطابقتها بكشوفات حسابات المدعي عليها، ومعرفه صحتها وصحه المبالغ المدونه بها من عدمها، لا سيما وانه توجد عده تعاملات بين الطرفين وبالنسبه لمطابقه الرصيد التي ارفقتها المدعي عليها سندا لدعواها فهي تناقض ما جاء بصحيفه دعوي المدعيه حيث ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها ان تاريخ نشوء الحق في 2018 م، بينما المبالغ المسدده في عام 2017 م، هذا بالاضافه الي تساؤلنا للمدعيه من خلال المحكمه الموقره اين المدعيه من عام 2017 م حتي تاريخه ولماذا لم تطالب المدعي عليها طيله هذه المده ? النقطه الثانيه: الرد علي ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها امتنعت عن السداد فنود ان نشير ان المدعي عليها لم تتعمد ابدا الامتناع عن سداد اي مبلغ مستحق في ذمتها للمدعيه ولا غيرها، بل ان المدعيه في احيان كثيره كانت تتاخر علي المدعي عليها في التوريد وقد تضررت الاخيره كثيرا بسبب ذلك ? النقطه الثالثه والاخيره: نؤكد - بعدما تراجع المدعي عليها الفواتير التي ستقدمها المدعيه – انه في حال ثبوت اي مبلغ للمدعيه، فالمدعي عليها مستعده لسداده، مع احتفاظ المدعي عليها بحقها في الرجوع علي المدعيه بالتعويض عما اصابها من اضرار جراء التاخير في التوريد بناء عليه نتلمس الاتي: - اولا: من الناحيه الشكليه: - عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي من الناحيه الموضوعيه: 1/ الزام المدعيه بتزويد المدعي عليها بالفواتير موقعه ومختومه حسب عقد التعامل المبرم بين الطرفين. 2/حفظ حق المدعي عليها في الرجوع علي المدعيه بالتعويض جراء التاخير في التوريد. 3/الزام المدعيه بتحمل اتعاب التقاضي. وبتاريخ 10/11/1442ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها ما نصه: نلخص ردنا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها علي النحو الاتي: اولا: بالنسبه لتقرير انتهاء المصالحه، الرقم المرفق في تقرير المصالحه هو ذاته المزود من قبل المدعي عليها والمكتوب خطيا في استماره فتح الحساب لعقد التعامل بين الطرفين والمرفق. ثانيا: المحكمه التجاريه مختصه بنظر دعاوي المنشيات الطبيه اذا مارست اي من تلك المنشيات عملا تجاريا لخدمه تجارتها؛ فانها تكتسب صفه التاجر، وينعقد الاختصاص حينيذ للمحاكم التجاريه، فغرض صيدليه (...) هي " بيع البضايع الطبيه علي الغير". ثالثا: نص عقد التعامل المبرم بين الطرفين في سطره الثاني عشر علي "كما نتعهد بان نقوم بتدقيق كشوف الحسابات التي توضح خلاصه موقف تعاملنا وحسابنا معكم وذلك كلما قدمتوه لنا بين فتره واخري ومن ثم التوقيع عليها دليلا علي اعتمادنا صحتها" .... "ولا يجوز لنا الطعن في صحه اي كشف بعد اعتماده"، وعليه كشف الحساب المرفق ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها موضح لموقف المدعي عليها مع موكلتي ومؤرخ في تاريخ: 12/02/2018م. وعليه وعلي كل ما تقدم من اسباب نطلب/ اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما علي ذمتها لصالح موكلتي، مبلغا وقدره (13387.50) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا سعودي وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (2000) الفا ريال سعودي، نتيجه مماطلتها لموكلتي. وبتاريخ 16/11/1442ه، قدم المدعي عليه اصاله مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: مذكره جوابيه مقدمه من المدعي عليها / شركه مجمع عيادات (...) لطب الاسنان والجلديه في الدعوي المقامه من المدعيه / (...) للتوريدات. اولا: بالنسبه لما ذكرته المدعيه بخصوص تقرير انتهاء المصالحه ذكرت المدعيه في ردها علي ما قدمناه بالجلسه السابقه ان الرقم المرفق في تقرير المصالحه هو ذاته المزود من قبل المدعي عليها والمكتوب خطيا في استماره فتح الحساب لعقد التعامل المبرم بين الطرفين, وهو مردود عليه، فالمدعيه لم تتصل علي الجوال الخاص بالمدعي عليها والمدون بعقد التعامل، وانما قامت بالاتصال علي الهاتف الثابت، كما ان المدعيه تناقض نفسها، ففي ردها السابق