moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470827892لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شراء شركه (...)، ومبررات الطلب (تسليم مستندات واوراق واختام الشركه بعد انتقال ملكيتها من المدعي عليهما الي المدعي بصفه موكلي رييسا للشركه بعد انتقال ملكيتها) اما مبررات حاله الاستعجال: (تعطل اعمال الشركه والخوف من لحوق الضرر باساءه الاستعمال المحررات الرسميه)، وليس عندي استعداد لتقديم ضمان عند طلبه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب) . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 28/8/1444ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليهما اجاب وكيل المدعي عليه (...): اولا: من حيت الشكل: ا- الدعوي مقامه من غير ذي صفه، فالمدعي تقدم بصفته الشخصيه يطلب فيها تسليم اوراق ومستندات لشركه (...) (شركه (...) سابقا) والحال يقتضي رفعها من قبل الشركه وليس بصفته الشخصيه وذلك موجب لصرف النظر لانعدام الصفه استنادا للماده(76) من نظام المرافعات الشرعيه. ب - عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي،وذلك استنادا للماده (16) من نظام المحكمه التجاريه، فالمدعي عليه موكلي ليس له صفه التاجر ولا يمتهن التجاره وذلك موجب لصرف النظر لعدم الاختصاص. ج - طلب المدعي طلبا مستعجلا ب (تسليم اوراق ومستندات..) وذلك غير مشمول بالطلبات المستعجله والوارد ذكرها في الماده (36) من نظام المحكمه التجاريه وذا موجب لرفض الطلب. د- الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، فلا صفه لموكلي في الدعوي، اذ لم يكن يوما مديرا حسب السجل التجاري للشركه ولم يسند له اي صلاحيه من صلاحيات الاداره كابرام التعاقدات او التوقيع علي الشيكات او حفظ الفواتير مما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم سماع دعواه تجاه موكلي استنادا علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. ه- لم يحرر المدعي دعواه بالطريقه التي يمكن مناقشتها او الرد عليها، فلم يذكر نوع وعدد وتفاصيل المستندات التي تطلب الزام موكلي بها وذا عيب موجب لصرف النظر؛ استنادا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، كما انه يعري دعوي المدعي من الصحه ويؤكد كيديتها - كما سياتي بيانه -. ثانيا: من حيث الموضوع: ما ذكره المدعي من ان تحت يد موكلي اي مستند او اوراق تخص الشركه المباعه فغير صحيح جمله وتفصيلا. وانما هذه الدعوي دعوي ملفقه من المدعي؛ جراء اقامه موكلي الدعوي المقيده سابقا لدي المحكمه العامه بالرياض برقم 4470630272 مطالبا المشتري (...) بسداد ثمن شراء حصه موكلي وقدرها (450000) اربعمايه وخمسون الفا التي امتنع عن سدادها. وبعد اقامه موكلي هذه الدعوي اقام دعواه مطالبا بما اشار له؛ بقصد الاضرار بموكلي. ومما يؤكد كيديه دعوي المدعي (المشتري) ان المدعي لم يطالب بالاوراق والمستندات والفواتير - حسب ما يدعي - طيله الفتره الماضيه الا بعد ازيد من ثمانيه اشهر ولو كانت الدعوي صحيحه لما تركت اقامتها طيله هذه المده. ويؤيد الكيديه علم المدعي بكون موكلي ليس مخولا باي صلاحيه تتعلق بالعقود او الاداره ونحوها. ولما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم كيديه دعواه. لذا اطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه؛ لعدم الاختصاص ولعدم الصفه وذلك لما ذكرته في الدفع الشكلي والموضوعي. 