moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670170028 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) للمعدات والنقل المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم بنقل معدات ثقيله وهي عباره عن (معدات ثقيله) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (214,550.00) ميتان واربعه عشر الفا وخمس ميه وخمسون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (105,450.00) مايه وخمسه الفا واربع ميه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (105,450) مايه وخمسه الاف واربعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه امري خدمات صادره من الشركه من المدعي عليها وثلاثه فواتير صادره من موكلته وخمسه اشعارات تسليم شحنات، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1/1/1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بنقل معدات، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (105،450) ميه وخمسه الاف واربعه ميه وخمسون ريال مقابل نقل معدات، ولما قدم المدعي وكاله من امري خدمات صادره من الشركه من المدعي عليها وثلاثه فواتير صادره من المدعيه وخمسه اشعارات تسليم شحنات بتوقيع من يمثل المدعي عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (105,450) مايه وخمسه الاف واربعمايه وخمسون ريال للمدعيه شركه (...) للمعدات والنقل سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب.