tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

231684 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=legal_basis:royal_order:25711 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CR-2024-231684: قرار رقم
PC-2024-231684: الصادر في العوي رقم:
في الدعوي المقامه
المستانفه
المستانف ضدها
من/المتهم
ضد /النيابه العامه.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 20/11/20 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 اذم، بضور كل من:
رييسا
عضو
عضو
... الاستاذ/...
... الاستاذ/...
... الدكتور/...
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار رقم (CTR-204576-2024) الصادر عن اللجنه الجمركه الابتداييه الثالثه
بالرياض، المقدم من / ...، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / ... هويه وطنيه رقم (....).
الوقايع
تتلخص وقالع هذه القضيه في ان المؤسسه قامت بتصدير ارساليه عن طريق جمرك البطاحه صر عنها بانها (محضرات
تحلاف الي الاسمنت او البلاط او الخرسانه ومواد كيمياييه لمعالجه مواد البناء) بموجب بيان الصادر رقم (...) بتاريخ
(14/44/06/11) وواجاله عينه منها الي مختبر ... وردت التنيجه ايجابيه باحتواها علي ماده (الجزيل) بنسبه (35.03) ،
وتم اجاله عينه اخري الي مختبر ... ووردت الافاده باحتواها علي ماده (الجزيل) بنسبه (33.16) و هذه النسبه تزيد
عن الحد المسموح به وهو (%), وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها ابادنه المؤسسه بالتوهيب الجمركي وترتيب
العقوبات التابعه لذلك علي نحو ما جاء عليه منطوق القرار محل الاستثناف، وذلك تاسيسا منها علي ان ماده الجزيل
تعد من الاصناف المفيد تصديرها الخارج المملكه الا بعد موافقه جهات الاختصاص، وان قيام المؤسسه بتصدير هذه
الماده دون الحصول علي موافقه الجهات المختلفه وتصريحها خلافا للصادر الفعلي يعد تهريبا مجركيا طبقا للمادتين
(142) و (143) من نظام الجاماك الموحد.
وباطلاع اللجنه الجركيه الاستثنافيه علي لغه الاعتراض المقدمه تبين انها تثممن ما ملحبه ان الركن المعنوي
لجريمه التهريب الجركي لم يتحقق في الواقعه محل النظر اذا ان المؤسسه لم تكن علي علم بان عليها الحصول علي
اذن مسبق لتصير مثل هذه المواد ويؤكد ذلك تصريح المؤسسه بان الصادر الفعلي يخضع للبند الجمركي رقم (....)
والذي بموجبه تم التعهد للجرك بعدم احتواء الصادر علي مشتقات بترoulيه مقيد تصديرها، ولو كانت المؤسسه علي
علم باشتمال هذه المواد علي مشتقات بترoulيه لقامت بالتصريح عنها في بيان الصادر وتقدم يم تصريح من الجهه
المختصه بتصيرها، اضافه الي ذلك فان نسبه الديزل المكتشفه هي ما بين (35.03%) واعتبر نسبه
معقوله وفقا لطبيعه المواد المصدره، كما ان المواد محل التصدير هي عباره عن مخلفات كيماويه تستخدم في مجال
البناء تم شراها من قبل شركات كيري تعمل في هذا المجال مثل شركه ... وثبت عدم احتوالها علي اي مشتقات
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 1 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-231684: قرار رقم
PC-2024-231684: الصادر في العوي رقم:
بتروليه، والشركه الصدر اليها تقدم باستخدام هذه المحضرات التي تضاف للاسمنت او البلاع اخرساله كيامويات معالجه مواد البناء وفقا لطبيعه عملها في مجال البناء مما يؤكد ان الصادر ليس له علاقه لمشتقات البتروليه، واضافت للاليحه ان الواقعه تندرج تحت مخالفه الاجراءات وفقا للماده (31) من اللايحه التنفيذيه لتحطم الجمارك المودد ولا ترقي الي التهريب الجمركي، و-acttتتمت للغه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه وفي الموضوع عدم ادانه المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي، واعتبار الواقعه مخالفه للاجراءات الجمركيه. وبطلب الاجابه من المستانف حذها بتاريخ 12/02/2024 ومتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يометا لم تقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه المقررت اللجنه الفصل في الحوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وبعد الطلاع علي ملف الضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبث فيها بجالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه ووكفايه ما تم تقدميه لالكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاساب بال
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك (41/1) بtbاريخ 2023/11/03. وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) وtbاريخ 2024/08/14. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستاف بالقرار الابتدايي بtbاريخ 2024/01/14. و تقدم بالطعن علي القرار بtbاريخ 2024/02/11. فيان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وبعد الالطلع علي ملف الدعوي وما اتحواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه المستانف من دفع، وحيث انه لا تثريب
علي الجهه الناشره للاستيانف الاخذ باسباب القرار محل الاستيانف دون اضافه متي ما راات في هذه الاسباب ما يغي
عن ايراد اي جديد، لين في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفييد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطلاعن ما يستحق الرد
عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تذكره المستانفه في لانحتها من عدم توفر الركن
المعنوي في الواقعه بالنظر الي ان توافر الركن المعنوي من عدومه هو من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه
الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء ساغا تودي اليه ظروف الواقعه وقران الاحوال
فيها ولا تEOارضه وان ما ا ثبتته تلك الجهه من مظاهر واماارت يكون كافيا بذاته للكشف عن قيام الركن المعنوي
و تحقيقه وبالتالي يكون دفع المستانفه في هذا الجانب مشكلا في واقعه منازعه ومجاده في موضوع حريه وسلطه
الجهه النظره للدعوي في تعديرها للادله ووزها واحذها بالقران التي تراها معتبره، واما ما تثميره المستانعه من
قولها بان نسبه الديل المكتشفه تعتبر نسبه معقوله لطبيعه المواد المصدره فمردود، ذلك ان الكميه
المسموح بها نظاما لتصدير ماده الديل يجب ان لا تتجاوز ما نسبته (٥%) من الماده الصدره وهو ما لم يثبت
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
الصفحه 2 من 3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-231684: قرار رقم
PC-2024-231684: الصادر في الحوعي رقم
بموجب تقارير التحليل المخري التي تضمنت اتجاه العينات علي ماده الديلار بفارق كبير عن النسبه المسموح بها، كما ان ما تذكره المؤسسه في لايحتها من ان الواقعه لا ترقي الي التهريب الجمركي وايها تندرج تحت مخالفه الاجراءات الجمركيه مروحود ايضا، اذ انه من غير المقبول ان تقيم المستانفه نفسها حكما لتقريير طبيعه الواقعه وما اذا كانت مشكله لم التهريب الجمركي من عدمه اذ ان ذلك هو من صميم عمل الجهه الناظره للدعوي بعد ان احاطتها بوقايع الدعوي والمامها بظروفها عن بصر وبصيره وخلوصها الي ما انتهت اليه بما لا يتناقض مع المستثماع عقللا والمقبول في منطق النظر السليم، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه Amar الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفع والمقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بله سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلعت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ ....، سجل تجاري رقم (....) لمالكها/ ....، هويه وطنيه رقم (....) ضد
القرار الابتدايي رقم (CTR-204576-2024) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاساب والحييات الوارده
في هذا القرار.
و يعد هذا القرار نهاييه وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من المالكي رقم (25711) وتاريخ (14454/04/08) وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
الدكتور/...
عضو
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 3 من 3
8001220000: الرقم المجاني