2- الزام المدعيه بدفع اتعاب التقاضي؛ جراء دعواه وقدرها 50000 خمسين الف ريال.) وبسؤال المدعي عليه الاخر (...) جوابه عن الدعوي قال: اجيب بما اجاب به المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي هذه الجواب طلب مهله لذلك فامهلته الدايره الي يوم غد، كما افهمته بضروره حضور المدعي اصاله او وكيل عنه ويكون محاميا ففهم ذلك وبناء عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 29 / 8 / 1444ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره الرد من المدعي علي جواب المدعي عليهما والتي جاء فيها: فضیله ريیس الدايره سلمه الله اشیر الي المذكره المقدمه من المدعي عليه/ (...) في الجلسه المؤرخه في 27/8/1444ه اود ان اشرح لفضيلتكم تسلسل احداث شرايي للشركه من المدعي عليهما علي النحو الاتي: - 1(تم عقد اتفاق شراء شركه (...)بقيمه ٥٠٠ الف حسب عقد التاسيس المرفق لديكم وقد جري تحرير السند لامر بناء علي الثقه ووجود القرابه. 2(بعد تحرير سند لامر لشراء الشركه طالبت المدعي عليهما بتسليم مستندات الشركه فاجاب المدعي عيه الاول بانها بحوزه المدعي عليه الثاني وعند سؤال المدعي عليه الثاني افاد انها مع المدعي عليه الاول وتكررت المماطله منهما حتي تاریخ رفع الدعوي. 3(في البدایه كنت احسن الظن لوجود القرابه وهو ما تسبب بتاخر رفع دعوي المطالبه بالمستندات، حتي تفاجات برفع دعوي من المدعي عليه هشام یطالب الشركه بسداد دین یدعي استحقاقه قبل بیع الشركه ولا اعلم ما سبب الدین، وهذا يؤكد ان للمدعي عليهما غرض في اخفاء مستندات الشركه فلا استغرب في حال رفع كل واحد منهما عده قضایا یدعیان فيها وجود دیون اخري ضد الشركه. واما الدفوع المقدمه في الجلسه الماضیه فیمكن الاجابه عنها بما یلي: اولا/ ذكر المدعي علیه ان الدعوي مقامه من غیر ذي صفه فغیر صحیح وجوابا عن ذلك افید فضیلتكم بان الطلب مرفوع بصفتي ريیس الشركه وبصفتي مشتریا لحصص الشركه من المدعي عليهما بموجب (عقد التاسیس المرفق). ثانیا/ من خلال رد المدعي عليهما في الجلسه الماضیه بعدم امتلاكهما لمستندات الشركه یتضح لفضیلتكم صحه ما ذكرته من تهربهما من تسلیم المستندات، فالشركه مكونه من شریكین احدهما او كلاهما هو المدیر والمسؤول عن المستندات. والمدعي علیه (...) صفته شریك في الشركه، ولا یمكن ان تعمل شركه بلا اختام او عقود او كشف للمیزانیات او فواتیر او نظام محاسبي او عقود للموظفین وبیان الموظفین الذي تم كفالتهم والرواتب والعقود وفروعھا والقرارات الضریبه والزكویه، وفي حال اخفي احد المدعي عليهما شیيا من الاوراق فالمسؤولیه النظامیه تقع عليهما. ثالثا/ تضمنت الفقره ٣ من الماده ٩ من نظام الشركات علي انه) اذا لم تستوفي اجراءات تاسیس الشركه علي النحو المبین في النظام، یكون الاشخاص الذین تعاملوا او تصرفوا باسم الشركه او لحسابها مسؤولین شخصیا في جمیع اموالھم وبالتضامن في مواجهه الغیر عن الافعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مده التاسیس (. وتخلي الشركه مسؤوليتهما ان اي تصرف قام به المدعي عليهما بعد تاسیس الشركه. رابعا/ما دفع به من عدم اختصاص المحكمه التجاریه استنادا للماده 16 فغیر صحیح فالمدعي عليهما شریكان في شركه نظامیه ذات مسؤولیه محدوده تابعه لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132وتاریخ 1/12/1443ه وموجب لتسمیتھما تاجرین ولو لم یباشرا في التجاره. خامسا/ ما دفع به من كون الطلب غیر مشمول بالطلبات المستعجله والوارد ذكرها في الماده 36 من نظام المحكمه التجاریه فغیر صحیح، حیث ان طلب تسلیم المستندات تنطبق عليه الفقره 1 و7 و 8 من ذات الماده وتفصيلها كالتالي: اما الفقره 1 فاثبات حاله ان الشركه لم تستلم مستنداتها) وهو ما اقر به كلاهما في الجلسه الماضیه فكلاهما دفعا بعدم امتلاكهما للمستندات) واما الفقره 7 فالتحفظ علي مستندات معینه وھي مستندات الشركه، من التصرفات اللاحقه بعد عقد التاسیس. واما الفقره 8 فالمنع من التصرف او الاذن به