افادت ان الرقم الالي مفصول من الخدمه ثم تزعم انها طلبت من الطرف الاخر ان يزودني برقم اخر وافاد انه لا يملك اي رقم اخر!! كيف تقول ان الرقم مفصول من الخدمه وفي نفس الوقت تزعم انها طلبت تزويدها برقم اخر؟!! فهذا غير مقبول منطقيا. وعليه نؤكد لفضيلتكم انه انه لم يتم التواصل مع المدعي عليها ابدا بل ان المدعيه هي من انقطعت اخبارها مده طويله عن المدعي عليها ولم تتواصل معها منذ عام 2017م ثانيا: نؤكد علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي. حيث صدر تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم 3392 بناء علي ما انتهت اليه اللجنه المشكله بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29/ 1/ 1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه، وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ونص القسم الثاني اولا فقره 3 علي انه: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه (المستشفيات_ التعليم.....الخ) (مرفق1)، وحيث ان جميع المعدات الطبيه المستخدمه في المركز خاصه بالمدعي عليها، ونص التعميم واضحا، وعليه تعتبر الدعوي من اختصاص المحكمه العامه نوعيا . ثالثا: - فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا: - فضلا علي ما قدمناه بالجلسه السابقه نؤكد في ردنا هذا علي ان المتفق عليه في عقد التعامل المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ان يكون التعامل بموجب فواتير موقعه ومختومه من المنشاه، وبمجرد التوقيع علي الفواتير وختمها بختم المنشاه واستلام البضاعه تعتبر المدعي عليها مالكه للبضاعه (السطر السابع والثامن من عقد التعامل المبرم بين الطرفين). وعليه نطلب من المدعيه ان كانت لها اي مبالغ في ذمه المدعي عليها تزويدها بنسخه من الفواتير والمختومه بختم المنشاه كما نص عليه عقد التعامل المبرم بين الطرفين لا سيما وكما ذكرنا انه توجد عده تعاملات بين الطرفين، وان المدعي عليها منقطعه اخبارها عن المدعي عليها منذ عام 2017م، هذا بالاضافه الي ان ما ذكرته المدعيه بصحيفه دعواها يناقض ما جاء بمطابقه الرصيد المرفقه من قبلها. الطلبات بناء عليه تتمسك المدعي عليها بجميع الطلبات الوارده بالمذكره الجوابيه المقدمه بالجلسه السابقه. وفي جلسه بتاريخ 24/11/1442ه، الحمد لله وحده وبعد فقد افتتحت الدايره الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد ورد للدايره مذكرتان من المدعي عليه ومذكره من المدعيه وقررت المدعيه انه تكتفي وتتمسك بما جاء في صحيفه الدعوي من طلبات عليه قرت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم 07/01/1443ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) ثم سالت الدايره المدعي عن التوريدات المورده للمدعي عليه الي اي جهه تم توريدها؟، فاجاب بانه تم توريدها لعيادات (...) الطبيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (13387.50) ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا سعودي وخمسون هلله تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن (مستلزمات وبضايع طبيه) ولم يتم سداد ثمنها، وحيث حضر وكيل المدعي عليها واجاب بانه يدفع بعد اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي. وبناء علي الماده السادسه والسبعين من ذات النظام ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما جاء في محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) المؤرخ في 29/1/1439ه، والتي نصت في (ثامنا) بان لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه (المستشفيات التعليم الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه)، ونحوها ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، وحيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن التوريدات المورده للمدعي عليه والي اي جهه تم توريدها؟ فاجاب بتوريدها للعيادات الطبيه للمدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.