tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630276027 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-10-08 date_hijri=1446-04-05 document_type=ruling entity=document_number:c84b016a-2428-4fec-aec6-16c60faf8884 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد:

تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٤ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بنقل المواد الخام وهي عباره عن حجاره من كساره عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (٧٥٩,٢٩١.٠٠) سبع ميه وتسعه وخمسون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٢٥٢,٨٦٤.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٥٢,٨٦٤.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومتضمنه مبلغ المطالبه وممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٧ه وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم (...)، وفي هذه الجلسه احال المدعي علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في مصادقه الرصيد، ولم تودع المدعي عليها مذكره الدفاع الاولي ولم تودع جوابا عبر الطلبات واكتفي المدعي بما قدم وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٥٢,٨٦٤.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وتضمنت الاقرار بالمبلغ محل المطالبه وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وتقضي به؛

نص الحكم:

حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعي(...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٢٥٢,٨٦٤.٠٠) ميتان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريالا، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.