فيظهر من المدعي عليه(...) التصرف وادعاء وجود دین لشركه كان مشارك في ملكيته! ونحیط فضیلتكم بان الدعوي المرفوعه من المدعي عليه هشام ضد الشركه مقیده لدي المحكمه العامه برقم ٤٤٧٠٦٩٢٨٢٧ وتم تاجیل الجلسه حتي تاریخ 10/10/1444ه،حتي یتم الفصل في هذه قضیه (تسلیم السندات)، فالشركه لا تعلم عن الدیون بصفه عامه وعن الدین المدعي به في الدعوي المقامه ضد الشركه، كما ان المدعي عليه (...) یملك مستندات تقدم بها في الدعوي المشار اليها انفا وانكاره امتلاك المستندات هنا یناقض دعواه المرفوعه ضد الشركه، ورفع الدعوي بصفه)غیر عاجله(یؤثر علي الشركه ویلحق بها اضرار وخساير. ولا یخفي علي شریف علمكم ضروره سرعه الفصل في هذه القضیه حتي یتسني للشركه التحقق من كافه التصرفات والاجابه عن الدعاوي المرفوعه ضدها سادسا/ واما الدفع بالكیدیه فلا وجه له لكون الضرر واقع علي المدعي وعلي الشركه ولا یوجد ضرر یلحق اي من المدعي عليهما، كما ان السند المحرر للمدعي علیه (...) لم یحل بعد، ویمكن لفضیلتكم الاطلاع علي السند للتحقق من ذلك، كما ان سداد السند علي دفعات شهريه وما ذكره المدعي علیه من ان مبلغ السند حال هو تضليل وايهام للدايره. ختاما اطلب من فضیلتكم الزام المدعي عليهما بتسليم جمیع اوراق ومستندات الشركه وفروعها من اختام وعقود وكشف للمیزانیات والارباح والفواتير والنظام المحاسبي وعقود الموظفین وبیان الموظفین الذي تم كفالتهم والرواتب والعقود والقرارات الضریبه والزكویه.، وبسؤال اطراف الدعوي هل لديهم مزيد اضافه علي ما سبق تقديمه فقرر الجميع الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والمنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليهما بتسليم الاختام والمستندات والاوراق والشيكات والعقود وكشوفات وبيانات الموظفين والفواتير وبقيه المستندات الخاصه بالشركه لانتقال ملكيه الشركه له، وبما ان المدعي عليهم اجابا عن الدعوي شكلا بعدم وجود الصفه في المدعي والمدعي عليه وبعدم اختصاص المحكمه نوعيا، وبعدم وجود مبرر للاستعجال واجابا موضوعا: بانكار حوزتهما لاي مستندات او اختام خاصه بالشركه وان هذه الدعوي كيديه، وبما ان النزاع بين الاطراف ناشي من كونهم شركاء في شركه انتقلت الي احدهم وهو المدعي فان المحكمه تختص بنظره نوعا لاختصاصها بنظر نزاعات الشركاء في الشركات النظاميه، وبما ان المدعي انتقلت له ملكيه الشركه كامله من المدعي عليهما -ايا كان سبب نقل الملكيه- فان الصفه قايمه في المدعي والمدعي عليهما فيما يتعلق بهذه الدعوي، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي تسليم الاختام والمستندات الخاصه بالشركه ليس فيه ما يحدو الي الاستعجال، ولا ضرر مخوف يلجي اليه، فضلا انها طلبات موضوعيه يلزم منها الدخول في موضوع الدعوي وسبب انتقال ملكيه كامل الشركه الي المدعي واشتراطات ذلك والواجبات اللازمه من باع حصته او تنازل عنها، خصوصا وان المدعي يطالب بجميع المستندات التي تخص الشركه وسجلاتها، والتحقق من حيازه المدعي عليه للاختام والمستندات، وهذا كله خارج عن نطاق نظر القضاء المستعجل، بل هو طلب موضوعي صرف يفصل فيه بدعوي موضوعيه عاديه، يؤكد ذلك ما ورد في نظام الاثبات فيما يتعلق بطلب المحررات والمستندات (34-35-36) حيث نظمت طلب الخصم من خصمه المستندات التي له فيها مصلحه، ولم تجعل لهذا الطلب صفه الاستعجال، وحصرت وروده ضمن دعوي اصليه قايمه منظوره، وجعلت لهذا الطلب طبيعه الترافع العادي من طلب واجابه وبينات تبحث علي التراخي، الامر الذي تري معه الدايره ان دعوي المدعي جديره بعدم القبول، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في المنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق