moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439432266 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٧/١٠/٢٦ه - ٢٠١٦/٠٧/٣١م) تعاقدت المدعي عليها لمده اربعه اشهر علي ان تورد للمدعيه (اعمال المنيوم شبابيك)، بثمن اجمالي قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمس عشره الف ريال، ولكن لم تستلم المدعيه المبيع، علما ان الشخص المفوض بامر الشراء واستلام البضايع هو (...)، وقد كان نشوء الحق بتاريخ (١٤٣٨/٠٤/٣ه -٢٠١٧/٠١/٠١م)، وطالب بالزام المدعي عليها 1- رد العربون المدفوع وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، 2- دفع اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاق اعمال المنيوم شبابيك بين الطرفان بتاريخ (١٤٣٧/١٠/٢٦ه - ٢٠١٦/٠٧/٣١م)، وبمبلغ قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمس عشره الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفان، 2- حواله صادره من البنك (...)بتاريخ 21/08/2016م، بمبلغ قدره (46,005) سته واربعون الف وخمس ريالات، 3- سند قبض بتاريخ 01/01/2017م، يتضمن استلام المدعي عليها مبلغ قدره (44,000) اربعه واربعون الف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، علي مطبوعات المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/11/16ه وملخصها حضر المدعي وكاله فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور، وتبين للدايره تعذر الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره مراجعه اداره الدعاوي والاحكام لاضافه بيانات صحيحه للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/12/27ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي عدم ورود جواب وكيل المدعي عليها رغم امهالها، واكد وكيل المدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 90.000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله الحواله البنكيه وسند قبض المؤرخ في 1/1/2017م والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها 1- رد العربون المدفوع وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، 2- دفع اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، كما ان المدعي وكاله قدمت ما يثبت دعواها المتمثل في سند قبض ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وقدم حواله بنكيه وعقد ممهور بتوقيع الطرفان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب محاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت بالاضرار علي المدعيه كما نصت القاعده علي ان الضرر يزال، وبما ان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصت (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد ذات مسيوليه محدوده رقم الهويه: (...) بان تدفع لشركه (...) (شركه شخص واحد) رقم الهويه: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 90.000 تسعون الف ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 9.000 تسعه الاف ريالا مقابل اتعاب المحاماه. رييس الدايره القضاييه (...)